للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهَا، وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَشُقُّ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ، فَيُؤَدِّي إلَى عَدَمِ النَّفَقَةِ وَخَرَابِ الرَّبْعِ مِنْ شَرْحِ الْجَلَّابِ لِلْقَرَافِيِّ، وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ.

فَرْعٌ: إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِيمَا فَرَضَ الْقَاضِي مِنْ النَّفَقَةِ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ إذَا أَشْبَهَ نَفَقَةَ مِثْلِهَا، فَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَأَشْبَهَ مَا قَالَتْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا.

فَرْعٌ: وَإِذَا تَنَازَعَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، وَكَذَّبَهُ الشَّفِيعُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِيمَا يُشْبِهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُشْبِهُ، فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ حَلَفَ. قَالَ أَصْبَغُ: وَيُرَدُّ إلَى الْقِيمَةِ، وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِيمَا لَا يُشْبِهُ بِيَمِينِهِ وَفِيمَا يُشْبِهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ.

فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ ثَمَنُ الشِّقْصِ عَرَضًا فَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْعَرَضِ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ وَقَدْ فَاتَ الْعَرَضُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُبْتَاعِ إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ، فَإِنْ أَتَى بِمَا لَا يُشْبِهُ قِيلَ لِلْمُبْتَاعِ صِفْ الْعَرَضَ وَاحْلِفْ وَخُذْ بِذَلِكَ، فَإِنْ جَاءَ بِمَا لَا يُشْبِهُ أُخِذَ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ يَوْمَ وَقَعَتْ الصَّفْقَةُ.

فَرْعٌ: وَإِذَا اخْتَلَفَ الْجَاعِلُ وَالْمَجْعُولُ لَهُ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ، بَعْدَ أَنْ أَتَى بِالْعَبْدِ وَهُوَ فِي يَدِ الْعَامِلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ، فَإِنْ أَتَى بِمَا لَا يُشْبِهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْعَبْدِ إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ، فَإِنْ أَتَيَا بِمَا لَا يُشْبِهُ تَحَالَفَا وَكَانَ لِلْعَامِلِ جُعْلٌ مِثْلُهُ.

فَرْعٌ: وَإِنْ أَتَى الْعَامِلُ بِالْعَبْدِ إلَى رَبِّهِ فَاخْتَلَفَا فِي الْجُعْلِ، فَإِنْ أَتَى الْعَامِلُ بِمَا يُشْبِهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ أَتَى بِمَا لَا يُشْبِهُ وَأَتَى رَبُّ الْعَبْدِ بِمَا يُشْبِهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْعَبْدِ بِلَا يَمِينٍ تَكُونُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَتَيَا بِمَا لَا يُشْبِهُ رُدَّ إلَى جُعْلِ الْمِثْلِ، اُنْظُرْ الرُّعَيْنِيَّ.

فَرْعٌ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ صَائِغًا عَلَى عَمَلِ حُلِيٍّ، فَلَمَّا تَمَّ عَمَلُهُ جَاءَ صَاحِبُ الْحُلِيِّ بِدِينَارٍ فَقَالَ الصَّائِغُ: إنَّمَا عَمِلْته بِدِينَارَيْنِ، فَيَنْظُرُ إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>