للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ حَبِيبٍ لَا يُبَاعُ مِنْهُمْ السِّلَاحُ فِي هُدْنَةٍ وَلَا فِي غَيْرِ هُدْنَةٍ، وَأَمَّا الطَّعَامُ فَفِي الْهُدْنَةِ يَجُوزُ قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنْ بِيعَ مِنْهُمْ الطَّعَامُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهِمْ مِنْ مُسْلِمٍ، وَقِيلَ: يُفْسَخُ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا ابْتَاعَ الذِّمِّيُّ أَوْ الْمُعَاهَدُ مُسْلِمًا أَوْ مُصْحَفًا، أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا يُنْقَضُ شِرَاؤُهُ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيُعَاقَبُ، وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ مَا لَيْسَ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَلَوْ بَاعَهُ الذِّمِّيُّ نُقِضَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَدَاوَلَهُ الْأَمْلَاكُ، قَالَ اللَّخْمِيُّ: عُقُوبَةٌ لَهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَتَفْرِيقُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا بِالْبَيْعِ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ أُمِّهِ، فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فَقِيلَ يُفْسَخُ وَيُعَاقِبَانِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَفِيهِ مِنْ الْخِلَافِ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي مَحِلِّهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي الَّذِي يَبِيعُ كَرْمَهُ مِنْ النَّصْرَانِيِّ أَنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ شِرَائِهِ الْعَبْدَ الْمُسْلِمِ، قَالَ أَشْهَبُ: اُنْظُرْ فِي كِتَابِ السُّلْطَانِ مِنْ الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ عِيسَى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ فَرَّقُوا بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَالْأُمَّهَاتِ مَنَعَهُمْ السُّلْطَانُ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ تَظَالُمٌ فَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا فِي الْبَهَائِمِ وَأَوْلَادِهَا: مِثْلَ أَوْلَادِ بَنِي آدَمَ، وَاخْتُلِفَ فِي تَفْرِقَةِ الْأَبِ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْعُ التَّفْرِقَةِ أَحْسَنُ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي جَوَازِ التَّفْرِقَةِ فِيمَا عَدَا الْأَبَوَيْنِ الْأَقَارِبِ كَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ.

مَسْأَلَةٌ: فَإِذَا جَاعَ الرَّجُلُ وَبَاعَ امْرَأَتَهُ وَأَقَرَّتْ بِذَلِكَ حَتَّى وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي أَنَّهُمَا يُعْذَرَانِ بِالْجُوعِ، وَتَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً حِينَ وَطِئَهَا غَيْرُهُ، وَلَوْ لَمْ يَجُعْ لَرَأَيْت أَنْ يُدْرَأَ الْحَدُّ عَنْهُمَا بِالشُّبْهَةِ، قَالَهُ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهَا صَدَاقٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِشُبْهَةِ الشِّرَاءِ حِينَ أُسْقِطَ الْحَدُّ عَنْهُمَا، وَأَنَّهُ لِقَوْلٍ بَعِيدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ إلَى أَنَّهُ إنَّمَا بَاعَهَا فِي سَنَةِ الْمَجَاعَةِ عَلَى مَا قِيلَ: إنَّهُ لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ فِي سَنَةِ الْمَجَاعَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>