للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى دُورِنَا مَتَى شِئْنَا بِلَا إذْنِ أَحَدٍ وَلَا مَشُورَتِهِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَإِذَا صَرَفْتنَا إلَى بَابٍ احْتَجْنَا إلَى الِاسْتِئْذَانِ وَرُبَّمَا لَمْ تُفْتَحْ لَنَا أَوْ تُطَوِّلْ عَلَيْنَا فِي الْفَتْحِ، فَصِرْنَا فِي شِقَاقٍ وَنَحْنُ فِي غَنِيَّةٍ عَنْهُ فَذَلِكَ لَهُمْ، فَلَا يُجْعَلُ لَهَا بَابًا إلَّا بِإِذْنِ جَمِيعِ مَا فِيهَا وَإِنْ أَجَازَ لَهُ الْجَمِيعُ إلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ فَمِنْ حَقِّهِ مَنْعُهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ دَارٌ عَلَى الِانْفِرَادِ إلَى جَنْبِهَا دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ لِدَارِهِ الَّتِي هِيَ لَهُ عَلَى الِانْفِرَادِ بَابًا إلَى الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَا شُرَكَائِهِ جَمِيعًا، فَإِنْ اقْتَسَمُوا الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ وَصَحْنَهَا وَبَقِيَ الدَّارُ الْمُشْتَرَكَةُ الَّتِي اُقْتُسِمَتْ عَلَى حَالِهِ لِدُخُولِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ، فَوَقَعَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الْمُنْفَرِدَةِ قِطْعَةٌ مِنْ الصَّحْنِ مِمَّا يَلِي الدَّارَ الَّتِي لَهُ عَلَى الِانْفِرَادِ، فَلَهُ أَنْ يَفْتَحَ لِدَارِهِ الَّتِي بِهِ عَلَى الِانْفِرَادِ بَابًا إلَى الصَّحْنِ، يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَيَخْرُجُ عَلَى بَابِ الدَّارِ الْمَقْسُومَةِ الَّذِي بَقِيَ لِدُخُولِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهُ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَبِهِ الْقَضَاءُ مِنْ وَثَائِقِ ابْنِ الْهِنْدِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذُ عَلَى بَابِ دَارِهِ مَجْلِسًا يَجْلِسُ فِيهِ قُبَالَةَ بَابِ دَارٍ جَارِهِ، فَقَالَ سَحْنُونٌ: يُؤْمَرُ أَنْ يُنَكِّبَ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلًا فَإِنْ أَبَى مُنِعَ مِنْهُ وَهَذَا فِي السِّكَّةِ النَّافِذَةِ.

بَيَانٌ: وَيَتَحَصَّلُ فِي السِّكَّةِ النَّافِذَةِ، إذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَفْتَحَ مَجْلِسًا أَوْ حَانُوتًا قُبَالَةَ بَابِ دَارِ جَارِهِ، أَوْ يُخْرِجَ عَسْكَرًا وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالْجُنَاحِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ.

أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلُ أَشْهَبَ.

الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ إلَّا أَنْ يَسْكُنَ بَيْنَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ.

الثَّالِثُ: أَنَّ ذَلِكَ لَهُ فِي السِّكَّةِ الْوَاسِعَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ، وَيَتَحَصَّلُ فِي السِّكَّةِ غَيْرُ النَّافِذَةِ فِي فَتْحِ الرَّجُلِ لِلْبَابِ وَتَحْوِيلِهِ عَنْ مَوْضِعِهِ إلَى الزُّقَاقِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>