للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَسْأَلَةٌ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ عَبْدَ فُلَانٍ هُوَ وَرَجُلَانِ سَمَّاهُمَا، وَصَدَّقَهُ رَبُّ الْعَبْدِ]

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ عَبْدَ فُلَانٍ هُوَ وَرَجُلَانِ سَمَّاهُمَا، وَصَدَّقَهُ رَبُّ الْعَبْدِ أَنَّ هَذَا يَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ، وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَنْ كَانَ حَضَرَ مَعَهُ إلَّا أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِمْ بَيِّنَةٌ أَوْ أَقَرُّوا، ثُمَّ إنْ قَامَتْ عَلَيْهِمْ الْبَيِّنَةُ وَبَعْضُهُمْ عَدِيمٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَلِيءِ جَمِيعُ الْقِيمَةِ وَيُطْلَبُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ.

[مَسْأَلَةٌ أَتْلَفَ الْمُتَعَدِّي شَيْئًا]

مَسْأَلَةٌ: إذَا أَتْلَفَ الْمُتَعَدِّي شَيْئًا ضَمِنَهُ وَإِنْ أَفْسَدَ فَسَادًا كَثِيرًا فَرَبُّهُ بِالْخِيَارِ وَالتَّضْمِينِ وَأَخْذِ الْأَرْشِ.

وَقَالَ أَشْهَبُ: لَيْسَ إلَّا التَّضْمِينُ أَوْ أَخْذُ مَتَاعِهِ دُونَ أَرْشٍ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ مَرَّةً ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَإِنْ أَفْسَدَهُ فَسَادًا يَسِيرًا، وَأَفَاتَ الْغَرَضَ الْمَقْصُودَ فَهُوَ كَالْكَثِيرِ، وَذَلِكَ كَقَطْعِ ذَنَبِ بَغْلَةِ الْقَاضِي وَطَيْلَسَانِ ذِي الْهَيْئَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ الْأَدَبِ وَالتَّعْزِيرِ عَلَى قَدْرِ فَسَادِهِ وَجَرَاءَتِهِ وَعَادَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَفُتْ الْغَرَضُ فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ الْأَرْشِ، وَإِذَا كَانَ الْفَسَادُ يَسِيرًا فِي الثَّوْبِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَرْفُوَهُ أَوْ يَخِيطَهُ إنْ كَانَ مِمَّا تَصْلُحُ فِيهِ الْخَيَّاطَةُ، وَحِينَئِذٍ يُعْطِي الْأَرْشَ، وَكَذَلِكَ الْقَصْعَةُ يُشَعِّبُهَا، وَأَمَّا الْفَسَادُ الْكَثِيرُ فَلَا يَرْفُوهُ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إذَا اخْتَارَ أَخْذَ الثَّوْبِ وَمَا نَقَصَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يُرْفَأَ أَوْ يُخَاطَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْيَسِيرِ وَالْكَثِيرِ، وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ خِلَافُ مَا يَظْهَرُ مِنْ قَوْلِهِمْ، وَقَدْ يَغْرَمُ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ.

[مَسْأَلَةٌ جَنَى رَجُلٌ عَلَى عَبْدِ رَجُلٍ جِنَايَةً مُفْسِدَةً]

مَسْأَلَةٌ: لَوْ جَنَى رَجُلٌ عَلَى عَبْدِ رَجُلٍ جِنَايَةً مُفْسِدَةً غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَرِهَ سَيِّدُهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: إنْ اخْتَارَ أَخْذَهُ فَلَهُ ذَلِكَ.

[مَسْأَلَةٌ امْرَأَة رَمَتْ رَجُلًا أَنَّهُ اخْتَدَعَهَا وَافْتَضَّهَا]

مَسْأَلَةٌ: وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِي امْرَأَةٍ رَمَتْ رَجُلًا أَنَّهُ اخْتَدَعَهَا وَافْتَضَّهَا، وَشَهِدَ فِي ذَلِكَ الرَّجُلِ جَمَاعَةٌ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مِمَّنْ يَعْرِفُهُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الطَّهَارَةِ وَالْحَالَةِ الْحَسَنَةِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنْ يُنْسَبَ إلَيْهِ مِنْ هَذَا شَيْءٌ، وَشَهِدَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ مَنْسُوبٌ إلَيْهَا الرَّدَى، فَأَجَابَ الْمُشَاوِرُونَ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْحَدَّ وَاجِبٌ عَلَى الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ الَّذِي رَمَتْهُ حَدُّ الْفِرْيَةِ ثَمَانُونَ سَوْطًا قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ وَتُضْرَبُ لِإِقْرَارِهَا بِالزِّنَا مِائَةً إذَا لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً فَيَكُونُ عَلَيْهَا مِائَةٌ وَثَمَانُونَ سَوْطًا يُرِيدُ إنْ قَامَتْ عَلَى دَعْوَاهَا، وَإِنْ رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهَا إلَّا حَدُّ الْقَذْفِ.

قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: فِي الْجَارِيَةِ إنْ جَاءَتْ بِهِ مُتَعَلِّقَةً بِهِ تَدْمَى أَوْ لَا تَدْمَى وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ بِذَلِكَ، حُدَّتْ لِلْقَذْفِ لَا لِلزِّنَا، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَهُ مَالِكٌ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا يَلْزَمُهُ صَدَاقٌ وَلَا أَدَبٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>