للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْمَأْمُورُ السِّلْعَةَ بِعَشَرَةٍ، وَقَالَ الْآمِرُ: مَا أَمَرْتُك إلَّا بِاثْنَيْ عَشَرَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمْرِ مَعَ يَمِينِهِ، فَإِنْ نَكَلَ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْعَشَرَةُ، وَلَا يَحْلِفُ الْمَأْمُورُ، وَقِيلَ يَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي عَدَدِ الصَّدَاقِ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّهَا مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَصَارَتْ مُدَّعِيَةً عَلَيْهِ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِدَيْنٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ نَكَلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ بِزَوْجِهَا جُنُونًا وَأَنْكَرَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي الْإِقَالَةَ فَأَقَرَّ لَهُ الْبَائِعُ بِذَلِكَ، وَزَعَمَ أَنَّهُ أَقَالَهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا أَقَالَهُ إلَّا بِمِثْلِ الثَّمَنِ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ قَالَ مَنْ بِيَدِهِ الدَّارِ أَعَرْتنِي هَذِهِ الدَّارَ وَقَالَ رَبُّهَا: بَلْ بِعْتُكَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْعَارِيَّةِ مَعَ يَمِينِهِ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا تَدَاعَى رَجُلَانِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ هَلْ كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيْعَ أَوْ الشِّرَاءَ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ بِيَدِ صَاحِبِهَا.

مَسْأَلَةٌ: إذَا أَشْهَدَ الْبَائِعُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا فَعَلْت ذَلِكَ ثِقَةً بِالْمُبْتَاعِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَالْمُشْتَرِي مُدَّعًى عَلَيْهِ، فَإِنْ طَلَبَ يَمِينَ الْمُبْتَاعِ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ.

فَرْعٌ: إذَا أَشْهَدَ الْمُبْتَاعُ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّ لِفُلَانٍ فِي ذِمَّتِهِ كَذَا مِنْ ثَمَنِ كَذَا ثُمَّ قَامَ بَعْدَ ذَلِكَ يَطْلُبُ الْمَبِيعَ فَهُوَ مُدَّعٍ، وَإِشْهَادُهُ بِذَلِكَ مُقْتَضٍ لِلْقَبْضِ عُرْفًا وَالْبَائِعُ مُدَّعًى عَلَيْهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالشَّاذُّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُبْتَاعِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ عَادَةً فَرَجَعَ إلَيْهَا وَعَلَى الْمَشْهُورِ، فَلَوْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي يَمِينَ الْبَائِعِ فَحَكَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ نَفْيَ الْيَمِينِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ أَوْ يَتَّهِمَ الْبَائِعَ فَيَحْلِفَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>