للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَلِفِ، اعْتِمَادًا عَلَى صِحَّةِ مَا كَتَبَهُ أَبُوهُ لِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ صِدْقِهِ وَتَثَبُّتِهِ فِيمَا يَضَعُ بِهِ خَطَّهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي الدَّعَاوَى.

الرَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: إذَا صَادَ بَازِيًا فِي رِجْلَيْهِ سَبَّاقَانِ، أَوْ ظَبْيًا فِي أُذُنَيْهِ قُرْطَانِ أَوْ فِي عُنُقِهِ سِلْكُ جَوْهَرٍ، فَلَيْسَ لِوَاجِدِهِ فِيهِ شَيْءٌ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَهُ كَاللُّقَطَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ.

الْخَامِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: لَوْ اشْتَرَى سَمَكَةً فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا جَوْهَرَةً مَثْقُوبَةً فَعَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الْأَمْلَاكَ لَمْ تُدَاوِلْهَا، فَقَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: هِيَ لِلْبَائِعِ.

وَقَالَ الْأَبْيَانِيُّ: هِيَ لِلْمُشْتَرِي، كَمَنْ بَاعَ حَجَرًا لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ؟ فَإِذَا هُوَ جَوْهَرَةٌ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الذَّهَبِ لِابْنِ رَاشِدٍ.

السَّادِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: لَوْ حَلَفَ لِزَوْجَتِهِ بِطَلَاقِ مَنْ يَتَزَوَّجُ فِي حَيَاتِهَا، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَ، وَقَالَ: نَوَيْت مَا كَانَتْ فِي عِصْمَتِي، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ لِلْقَرِينَةِ الَّتِي تُصَدِّقُهُ فِي الْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

السَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: لَوْ مَرَّ رَجُلٌ بِعَبْدٍ عَلَى الْعَشَّارِ فَمَسَكَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَقَالَ سَيِّدُهُ: هُوَ حُرٌّ، فَذَلِكَ لَهُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ الْعَشَّارِ.

الثَّامِنَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: إذَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْمُشْرِكِينَ فَوُجِدَ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ: كَالْمُصْحَفِ أَوْ الْفَرَسِ مَوْسُومٌ عَلَى فَخِذِهِ حَبْسٌ لِلَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ ذَلِكَ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ، فَإِنْ عُرِفَ رَبُّهُ دُفِعَ لَهُ بِلَا ثَمَنٍ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ الْجِهَادِ.

التَّاسِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ إذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْ الْجَيْشِ فِي الْجِهَادِ، وَقَدْ غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ وَأَرَادُوا مَنْعَهُ مِنْ نَصِيبِهِ، فَإِنْ ظَهَرَتْ أَمَارَاتٌ تَدُلُّ عَلَى تَخَلُّفِهِ أَوْ عَدَمِ تَخَلُّفِهِ، عُمِلَ عَلَى ذَلِكَ وَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ، كَمَا لَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا دُيِّنَ.

الْخَمْسُونَ: نَحْكُمُ بِكُفْرِ مَنْ تَرَدَّدَ إلَى الْكَنِيسَةِ أَوْ لَبِسَ الزُّنَّارَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَلْقَى الْمُصْحَفَ فِي الْقَاذُورَاتِ أَوْ لَطَّخَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ بِالنَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى الْكُفْرِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي نَفْسِهَا كُفْرًا، نَقَلَهُ ابْنُ رَاشِدٍ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>