للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَمِينَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ سَحْنُونٌ نَحْوَهُ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ عِيسَى: إنْ كَانَ مُتَّهَمًا حَلَفَ وَإِلَّا فَلَا.

فَرْعٌ وَمِنْهَا قَالَ بَعْضُ الْمُوَثَّقِينَ: إذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ سُقُوطَ الْيَمِينِ فِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ فَلَهُ شَرْطُهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُتَّهَمُ لَمْ يَنْفَعْهُ الشَّرْطُ وَحَلَفَ.

فَرْعٌ إذَا كَانَ الْإِيدَاعُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَادَّعَى الْمُودَعُ الرَّدَّ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، وَيَحْلِفُ مَأْمُونًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَأْمُونٍ، وَهُوَ خِلَافُ دَعْوَى التَّلَفِ وَلَهُ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى رَبِّهَا، فَإِنْ رَدَّهَا عَلَيْهِ حَلَفَ وَغَرِمَ الْمُودِعُ عِنْدَهُ، وَنَحْوُهُ فِي كِتَابِ عَبْدِ الْحَقِّ وَاللَّخْمِيِّ وَهُوَ خِلَافُ مَا وَقَعَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَاتِ مِنْ مُخْتَصَرِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ، أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ، قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ مَذْهَبُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَنَحْوُهُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ، وَلَيْسَ هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَوْلُ مَالِكٍ: أَنَّ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي التَّلَفِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ إذَا أُخِذَ فِيهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يَحْلِفُ إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ، وَإِذَا ادَّعَى الْمُودَعُ عِنْدَهُ تَلَفَ الْوَدِيعَةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، وَسَوَاءٌ أَخَذَهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَاخْتُلِفَ فِي يَمِينِهِ فَقِيلَ: إنْ كَانَ مُتَّهَمًا حَلَفَ. لَقَدْ تَلْفِت مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلَا تَضْيِيعٍ وَلَا تَدْلِيسٍ وَيَبْرَأُ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ مَأْمُونًا فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ.

وَقَالَهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ الْوَكَالَاتِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ، فِيمَنْ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ سِلْعَةً وَيَنْقُدُ عَنْهُ، وَقِيلَ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ أَصْلًا؛ لِأَنَّهَا يَمِينُ تُهْمَةٍ وَهُوَ أَمِينُهُ.

وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ يَحْلِفُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، وَكَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَبْسُوطِ: أَنَّهُ يَحْلِفُ مُتَّهَمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُتَّهَمٍ، وَرَأَى النَّاسَ قَدْ اسْتَحَقُّوا التُّهَمَ وَتَغَيَّرَ حَالُهُمْ، فَجَعَلَ الْيَمِينَ حِمَايَةً إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ رَجُلٌ بِالصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ، فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمُتَيْطِيَّةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>