للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَشَجَرِهِمْ.

وَقَالَ أَشْهَبُ: النَّحْلُ وَالْحَمَامُ وَالدَّجَاجُ وَالْإِوَزُّ كَالْمَاشِيَةِ لَا يُمْنَعُ مِنْ اتِّخَاذِهِ وَإِنْ أَضَرَّتْ وَعَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ حِفْظُ زَرْعِهِمْ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.

[فَصْلٌ فِي دَفْع الصَّائِلِ]

فَصْلٌ: وَيَجُوزُ دَفْعُ الصَّائِلِ عَنْ النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ، كَانَ الصَّائِلُ مُكَلَّفًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ بَهِيمَةً، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: يَجُوزُ دَفْعُهُ عَنْ كُلِّ نَفْسٍ مَعْصُومَةٍ كَانَتْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْجَمَلُ الصَّئُولُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ رَجُلٌ جَمَلًا صَئُولًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إلَى صَاحِبِهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ صَالَ عَلَيْهِ وَأَرَادَهُ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: يُرِيدُ مَعَ يَمِينِهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، إذَا كَانَ بِمَوْضِعٍ لَيْسَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَاخْتُلِفَ فِي التَّقَدُّمِ إلَى أَرْبَابِ الْبَهَائِمِ فِي هَذَا، هَلْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ السُّلْطَانِ أَوْ لَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْجِدَارِ؟ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: وَهَذَا الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ إذَا اتَّخَذَ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ اتِّخَاذُهُ، وَإِنْ اُتُّخِذَ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ اتِّخَاذُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إلَى صَاحِبِهِ فِي ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الزِّيَادَاتِ الْمُلْحَقَةِ بِمَعِينِ الْحُكَّامِ: أَنَّ الْعَبِيدَ إذَا تَقَدَّمَ إلَى سَادَتِهِمْ فِي ضَرَرِهِمْ، لَيْسُوا كَالْحَائِطِ الْمَائِلِ وَالْبَعِيرِ وَلَا شَيْءَ عَلَى سَادَتِهِمْ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: وَلَا يَقْصِدُ قَتْلَ الصَّائِلِ ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ الدَّفْعَ، فَإِنْ أَدَّى إلَى الْقَتْلِ فَلَا ضَمَانَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْقَتْلِ، فَجَائِزٌ أَنْ يَقْصِدَ قَتْلَهُ ابْتِدَاءً، وَلَوْ قَدَرَ الْمَصُولُ عَلَيْهِ عَلَى الْهُرُوبِ مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ تَلْحَقُهُ تَعَيَّنَ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الدَّفْعُ بِالْجُرْحِ، وَإِلَّا فَلَهُ الدَّفْعُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ.

فَرْعٌ: وَمَذْهَبُ أَشْهَبَ فِي الْجَمَلِ الصَّئُولِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهِمَا بِحَالٍ وَإِنْ تَقَدَّمَ إلَيْهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ.

فَصْلٌ: وَلَوْ عَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ فَسَلَّ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ أَسْنَانَهُ، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَضْمَنُ أَسْنَانَهُ لِأَنَّهُ مُبَاشِرٌ، وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ تَسَبَّبَ فِي ذَلِكَ وَسَلَّطَهُ عَلَى نَفْسِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>