للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا.

وَقَالَ أَصْبَغُ لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا إذَا كَانَ سَفِيهًا.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ مُطَرِّفٌ: وَكَانَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَدْ حَدَّدَ فِيمَنْ لَمْ يُوجَدْ فِي شَرَابٍ قَطُّ إذَا وُجِدَتْ مِنْهُ رَائِحَةُ شَرَابٍ أَنْ يُضْرَبَ خَمْسِينَ جَلْدَةً أَدَبًا، كَانَ مِنْ الْأَحْرَارِ أَوْ مِنْ الْعَبِيدِ اجْتِهَادًا لِتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ.

وَقَالَ أَصْبَغُ: قَوْلُهُ هَذَا فِي الْحُرِّ خَمْسِينَ حَسَنٌ إذَا أَشْكَلَتْ الرَّائِحَةُ وَأَشْبَهَتْ الْخُمُورَ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَا أَرَى أَنْ يَبْلُغَ بِهِ هَذَا فِي الرَّائِحَةِ، لِأَنَّ حَدَّهُ فِي ثُبُوتِ الْخَمْرِ دُونَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بِذَلِكَ سِكِّيرًا مَعْرُوفًا.

[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي حُكْمِ الَّذِي يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَوْ فِي بَيْتِهِ سَارِقًا فَيَقْتُلُهُمَا]

وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَسَمِعْت ابْنَ الْمَاجِشُونِ يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ رَجُلًا عِنْدَ زَوْجَتِهِ فَقَاتَلَهُ فَكَسَرَ رِجْلَهُ أَوْ جَرَحَهُ، هَلْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَهُوَ جُبَارٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، فَإِنْ قَتَلَهُ كَانَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ شُهُودٌ عَلَى دُخُولِ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ قَوَدٌ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَدَبُ مِنْ السُّلْطَانِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَيْهِ بِتَعْجِيلِ قَتْلِهِ.

قَالَ الْبَاجِيُّ فِي الْمُنْتَقَى: وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ هَذَا جُبَارٌ فِي الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ إذَا جَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ بِأَنَّهُ وَطِئَهَا، فَإِنَّهُ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلَا يُقْتَلُ بِقَتْلِ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ حَلَّ بِهِ مِثْلُ هَذَا يَخْرُجُ مِنْ عَقْلِهِ وَلَا يَكَادُ يَمْلِكُ نَفْسَهُ وَالْحَائِرُ أَحَقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ.

وَإِذَا قُلْنَا: لَا يُقْتَلُ بِالْبِكْرِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي الْبِكْرِ، وَقَالَهُ ابْنُ كِنَانَةَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِكْرًا إذَا كَانَ قَدْ أَكْثَرَ التَّشَكِّي مِنْهُ.

وَقَالَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ دِيَتُهُ هَدَرٌ فِي الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ، وَقَدْ أَهْدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - غَيْرَ مَا دَمٍ فِي مِثْلِ هَذَا التَّعَدِّي، وَقِيلَ: يُؤَدَّبُ كَمَا يُؤَدَّبُ مَنْ قَتَلَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ دُونَ الْإِمَامِ فِي الثَّيِّبِ، وَيُقْتَلُ فِي الْبِكْرِ.

[مَسْأَلَةٌ السَّارِقِ يَدْخُلُ حَرِيمَ الرَّجُلِ فَيَسْرِقُ بَعْضَ مَتَاعِهِ فَيَشْعُرُ بِهِ]

مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَصْبَغُ: فِي السَّارِقِ يَدْخُلُ حَرِيمَ الرَّجُلِ فَيَسْرِقُ بَعْضَ مَتَاعِهِ فَيَشْعُرُ بِهِ، فَيَخْرُجُ فِي أَثَرِهِ حَتَّى إذَا أَرْهَقَهُ تَحَوَّلَ إلَيْهِ السَّارِقُ فَدَافَعَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>