للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ عَدَمُ مَنْعِ الْأَصْوَاتِ مِثْلُ الْحَدَّادِ وَالْكَمَّادِ وَالنَّدَّافِ، قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ: تَتَنَازَعُ الشُّيُوخُ بِبَلَدِنَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ فِي دَارِهِ، أَوْ فِي شِبْهِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ دَوِيٌّ وَصَوْتٌ يَسْتَضِرُّ بِهِ الْجَارُ مِثْلَ الْحَدَّادِ وَشِبْهِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إذَا عَمِلَ فِيهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُمْنَعُ مِنْهُ.

وَقَالَ ابْنُ سَعِيدٍ: الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ شُيُوخُنَا أَنْ يُمْنَعَ بِالْعَمَلِ بِاللَّيْلِ إذَا أَضَرَّ بِجَارِهِ وَلَا يُمْنَعُ بِالنَّهَارِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، وَقَالَ ابْنُ زَرْبٍ: إذَا اجْتَمَعَ ضَرَرَانِ قَطَعَ الْحَدِيثَ لَا ضَرَرَ الْقَدِيمِ.

مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ مُكْتَرَاةً فَبَنَى رَجُلٌ غَرْفَةً عَلَيْهَا وَفَتَحَ عَلَيْهَا كُوًى، فَقَالَ رَبُّهَا الْمُكْرِي: خَاصِمْ عَنِّي وَاقْطَعْ الضَّرَرَ عَنِّي، وَقَالَ الْمُكْتَرِي لِرَبِّهَا: بَلْ عَلَيْك الْخُصُومَةُ، فَإِنْ لَمْ يَرُدَّ كَانَ لِلْمُكْتَرِي فَسْخُ الْكِرَاءِ إنْ أَحَبَّ، كَمَا لَوْ انْهَدَمَ مَا يَضُرُّ وَأَبَى رَبُّهَا مِنْ بِنَائِهَا.

مَسْأَلَةٌ: إذَا أَحْدَثَ رَجُلٌ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِالضَّرَرِ فَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ، وَبَاعَ الدَّارَ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي يَخْتَارُ الضَّرَرَ، وَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ، فَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَتَّابٍ أَنَّهُ إذَا بَاعَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ فَهُوَ رِضًا مِنْهُ، وَلَا كَلَامَ لَهُ وَلَا لِمَنْ ابْتَاعَ مِنْهُ.

وَرَوَى ذَلِكَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ: قَالُوا: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ بَاعَ بَعْدَ أَنْ خَاصَمَهُ فِي ذَلِكَ، فَلَمْ يُتِمَّ لَهُ الْحُكْمَ حَتَّى بَاعَ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقُومَ وَيَحِلَّ مَحِلَّهُ.

وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ بَطَّالٍ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْحَاكِمَ قَضَى بِهِ وَأَعْذَرَ وَتَعَيَّنَ لِلتَّسْجِيلِ وَالْإِشْهَادِ، وَلَوْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْمَدَافِعِ وَالْحِجَجِ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ، لِأَنَّهُ بَيْعٌ مَا فِيهِ خُصُومَةٌ وَهَذَا أَصْلٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّفِيعِ: فِي مَعِينِ الْحُكَّامِ.

وَفِي الْعُتْبِيَّةِ مَا يَدُلُّ أَنَّ لِلْمُبْتَاعِ الْقِيَامَ عَلَى مُحْدِثِ الضَّرَرِ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ قَالَ.

وَفِي مَسَائِلِ حَبِيبِ بْنِ نَصْرٍ وَسَحْنُونٍ: إنْ كَانَ الْبَائِعُ لَمْ يُبَيِّنْ لِلْمُبْتَاعِ ذَلِكَ، فَهُوَ عَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ إنْ كَانَ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ الْقِيَامُ عَلَى مُحْدِثِ الضَّرَرِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُعْ الْبَائِعُ عَلَى الضَّرَرِ حَتَّى بَاعَ وَرَدَّ بِالْعَيْبِ عَلَيْهِ وَجَبَ لِلْبَائِعِ الْقِيَامُ. قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: وَيَتَحَصَّلُ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ بَيْعَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ رِضًا لِتَرْكِ الْقِيَامِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ بِرِضًا وَأَنَّ لِلْمُبْتَاعِ الْقِيَامُ لِمَا كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقُومَ بِهِ. .

<<  <  ج: ص:  >  >>