للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، إنَّمَا كَانَتْ لَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِقْدَارُ مَا اكْتَسَبُوا بِالْعِمَالَةِ مِنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ.

مَسْأَلَةٌ: يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْفِرَاسَةَ وَيُرَاقِبَ أَحْوَالَ الْخَصْمَيْنِ عِنْدَ الْإِدْلَاءِ بِالْحُجَجِ وَدَعْوَى الْحُقُوقِ فَإِنْ تَوَسَّمَ فِي أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَنَّهُ أَبْطَنَ شُبْهَةً فَلِيَتَلَطَّفْ فِي الْكَشْفِ وَالْفَحْصِ عَنْ حَقِيقَةِ مَا تَوَهُّمَ فِيهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ أَوَّلَ الْكِتَابِ فِي سِيرَةِ الْقَاضِي مَعَ الْخُصُومِ فَانْظُرْهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْمُقْنِعِ لِابْنِ بَطَّالٍ قَالَ سَحْنُونٌ: يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَشْتَدَّ حَتَّى يَسْتَنْطِقَ الْحَقَّ، وَلَا يَدْعُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَلِينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ.

مَسْأَلَةٌ: نَقَلَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ: أَنَّ مَالِكًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ذَهَبَ إلَى التَّوَصُّلِ إلَى الْإِقْرَارِ بِالْحَقِّ بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ، وَذَلِكَ مُسْتَنِدٌ إلَى قَوْله تَعَالَى: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ} [يوسف: ٢٦] الْآيَةَ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ مَتَى ارْتَابَ الْقَاضِي وَتَوَهَّمَ غَلَطَ الشُّهُودِ سَأَلَهُمْ عَنْ التَّفْصِيلِ، فَإِنْ أَصَرُّوا عَلَى الْكَلَامِ الْأَوَّلِ أَمْضَاهُ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ لَا يُحَلِّفُ الْقَاضِي الشَّاهِدَ عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ أَمَّا الْعَدْلُ فَقَوْلُهُ كَافٍ، وَأَمَّا غَيْرُ الْعَدْلِ تَنْفَعُ فِيهِ الْيَمِينُ، وَنَقَلَ تَحْلِيفَ الشُّهُودِ عَنْ ابْنِ وَضَّاحٍ، وَعَنْ قَاضِي الْجَمَاعَةِ بِقُرْطُبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ شَيْخُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: وَحَلَّفَ ابْنُ بَشِيرٍ هَذَا شُهُودًا فِي تَرِكَةٍ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَنَّ مَا شَهِدُوا بِهِ الْحَقُّ.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ وَضَّاحٍ أَنَّهُ قَالَ: أَرَى لِفَسَادِ الزَّمَانِ أَنْ يُحَلِّفَ الْحَاكِمُ الشُّهُودَ، وَابْنُ وَضَّاحٍ أَخَذَ عَنْ سَحْنُونٍ، وَقَدْ جَاءَ فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ الشَّهَادَةِ إذَا أَنْكَرُوا، أَنَّهُمْ رَجَعُوا فَطَلَبَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ يَمِينَهُمْ أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَمَّا شَهِدُوا بِهِ عَلَيْهِ، فَفِي لُزُومِ الْيَمِينِ قَوْلَانِ وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَابْنِ الْمَوَّازِ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ الْيَمِينُ إذَا أَتَى بِلَطْخٍ يُقَوِّي دَعْوَاهُ وَإِلَّا فَلَا تَلْزَمُ الْيَمِينُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا تَتَوَجَّهُ الدَّعْوَى بِطَلَبِ الْيَمِينِ وَالْأَوَّلُ الْمَشْهُورُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>