للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَبِ فِي دَعْوَاهُ، أَنَّهُ جَهَّزَ الْبِنْتَ بِصَدَاقِهَا وَلَا بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهَا إلَّا بِالْبَيِّنَةِ، وَهَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ عَلَى الْأُصُولِ مِنْ الْمُتَيْطِيَّةِ عَنْ بَعْضِ الْمُوَثَّقِينَ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمُوَثَّقِينَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ فِي دَعْوَاهُ، أَنَّهُ جَهَّزَ مَحْجُورَتَهُ بِنَقْدِهَا.

[مَسْأَلَةٌ النِّكَاحِ بِعَقْدٍ]

مَسْأَلَةٌ: وَسُئِلَ أَبُو بَكْرٍ اللُّؤْلُؤِيُّ عَنْ النِّكَاحِ بِعَقْدٍ، وَيُغْفَلُ فِيهِ عَنْ ذِكْرِ الشُّرُوطِ وَتَارِيخِ الْكَالِئِ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ كَتْبِ الصَّدَاقِ قَالَ النَّاكِحُ: لَسْت أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ شَرْطٌ وَلَا أَعْقِدَهُ عَلَى نَفْسِي، وَطُوِّلَ فِي أَجَلِ الْكَالِئِ، وَقَالَ الْمُنْكِحُ: إنَّمَا غَفَلْت عَنْ ذِكْرِ ذَلِكَ لِمَا جَرَى فِي بَلَدِنَا مِنْ الْعُرْفِ فِيهِمَا، وَذَلِكَ أَنَّ الشُّرُوطَ عِنْدَهُمْ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ لَا يَعْدُوهُ أَحَدٌ إلَّا الشَّاذُّ الْخَاصُّ، وَالتَّارِيخُ لِلْكَالِئِ ثَلَاثَةُ أَعْوَامٍ لَا يَعْدُوهُ أَحَدٌ إلَّا الشَّاذُّ، فَهَلْ يُحْمَلُ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا الْعُرْفِ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ: لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ انْضَمَّ إلَى مَا يَقُولُونَ أَوْ انْضَمُّوا إلَى مَا يَقُولُ، وَإِلَّا فَلَهُ الِانْحِلَالُ.

وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَوَى عَنْهُ عِيسَى: أَنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ إذَا لَمْ يُذْكَرْ لِلْكَالِئِ أَجَلٌ.

وَقَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ الْأَنْدَلُسِيِّينَ: إنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى الزَّوْجِ بِالْمُتَعَارَفِ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُمَا بِهِ، وَيَلْزَمُ إيَّاهَا وَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ.

[مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَفَسَادِهِ]

مَسْأَلَةٌ: إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَفَسَادِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ مَعَ يَمِينِهِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْآخَرُ وَفُسِخَ الْبَيْعُ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْحَرَامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَهْلُ ذَلِكَ الْبَلَدِ إنَّمَا مُعَامَلَتُهُمْ عَلَى الْمَكْرُوهِ وَالْحَرَامِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ، لِأَنَّ اسْتِفَاضَةَ ذَلِكَ وَشُهْرَتَهُ فِي الْبَلَدِ كَالْبَيِّنَةِ الْقَاطِعَةِ وَالشَّهَادَةِ التَّامَّةِ، وَعَلَى مُدَّعِي الْحَلَالِ الْبَيِّنَةُ.

[مَسْأَلَة الشَّأْنُ فِيمَا يُهْدِيهِ الصَّدِيقُ أَوْ الْجَارُ فِي الْعُرْسِ وَالْوَلَائِمِ]

مَسْأَلَةٌ: قَالَ اللَّخْمِيُّ الشَّأْنُ فِيمَا يُهْدِيهِ الصَّدِيقُ أَوْ الْجَارُ فِي الْعُرْسِ وَالْوَلَائِمِ الثَّوَابُ، إلَّا أَنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْقِيَامِ، فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ مِثْلَهُ يَطْلُبُ الثَّوَابَ فَلَهُ ذَلِكَ وَلِوَرَثَتِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ: وَعِنْدَنَا يُهْدِي النَّاسُ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ الْكِبَاشَ وَالْجَزُورَ وَالْخُبْزَ عِنْدَ نِكَاحِهِمْ، ثُمَّ يَطْلُبُونَ الْمُكَافَأَةَ وَنَزَلَتْ قَدِيمًا، فَقُضِيَ لِلطَّالِبِ بِالْقِيَامِ، لِأَنَّ ضَمَائِرَ الْبَاعِثِينَ وَالْمَبْعُوثِ إلَيْهِمْ عِنْدَنَا تَنْعَقِدُ عَلَى هَذَا، وَصَارَ الضَّمِيرُ شَرْطًا فَيُقْضَى بِقِيمَةِ الْجَزُورِ يَوْمَ الْقَبْضِ إنْ كَانَتْ مَجْهُولَةَ الْوَزْنِ، وَإِنْ عُلِمَ وَزْنُهَا قُضِيَ بِهِ، وَنَزَلَتْ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِقَدْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>