للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْمُقْنِعِ لِابْنِ بَطَّالٍ قَالَ مُطَرِّفٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ لَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا دَيْنٌ إذَا كَانَ بِهِ مُوسِرًا، فَإِنْ كَانَ بِهِ مُعْسِرًا لَمْ يَجُزْ لَهُ النَّظَرُ بَيْنَهُمَا مِثْلَ الشَّهَادَةِ مِنْهُ لِأَحَدِهِمَا.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ شَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي رَجُلَانِ أَنَّ هَذَا سَرَقَ مَتَاعَ هَذَا الْقَاضِي قَطَعَهُ، وَلَمْ يُغَرِّمْهُ حَتَّى يَرْفَعَهُ إلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْغُرْمَ حَقٌّ لَهُ وَهُوَ لَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي ابْنِ يُونُسَ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ عَشِيرَتِهِ وَبَيْنَ خَصْمِهِ، وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ، بِخِلَافِ رَجُلَيْنِ رَضِيَا بِحُكْمِ أَجْنَبِيٍّ فَيَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا.

مَسْأَلَةٌ:، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَبَيْنَ خَصْمِهِ، وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ بِذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ فَيُشْهِدُ عَلَى رِضَاهُ وَيَحْكُمُ بِالْعَدْلِ وَيَجْتَهِدُ.

مَسْأَلَةٌ: وَمِمَّا يَجْرِي مَجْرَى الْقَاضِي فِي الْمَنْعِ مِنْ الْحُكْمِ لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ، الْمُفْتِي يُفْتِي لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، فَيَنْبَغِي لِلْمُفْتِي الْهُرُوبُ مِنْ هَذَا مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ، قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَقَدْ نَزَلَ بِي مِثْلُ هَذَا فِي خِصَامٍ لِزَوْجَتِي فِي مَوَارِيثَ، وَسَأَلَنِي الْقَاضِي وَالْخُصُومُ فِي الْفَتْوَى فَامْتَنَعْت مِنْ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ لَهُ بِاخْتِلَافٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ غَيْرِ شَاذٍّ فَأَحَبُّ إلَيَّ إنْ رَأَى أَفْضَلَ مِنْهُ أَنْ يَفْسَخَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَاتَ أَوْ عُزِلَ فَلَا يَفْسَخُهُ غَيْرُهُ إلَّا فِي خَطَأٍ بَيِّنٍ، فَإِنْ حَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ بِاخْتِلَافٍ غَيْرِ شَاذٍّ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَفْسَخَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ فِيهِ.

[الرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي الْمَقْضِيُّ فِيهِ]

الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الْمَقْضِيُّ فِيهِ وَهُوَ جَمِيعُ الْحُقُوقِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْأَصْبَغِ بْنُ سَهْلٍ: اعْلَمْ أَنَّ خُطَّةَ الْقَضَاءِ أَعْظَمُ الْخُطَطِ قَدْرًا، وَأَجَلُّهَا خَطَرًا. وَعَلَى الْقَاضِي مَدَارُ الْأَحْكَامِ، وَإِلَيْهِ النَّظَرُ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ الْقَضَاءِ، مِنْ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ بِلَا تَحْدِيدٍ.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ إبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْأَمِينِ: لِلْقَاضِي النَّظَرُ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ إلَّا فِي قَبْضِ الْخَرَاجِ، وَاخْتُلِفَ هَلْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ

<<  <  ج: ص:  >  >>