للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: فِي مُسْتَأْجَرِ الدَّارِ يُطَّلَعُ مِنْهُ عَلَى سَرِقَةٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ فِسْقٍ، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَيَكُفُّ أَذَاهُ عَنْ الْجِيرَانِ وَعَنْ رَبِّ الدَّارِ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يُخْرِجَهُ أَخْرَجَهُ وَأَكْرَاهَا عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ الْكِرَاءُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَكَذَلِكَ إذَا أَظْهَرَ الطَّنَابِيرَ وَالزَّمْرَ وَشُرْبَ الْخَمْرِ وَبَيْعِهَا فَيَمْنَعُهُ وَيُعَاقِبُهُ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ أَخْرَجَهُ وَأَكْرَاهَا عَلَيْهِ وَلَا يُفْسَخُ الْكِرَاءُ وَقَالَهُ مَالِكٌ، وَالْفَاسِقُ يُعْلِنُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي دَارِ نَفْسِهِ أَنَّهُ يُعَاقِبُهُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ بَاعَ عَلَيْهِ الدَّارَ ابْنُ شَاسٍ، وَإِذَا رَأَى أَنْ يُكْرِيَهَا عَلَيْهِ فَعَلَ ثُمَّ لَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى حُضُورِ مَنْ يُكْرِيهَا، بَلْ يُخْرِجُهُ وَيُؤَدِّي الْأُجْرَةَ وَيَنْتَظِرُ حُضُورَ الرَّاغِبِ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ فَوَجَدَهُ سَارِقًا فَلَهُ الرَّدُّ بِخِلَافِ الْمُسَاقِي يُوجَدُ سَارِقًا.

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ اكْتَرَى أَرْضًا سَنَةً فَقَبَضَهَا ثُمَّ غَصَبَهَا مِنْهُ السُّلْطَانُ فَمُصِيبَتُهَا مِنْ رَبِّهَا وَلَا كِرَاءَ لَهُ فِيمَا بَقِيَ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَسَوَاءٌ غَصَبَ الدَّارَ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْهَا وَسَكَّنَهَا لَا يُرِيدُ إلَّا السُّكْنَى حَتَّى يَرْتَحِلَ قَالَ: وَكَذَلِكَ الْحَوَانِيتُ يَأْمُرُ السُّلْطَانُ أَنْ يُغَلِّقَهَا وَقِيلَ: الْمُصِيبَةُ مِنْ الْمُكْتَرِي، وَقِيلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَغْصِبَ أَصْلَ الدَّارِ فَمُصِيبَتُهَا مِنْ رَبِّهَا، وَإِنْ غَصَبَ السُّكْنَى فَمِنْ الْمُكْتَرَى، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَارِثٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ: فِي أَجِيرِ الْفِرَاءِ يَبِيعُ الْفَرْوَ مُدَّعِيًا أَنَّهُ لَهُ مِمَّا عَمِلَ لِنَفْسِهِ، وَيُنْكِرُ ذَلِكَ الْمُسْتَأْجَرُ لَهُ، فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ وَيَبِيعُ وَهُوَ أَجِيرٌ كَمَا هُوَ فَالثَّمَنُ لَهُ كَانَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ أَنَّ الَّذِي ادَّعَاهُ الْأَجِيرُ لَيْسَ كَمَا ادَّعَى.

مَسْأَلَةٌ: حَارِسُ الْأَنْدَرِ وَالدُّورِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا سَرَقَ إلَّا أَنْ تُلْجِئَ قَوْمًا ضَرُورَةٌ إلَى مَنْ يُخَافُ عَلَى الطَّعَامِ مِنْهُ فَيَسْتَأْجِرُوهُ لِشَرِّهِ أَوْ لِيَدْفَعَ شَرَّ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ، أَوْ تُعْلَمُ مِنْهُ الْخِيَانَةُ فَيَضْمَنُ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَإِذَا عُثِرَ عَلَى إجَارَةِ مِثْلَ، الْمِزْمَارِ وَالْعُودِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ فَإِنْ كَانَ دَفَعَ الْأُجْرَةَ فَقِيلَ تُرَدُّ عَلَى الْمُسْتَأْجَرِ وَقِيلَ تُؤْخَذُ وَيُتَصَدَّقُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يُعْثَرْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى فَاتَتْ الْأُجْرَةُ بِالْعَمَلِ فَيُؤَدَّبَانِ جَمِيعًا، وَيُتَصَدَّقُ بِالْأُجْرَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ أَدَبًا لَهُمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>