للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا شَهِدَ عَلَى دَابَّةٍ فَلَا يَمْتَحِنَهُمْ بِإِدْخَالِهَا فِي دَوَابَّ وَيُكَلِّفُهُمْ إخْرَاجَهَا مِنْ بَيْنِهَا، وَإِنْ سَأَلَهُ الْخَصْمُ ذَلِكَ فَلَا يَفْعَلْ، وَهَذَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ: أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا اتَّهَمَ الشُّهُودَ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ، سَأَلَهُ الْخَصْمُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ، وَلَا يُدْخِلُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ رُعْبًا، لِأَنَّ الشَّاهِدَ إذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ وَحَصَلَ لَهُ الرُّعْبُ، وَلَكِنْ يَسْتَمِعُ مِنْهُمْ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ.

وَفِي الطُّرَرِ خِلَافُ ذَلِكَ عَنْ سَحْنُونٍ قَالَ: وَإِذَا شَهِدُوا بِنِكَاحٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ إبْرَاءٍ، وَقَالُوا: شَهِدْنَا عَلَى مَعْرِفَةٍ مِنَّا لَعَيْنِهَا وَنَسَبِهَا، فَسَأَلَ الْخَصْمُ أَنْ يُدَخِّلَهَا الْقَاضِي فِي نِسَاءٍ لِتُخْرِجَهَا الشُّهُودُ فَقَالُوا: لَا نَدْرِي هَلْ نَعْرِفُهَا الْيَوْمَ أَمْ لَا؟ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهَا أَوْ قَالُوا لَا نَتَكَلَّفُ ذَلِكَ، فَقَالَ سَحْنُونٌ لَا بُدَّ أَنْ يُخْرِجُوهَا بِعَيْنِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ وَتَضَمَّنَتْ شَهَادَتُهُمْ مَعْرِفَةَ عَيْنِهِ، ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ فَسَأَلَ أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهِ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَشْهُورٌ، أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا وَتَوَقَّعَ الْحَاكِمُ فِي شَهَادَتِهِمْ شَيْئًا لَزِمَهُمْ أَنْ يَعُودُوا فَيَشْهَدُوا عَلَى عَيْنِهِ، وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى حَاضِرٍ بِمَعْرِفَةِ الْعَيْنِ وَكَانَ مَشْهُورًا لَمْ يَلْزَمْهُمَا ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْوَقْفِ]

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: إذَا بَاعَ الْمُحْبَسُ عَلَيْهِ الْحَبْسَ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ بِالْأَدَبِ وَالسَّجْنِ عِنْدَ ثُبُوتِ الْحَبْسِ وَثُبُوتِ الْبَيْعِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي بَيْعِهِ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهِ فَيَسْتَوْفِي مِنْهُ الثَّمَنَ، فَإِنْ كَانَ مُعْدَمًا وَثَبَتَ عُدْمُهُ وَحَلَفَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلِفُ بِهِ، فَلِلْمُبْتَاعِ اسْتِغْلَالُ الْحَبْسِ حَيَاةَ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثَمَنَهُ فَيَدْفَعُ إلَيْهِ غَلَّتَهُ عَامًا بِعَامٍ، فَإِنْ اسْتَوْفَى ثَمَنَهُ رَجَعَتْ الْغَلَّةُ إلَى الْبَائِعِ وَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ثَمَنَهُ رَجَعَ الْحَبْسُ إلَى الْمَرْجِعِ الْمَذْكُورِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُبْتَاعِ مِنْ الْغَلَّةِ بَعْدَ مَوْتِ الْبَائِعِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى مَنْ رَجَعَ إلَيْهِ الْحَبْسُ بِشَيْءٍ، وَإِنَّمَا يُرْجَعُ إلَى مَالِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا فَهِيَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>