للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اُخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ وَسْطٍ فَقِيلَ لَا يُقَالُ هُنَا وَفِي الدَّارِ إلَّا بِإِسْكَانِ السِّينِ، وَأَمَّا وَسَطٌ بِالْفَتْحِ فَمَعْنَاهُ عَدْلٌ قَالَ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: ١٤٣] وَقَالَ. ابْنُ دُرَيْدٍ: يُقَالُ وَسْطُ الدَّارِ وَوَسْطُهَا وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِوَسْطِ وَقْتِ الظُّهْرِ، فَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ نِصْفَ الْقَامَةِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْوَسْطِ النِّصْفُ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ آخِرَ الْقَامَةِ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونَ وَغَيْرِهِ فَيَجْمَعُ جَمْعًا صُورِيًّا. وَاسْتُظْهِرَ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ لَهُ تَدْعُو إلَى قِيَامِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا، وَالضَّرُورَةُ بِإِنَّمَا هِيَ مِنْ أَجْلِ تَكْرَارِ الْحَرَكَةِ وَلِيُوَافِقَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَعِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى عُذْرَيْنِ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ أَحَدِهِمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَالْمُغْمَى) أَيْ الَّذِي أُغْمِيَ (عَلَيْهِ لَا يَقْضِي مَا خَرَجَ وَقْتُهُ) مِنْ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ (فِي) حَالِ (إغْمَائِهِ) قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا (وَيَقْضِي) بِمَعْنَى وَيُؤَدِّي (مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ) مِنْ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْوَقْتِ هُنَا الضَّرُورِيُّ وَهُوَ الْغُرُوبُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ فِي الصُّبْحِ.

وَقَوْلُهُ: (مِمَّا يُدْرَكُ مِنْهُ رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ مِنْ الصَّلَوَاتِ) بَيَانٌ لِلْقَدْرِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي يَلْزَمُهُ فِيهِ أَدَاءُ مَا أَفَاقَ فِيهِ. وَسُقُوطُ مَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِ وَالْمُرَادُ بِالرَّكْعَةِ أَنْ تَكُونَ كَامِلَةً بِسَجْدَتَيْهَا بَعْدَ تَحْصِيلِ مَا يَكُونُ بِهِ أَدَاءُ الصَّلَاةِ مِنْ طَهَارَةٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ مِقْدَارُ خَمْسِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ تَحْصِيلِ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لَمْ يَقْضِهِمَا؛ لِأَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِمَا، وَلَوْ أَفَاقَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ النَّهَارِ مِقْدَارُ خَمْسِ رَكَعَاتٍ قَضَاهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَفَاقَ فِي وَقْتِهِمَا، وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهِمَا مِقْدَارُ خَمْسِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْضِهِمَا، وَلَوْ أَفَاقَ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ قَضَاهُمَا.

وَالْعُذْرِ الْآخَرِ أَتَى إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ تَطْهُرُ) بِمَعْنَى انْقَطَعَ حَيْضُهَا فَإِنَّهَا لَا تَقْضِي مَا خَرَجَ وَقْتُهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي حَالِ حَيْضِهَا، وَتُؤَدِّي مَا تَطَهَّرَتْ فِي وَقْتِهِ مِمَّا تُدْرِكُ مِنْهُ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ، وَالْوَقْتُ الَّذِي تَطْهُرُ فِيهِ إمَّا أَنْ يَكُونَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا

ــ

[حاشية العدوي]

وَلِلصَّحِيحِ فِعْلُ هَذَا الْجَمْعِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ جَمْعًا حَقِيقِيًّا.

[قَوْلُهُ: فَقِيلَ لَا يُقَالُ إلَخْ] أَيْ فَلَا يُقَالُ هَذَا الَّذِي هُوَ لِلزَّمَانِ وَلَا يُقَالُ فِي الدَّارِ الَّذِي هُوَ لِلْمَكَانِ.

[قَوْلُهُ: يُقَالُ وَسَطَ الدَّارِ إلَخْ] الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ بِسُكُونِ السِّينِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَوَسَطُهَا فَبِفَتْحِ السِّينِ.

[قَوْلُهُ: وَاسْتَظْهَرَ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، [قَوْلُهُ: ظَاهِرٌ] الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلَفْظِ ظَاهِرٍ فَالْأَوْلَى حَذْفُهَا.

[بَعْض الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ]

[قَوْلُهُ: وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ] وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ بِحَلَالٍ وَأَوْلَى الْمَجْنُونُ [قَوْلُهُ: فِي حَالِ إغْمَائِهِ] أَيْ أَوْ حَالِ جُنُونِهِ أَوْ سُكْرِهِ الْحَلَالِ لِمَنْ شَرِبَ خَمْرًا يَظُنُّهُ لَبَنًا أَوْ عَسَلًا.

[قَوْلُهُ: قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا] أَيْ كَانَ الَّذِي فَاتَهُ فِي إغْمَائِهِ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا خِلَافًا لِابْنِ عُمَرَ فِي أَنَّهُ يَقْضِي مَا قَلَّ كَخَمْسِ صَلَوَاتٍ فَدُونَ وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ كَانَ إغْمَاؤُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً يَقْضِي وَإِلَّا فَلَا.

[قَوْلُهُ: وَيُؤَدِّي إلَخْ] إنَّمَا فَسَّرَ يَقْضِي بِيُؤَدِّي؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ فِعْلُ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ، وَمَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ لَا يُقَالُ فِيهِ قَضَاءٌ، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ قَصَدَ الْمُشَاكَلَةَ فَعَبَّرَ بِيَقْضِي لِوُقُوعِهِ فِي صُحْبَةِ الْقَضَاءِ وَهُوَ حَقِيقَةُ الْمُشَاكَلَةِ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ الْغُرُوبُ فِي الظُّهْرِ] أَيْ نِهَايَتُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ [قَوْلُهُ: الَّذِي يَلْزَمُهُ فِيهِ أَدَاءُ مَا أَفَاقَ] نَاظِرٌ لِقَوْلِهِ وَيُؤَدِّي وَسُقُوطُ مَعْطُوفٌ عَلَى أَدَاءُ وَهُوَ نَاظِرٌ لِقَوْلِهِ لَا يَقْضِي مَا خَرَجَ وَقْتُهُ.

[قَوْلُهُ: مِنْ طَهَارَةٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ] الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَّا الطُّهْرُ الْحَدَثِيُّ.

[قَوْلُهُ: فَإِذَا أُغْمِيَ إلَخْ] وَإِنْ بَقِيَ لِلْغُرُوبِ مِقْدَارُ أَرْبَعٍ فَأَقَلَّ إلَى رَكْعَةٍ سَقَطَتْ الْعَصْرُ وَتَخَلَّدَتْ الظُّهْرُ فِي ذِمَّتِهِ [قَوْلُهُ: وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهِمَا مِقْدَارُ خَمْسِ رَكَعَاتٍ] ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ لِلْغُرُوبِ أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ حُكْمُهُ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إذَا بَقِيَ أَرْبَعٌ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ بَقِيَ خَمْسٌ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فَضْلَ رَكْعَةٍ عَلَى الْأَوْلَى، وَإِنْ بَقِيَ لِلْفَجْرِ مِقْدَارُ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَأَقَلَّ سَقَطَتْ الْعِشَاءُ وَتَخَلَّدَتْ الْمَغْرِبُ فِي ذِمَّتِهِ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا بِهِ الْإِدْرَاكُ بِهِ السُّقُوطُ.

[قَوْلُهُ: وَكَذَا الْحَائِضُ] وَمِثْلُهَا النُّفَسَاءُ [قَوْلُهُ: بَعْدَ طُهْرِهَا بِالْمَاءِ] حَيْثُ لَمْ تَكُنْ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>