للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَاسِعَ عَشْرَتِهَا: يُقْرَعُ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ إذَا تَنَازَعَا فِيمَنْ هُوَ الْمُدَّعِي مِنْهُمَا، وَأَشْكَلَ عَلَى الْحَاكِمِ مَعْرِفَةُ الْمُدَّعِي، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ الْمُوفِي. الْعِشْرُونَ: تُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ ضُرِبَ عَلَيْهَا بِالْقُرْعَةِ، فَإِذَا تَعَيَّنَ الْخُمُسُ أُفْرِدَ، ثُمَّ جُمِعَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ فَبِيعَتْ وَقُسِمَ ثَمَنُهَا أَوْ قُسِمَتْ الْغَنِيمَةُ بِأَعْيَانِهَا مِنْ أَهْلِ الْجَيْشِ عَلَى مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخِلَافِ.

الْحَادِيَ وَالْعِشْرُونَ: إذَا اجْتَمَعَتْ الْجَنَائِزُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَاسْتَوَى الْأَوْلِيَاءُ فِي الْفَضْلِ وَتَشَاحُّوا فِي التَّقَدُّمِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ.

الثَّانِيَ وَالْعِشْرُونَ: إذَا اجْتَمَعَ الْخُصُومُ عِنْدَ الْقَاضِي وَفِيهِمْ مُسَافِرُونَ وَمُقِيمُونَ، وَخَافَ الْمُسَافِرُونَ فَوَاتَ الرُّفْقَةِ، قُدِّمُوا إلَّا أَنْ يَكْثُرُوا كَثْرَةً يَلْحَقُ الْمُقِيمِينَ مِنْهَا الضَّرَرُ فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ، ذَكَرَهُ الْمَازِرِيُّ.

[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْقَافَةِ]

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْأَصْلُ فِي الْقَوْلِ بِالْقَافَةِ حَدِيثُ مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ فِي إثْبَاتِ نَسَبِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَتَشْبِيهُهُ الْأَقْدَامَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي اللَّوْنِ، فَإِنَّ زَيْدًا كَانَ أَبْيَضَ وَأُسَامَةَ كَانَ أَسْوَدَ، وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَكَمَ بِقَوْلِ الْقَافَةِ.

مَسْأَلَةٌ: وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَلْ يُجْتَزَى فِي ذَلِكَ بِقَائِفٍ وَاحِدٍ كَالْإِخْبَارِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ قَائِفَيْنِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ.

وَقَالَهُ ابْنُ دِينَارٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ كَالشَّهَادَةِ.

قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: وَالْقِيَاسُ عَلَى أُصُولِهِمْ أَنْ يُحْكَمَ بِقَوْلِ الْقَائِفِ الْوَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا، وَرِوَايَةُ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ يَشْتَرِطُ الْعَدَالَةَ فِي الْوَاحِدِ، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ الِاجْتِزَاءَ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْعَدَالَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>