للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: قَالَ فَضْلٌ: وَجَدْت لِابْنِ مُزَيْنٍ فِي أَحَدِ كُتُبِهِ الْخَمْسَةِ، قَالَ يَحْيَى: سَمِعْت أَبَا زَيْدٍ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ الرَّجُلِ يَخَافُ مِنْ اللُّصُوصِ فَيُغَيِّبُ مَالُهُ فَيَأْخُذُونَهُ، فَيَقُولُونَ لَهُ غَيَّبْتَ عَنَّا مَالَك، فَيَقُولُ: مَا غَيَّبْت شَيْئًا، فَيَقُولُونَ: فَاحْلِفْ لَنَا، فَيَحْلِفُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَمْ يُغَيِّبْ عَنْهُمْ شَيْئًا، وَهُوَ إنْ لَمْ يَحْلِفْ عَذَّبُوهُ، وَإِنْ أَطْلَعَهُمْ عَلَى مَالِهِ أَخَذُوهُ، فَقَالَ هَذَا مُكْرَهٌ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ، قَالَ: قُلْت لَهُ أَوَ يَكُونُ الْإِكْرَاهُ فِي الْأَمْوَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْت: أَتَحْفَظُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ هُوَ الَّذِي عَرَفْنَا.

قَالَ يَحْيَى: وَسَأَلَتْ عَنْهُ أَصْبَغَ فَقَالَ: إنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا لَهُ بَالٌ فَيَحْلِفُ وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَلَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ، هَذَا الَّذِي رَأَيْت مِنْهُ اسْتِحْسَانًا وَرَأَيْت مَذْهَبَهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَمْ يَرَهُ حَانِثًا.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ لِي مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ: وَلَوْ بَدَرَ الْحَالِفُ لِلْوَالِي الظَّالِمِ فَحَلَفَ لَهُ مُسَلِّمًا بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ يُرِيدُ أَنْ يُذْهِبَ عَمَّنْ خَافَ عَلَيْهِ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ فَهِيَ تَلْزَمُهُ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَسَأَلْت ابْنَ الْمَاجِشُونِ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ ظَالِمٌ فَحَلَفَ لَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلْبَتَّةَ، خَوْفًا مِنْ قَتْلِهِ أَوْ ضَرْبِهِ أَوْ أَخْذِ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ الظَّالِمُ فَصَدَّقَهُ وَتَرَكَهُ وَهُوَ كَاذِبٌ فِي يَمِينِهِ، فَقَالَ إنْ كَانَ تَبَرَّعَ بِيَمِينِهِ رَجَاءَ أَنْ يُنَجِّيَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَقَدْ دَخَلَ فِي الْإِكْرَاهِ. وَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى رَجَاءِ النَّجَاةِ بِيَمِينِهِ فَأَرَاهُ حَانِثًا.

فَرْعٌ: قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ: وَلَوْ حَلَفَ النَّاسُ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ عَلَى مَا مَعَهُمْ مِنْ نَاضِّهِمْ لِيَأْخُذُوا مِنْهُ الزَّكَاةَ فِيمَا يَزْعُمُونَ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ إبَّانٍ وَلَا أَوَانٍ، وَلَعَلَّ الرَّجُلَ قَدْ أَدَّاهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَسِيرٍ فِي وَقْتِهَا، فَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ أَدَّى مَا مَعَهُ، أَوْ يَكُونُ قَدْ دَسَّ مَالَهُ مَعَ غَيْرِهِ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يُغَيِّبْ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ إنْ لَمْ يَحْلِفْ رَدَّهُ وَلَمْ يُجْزِهِ فَقَطْ فَالْيَمِينُ تَلْزَمُهُ، وَإِنْ كَانَ ضَرُورَةً يُرِيدُ الْحَجَّ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَحْلِفْ عَلَى الصِّدْقِ وَإِنْ شَاءَ فَلِيَرْجِعْ، إلَّا أَنْ يَخْشَى إنْ لَمْ يَحْلِفْ الْعُقُوبَةَ مِنْهُمْ فَذَلِكَ يَدْرَأُ عَنْهُمْ حِنْثَ الْيَمِينِ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَبِهِ أَقُولُ

<<  <  ج: ص:  >  >>