للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: إذَا عَرَّفَ وَصْفَيْنِ أَوْ عَرَّفَ الْوِكَاءَ وَلَمْ يُعَرِّفْ مَا سِوَاهُ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُهَا، فَإِنْ نَكَلَ لَمْ تُدْفَعْ إلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ إلَى أَنْ يَحْلِفَ، فَأَجَازَ أَشْهَبُ أَنْ يُدْفَعَ إلَيْهِ بِوَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إذَا عَرَّفَ الْوِكَاءَ.

فَرْعٌ: وَلَوْ عَرَّفَ الْعِفَاصَ وَحْدَهُ فَلْيَسْتَأْنِ بِهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ وَإِلَّا دُفِعَتْ إلَيْهِ.

فَرْعٌ: وَإِنْ ادَّعَاهَا رَجُلَانِ وَاتَّفَقَتْ صِفَتُهُمَا اقْتَسَمَاهَا بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا، فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا كَانَتْ لِمَنْ حَلَفَ، قَالَ أَشْهَبُ: فَإِنْ نَكَلَا لَمْ تُدْفَعْ لَهُمَا، وَإِنْ زَادَ أَحَدُهُمَا صِفَةً قُضِيَ لَهُ بِهَا مِثْلَ أَنْ يَصِفَا الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ وَيَزِيدَ أَحَدُهُمَا الْعَدَدَ أَوْ السِّكَّةَ.

فَرْعٌ: وَاخْتُلِفَ إذَا أَخْلَفَتْ صِفَتَاهُمَا، فَوَصَفَ أَحَدُهُمَا الْبَاطِنَ الْعَدَدَ وَالسِّكَّةَ، وَالْآخَرُ الظَّاهِرَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ، فَقِيلَ: مَنْ وَصَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ أَحَقُّ لِلْحَدِيثِ.

وَقَالَهُ أَشْهَبُ، قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ عَرَّفَ الْعِفَاصَ وَحْدَهُ، وَقِيلَ: يَقْتَسِمَانِهَا، وَقَالَهُ أَصْبَغُ: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ وَهُوَ أَبْيَنُ.

فَرْعٌ: وَإِنْ أَخَذَهَا رَجُلٌ بِالصِّفَةِ ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَوَصَفَ مِثْلَ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يَبِينَ بِهَا وَيَظْهَرَ أَمْرُهَا، قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْقَوْلِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ: إذَا جَاءَ آخَرُ فَعَرَّفَ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهُ، كَذَلِكَ ذَكَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: وَذَكَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ أَشْهَبَ: أَنَّهُ إذَا أَقَامَ الثَّانِي بَيِّنَةً لَهُ أَخَذَهَا مِنْ الَّذِي قَبَضَهَا، إلَّا أَنْ يُقِيمَ هُوَ أَيْضًا بَيِّنَةً، وَتَتَكَافَأَ الْبَيِّنَتَانِ وَلَمْ تُؤَرَّخْ فَتَبْقَى لِلْأَوَّلِ، وَلَوْ أُرِّخَتْ الْبَيِّنَتَانِ لَقُضِيَ بِأَوَّلِهِمَا تَارِيخًا.

فَرْعٌ: وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إذَا جَاءَ رَجُلٌ فَوَصَفَ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً فَقَالَ: دَفَعْتهَا لِمَنْ وَصَفَهَا وَلَا أَعْرِفُهُ وَلَا أَشْهَدُ عَلَيْهِ ضَمِنَهَا، لِأَنَّهُ فَرَّطَ إذْ دَفَعَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ يُرِيدُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ دَفْعُهَا إلَّا مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهَا دُفِعَتْ بِصِفَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا أَعْرِفُ الْآنَ مَنْ هُوَ.

فَرْعٌ: قَالَ سَحْنُونٌ: إذَا وَصَفَ سِكَّةَ الدَّنَانِيرِ لَمْ تُعْطَ لَهُ بِذَلِكَ حَتَّى يَذْكُرَ عَلَامَةً.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ يَأْخُذُهَا بِذَلِكَ يُرِيدُ إذَا كَانَتْ دَنَانِيرَ الْبَلَدِ سِكَكًا، فَإِنْ كَانَتْ سِكَّةً وَاحِدَةً لَمْ تُدْفَعْ إلَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>