للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ: وَلَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنْ قُرْبٍ وَقَالَ: أَسْلَمْت عَنْ ضِيقٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ غُرْمٍ وَظَهَرَ عِنْدَهُ، فَفِي قَبُولِ عُذْرِهِ قَوْلَانِ، وَأَمَّا لَوْ أَقَامَ عَلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ فَهَذَا يُقْتَلُ وَلَا يُقْبَلُ عُذْرُهُ.

فَرْعٌ: وَلَوْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ اعْتَذَرَ، فَقَدْ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: نَصْرَانِيٌّ صَحِبَ قَوْمًا فِي السَّفَرِ فَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، وَرُبَّمَا قَدَّمُوهُ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ أَخْبَرَهُمْ وَقَالَ: صَنَعْت ذَلِكَ تَحَصُّنًا بِالْإِسْلَامِ لِئَلَّا يُؤْخَذَ مَا مَعِي، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْعُذْرِ فَذَلِكَ لَهُ إنْ أَشْبَهَ مَا قَالَ، وَيُعِيدُونَ مَا صَلَّوْا خَلْفَهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ.

وَرَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: إنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فَدَارَى عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ هُوَ فِيهِ آمِنٌ فَلْيُعْرِضْ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْقَوْمِ إعَادَةٌ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قُتِلَ وَيُعِيدُونَ.

مَسْأَلَةٌ: وَحُكْمُ الْمُرْتَدِّ إنْ لَمْ تَظْهَرْ تَوْبَتُهُ الْقَتْلُ.

مَسْأَلَةٌ: وَالرِّدَّةُ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ مِمَّنْ كَانَ مِنْ الزَّوْجَيْنِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، وَرَوَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهَا فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا عَلِمْت أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا ارْتَدَّ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، حَاشَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ وَلَا يُسْتَتَابُ.

فَرْعٌ: وَفِي وُجُوبِ إمْهَالِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَوْلَانِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيُطْعَمُ مَا يَكْفِيهِ عَنْ مَالِهِ وَلَا يُوَسَّعُ عَلَيْهِ، قَالَ أَصْبَغُ: وَيُخَوَّفُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ بِالْقَتْلِ وَيُذْكَرُ الْإِسْلَامُ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ لَا يُخَوَّفُ وَلَا يُجَوَّعُ وَلَا يُعَطَّشُ وَلَا يُعَاقَبُ، وَأَمَّا مَالُهُ فَيُوقَفُ، فَإِنْ تَابَ فِيهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ كَافِرًا لَا عَهْدَ لَهُ، فَيَكُونُ كَفَيْءٍ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

فَرْعٌ: وَإِذَا قُلْنَا: إنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ فِي أَيَّامِ الِاسْتِتَابَةِ فَإِنَّهُ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا عَلَى عِيَالِهِ، ابْنُ رَاشِدٍ وَأَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ مَشْهُورَةٌ فِي مَحَلِّهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>