للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْئًا لَهُ بَالٌ لَمْ تَجُزْ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ، وَقَدْ كُنْت لَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ ثُمَّ رَأَيْت هَذَا.

مَسْأَلَةٌ قَالَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ إلَى امْرَأَتِهِ، وَإِلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ أَحَدُهُمْ غَائِبٌ، وَقَدْ أَوْصَى لَهُمْ فِيهَا بِشَيْءٍ، وَلَا يَشْهَدُ عَلَيْهَا غَيْرُهُمْ، فَيَشْهَدُ الْحَاضِرَانِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ إنْ كَانَ مَا أَوْصَى لَهُمَا بِهِ يَسِيرًا لَا يُتَّهَمَانِ فِيهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، قَالَ سَحْنُونٌ لَا أَعْرِفُ هَذَا، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا بِحَالٍ؛ لِأَنَّهُمَا يُتَّهَمَانِ عَلَى مَا يَلِيَانِ لِلْيَتَامَى.

مَسْأَلَةٌ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ فِي كِتَابِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي شَاهِدَيْنِ أَوْصَى رَجُلٌ إلَيْهِمَا وَأَشْهَدَهُمَا فِي ثُلُثِهِ: إنَّ ثُلُثَ مَالَهُ ثُلُثُهُ لِلْمَسَاكِينِ وَثُلُثُهُ لِفُلَانٍ وَثُلُثُهُ لَهُمَا، قَالَ هَذَا يَسِيرٌ وَتَجُوزُ لَهُمَا وَلِغَيْرِهِمَا، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا لَهُ بَالٌ لَمْ تَجُزْ لَهُمَا وَلَا لِغَيْرِهِمَا، وَقَدْ قِيلَ لَا تَجُوزُ أَصْلًا قَلَّ أَمْ كَثُرَ، وَبِهَذَا أَخَذَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ.

مَسْأَلَةٌ وَفِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ: فِيمَنْ افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ النَّاسِ، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ لِمَنْ قَامَ بِهِ؟ وَكَيْفَ إنْ قَالَ الشُّهُودُ نَحْنُ لَا نَطْلُبُهُ؟ فَقَالَ إنْ كَانَ قَالَهُ لِجَمَاعَةٍ عَظِيمَةٍ، مِثْلَ أَهْلِ مِصْرَ أَوْ الشَّامِ أَوْ أَهْلِ مَكَّةَ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ لِبُعْدِ الْحَمِيَّةِ وَالتَّعَصُّبِ مِنْ هَذَا، وَإِنْ قَالَهُ لِبَطْنٍ أَوْ فَخْذٍ مِثْلَ زَهْرَةَ وَمَخْزُومٍ أَوْ جِيرَانِهِ، وَجِيرَانُهُ غَيْرُ كَثِيرٍ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ فِيهِ مِمَّنْ عَنِيَ بِالْقَوْلِ لِلتُّهْمَةِ.

مَسْأَلَةٌ وَأَجَازَ سَحْنُونٌ شَهَادَةَ مَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَطَعَ مِنْ طَرِيقِ الْعَامَّةِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ طَرِيقُهُ الَّذِي يَمُرُّ فِيهِ إذَا لَمْ يَلِ هُوَ الْخُصُومَةَ بِذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ قَالَ عِيسَى فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ فِيمَنْ اُحْتُضِرَ وَوَرَثَتُهُ أَخَوَاهُ شَاهِدَانِ فِي حَقٍّ لَهُ، فَقَالَ لَهُمَا: اُتْرُكَا مِنْهُ مَوْرُوثَكُمَا، أَوْ يَتْرُكُهُ أَحَدُكُمَا فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ، فِيهِ فَفَعَلَا أَوْ فَعَلَ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

مَسْأَلَةٌ وَفِي الْمُسْتَخْرَجَةِ عَنْ أَصْبَغَ فِيمَنْ تَرِثُهُ ابْنَتُهُ وَأَخَوَاهُ، فَتَرَكَا مِيرَاثَهُمَا مِنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَلَمَّا مَاتَ وَجَدَتْ الِابْنَةُ ذِكْرَ حَقٍّ لَهُ بِشَهَادَتِهِمَا، قَالَ هِيَ جَائِزَةٌ إذْ لَا يَجُرَّانِ إلَى أَنْفُسِهِمَا شَيْئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>