للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَلِمَنْ شَاءَ صَوْمَهُ تَطَوُّعًا أَنْ يَفْعَلَ) وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ سَرْدَ الصَّوْمِ أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ كَالْخَمِيسِ وَالِاثْنَيْنِ فَيُوَافِقُ ذَلِكَ (وَمَنْ أَصْبَحَ) يَوْمَ الشَّكِّ (فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ) لِفَقْدِ النِّيَّةِ (وَلْيُمْسِكْ) وُجُوبًا (عَنْ الْأَكْلِ) وَالشُّرْبِ وَعَنْ كُلِّ مَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ (فِي بَقِيَّتِهِ) وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ إنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: (وَيَقْضِهِ) تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ: لَمْ يُجْزِهِ.

(وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ) مِنْ سَفَرِهِ نَهَارًا حَالَةَ كَوْنِهِ (مُفْطِرًا أَوْ طَهُرَتْ الْحَائِضُ نَهَارًا ف) يُبَاحُ (لَهُمَا الْأَكْلُ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِمَا) وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الْإِمْسَاكُ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ يَبْلُغُ وَالْمَجْنُونُ يُفِيقُ وَالْمَرِيضُ يُصْبِحُ مُفْطِرًا لِعُذْرِ الْمَرَضِ ثُمَّ يَصِحُّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ مَنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ.

تَنْبِيهٌ: لَا خُصُوصِيَّةَ لِقَوْلِهِ: فَلَهُمَا الْأَكْلُ بَلْ وَكَذَلِكَ لِلْمُسَافِرِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً إذَا وَجَدَهَا قَدْ طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ.

(مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعِهِ عَامِدًا) مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا عُذْرٍ (أَوْ سَافَرَ فِيهِ) أَيْ أَحْدَثَ سَفَرًا حَالَةَ كَوْنِهِ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ وَافَقَهُ.

[قَوْلُهُ: وَلِمَنْ شَاءَ صَوْمَهُ تَطَوُّعًا] أَيْ بِدُونِ أَنْ تَكُونَ عَادَتُهُ سَرْدَ الصَّوْمِ أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ.

[قَوْلُهُ: وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ إلَخْ] وَمِنْهَا أَنْ يَصُومَهُ قَضَاءً عَمَّا فِي الذِّمَّةِ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَفَّارَةً عَنْ هَدْيٍ وَفِدْيَةٍ وَنَذْرٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، فَإِنْ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَضَى مَا فِي ذِمَّتِهِ وَيَوْمًا عَنْ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ وَيَجِبُ صَوْمُهُ لِنَذْرٍ صَادَفَ كَمَنْ نَذَرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ يَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ فَوَافَقَ يَوْمَ الشَّكِّ، فَيَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ وَيُجْزِئُهُ إنْ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَإِلَّا فَلَا يُجْزِئُ عَنْهُمَا وَعَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِلنَّذْرِ لِكَوْنِهِ مُعَيَّنًا وَفَاتَ، وَأَمَّا لَوْ نَذَرَ صِيَامَهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ يَوْمَ الشَّكِّ فَلَهُ الْفِطْرُ لَا إنْ نَذَرَهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ بَلْ لِجَوَازِ التَّطَوُّعِ بِهِ فَيَلْزَمُ.

[قَوْلُهُ: وَيَقْضِهِ] أَيْ وَلَا كَفَّارَةَ إذَا كَانَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا مُتَأَوِّلًا، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

[قَوْلُهُ: وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ مِنْ سَفَرِهِ] أَيْ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ فِيهِ الْفِطْرُ.

[قَوْله: نَهَارًا] ظَرْفٌ لِقَدِمَ وَطَهُرَتْ.

[قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ يَبْلُغُ] أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بَيَّتَ الصَّوْمَ أَوْ بَيَّتَهُ وَأَفْطَرَ عَمْدًا قَبْلَ بُلُوغِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ صَوْمًا وَلَا فِطْرًا بِخِلَافِ مَا إذَا بَيَّتَ الصَّوْمَ وَاسْتَمَرَّ صَائِمًا حَتَّى بَلَغَ أَوْ أَفْطَرَ نَاسِيًا أَوْ أَمْسَكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ فِي هَاتَيْنِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِيهِمَا كَالصُّوَرِ الثَّلَاثِ السَّابِقَةِ.

[قَوْلُهُ: وَالْمَجْنُونُ يُفِيقُ إلَخْ] وَكَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُفِيقُ وَالْمُضْطَرُّ لِضَرُورَةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ وَالْمُرْضِعُ يَمُوتُ وَلَدُهَا نَهَارًا وَكَذَا الْكَافِرُ يُسْلِمُ أَيْ إلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِمْسَاكُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا أَوْ لِكَوْنِ الْيَوْمِ يَوْمَ شَكٍّ أَوْ أَفْطَرَ مُكْرَهًا فَإِذَا زَالَ عُذْرُهُمْ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِمْسَاكُ، وَإِذَا أَفْطَرَ الْمُكْرَهُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ وَجَبَ الْقَضَاءُ كَالْكَفَّارَةِ إلَّا أَنْ يَتَأَوَّلَ كَمَا اسْتَظْهَرَ عج.

[قَوْلُهُ: بَيْنَ هَؤُلَاءِ إلَخْ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ إبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ وَالْحَائِضِ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمَا وُجُوبُ الْإِمْسَاكِ عَلَى مَنْ أَصْبَحَ أَوَّلَ يَوْمِ رَمَضَانَ ثُمَّ أُعْلِمَ بِالرُّؤْيَةِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهُوَ أَنَّ هَؤُلَاءِ جَازَ لَهُمْ الْفِطْرُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفِي الظَّاهِرِ فَصَارَ هَذَا الْيَوْمُ فِي حَقِّهِمْ كَيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، وَأَمَّا مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ بِالرُّؤْيَةِ فَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي الظَّاهِرِ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِذَا ظَهَرَ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ وَوَجَبَ الْإِمْسَاكُ انْتَهَى.

[قَوْلُهُ: بَلْ وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ] أَيْ الَّذِي قَدِمَ مُفْطِرًا.

[قَوْلُهُ: إذَا وَجَدَهَا قَدْ طَهُرَتْ إلَخْ] هَذَا الْقَيْدُ ظَاهِرٌ فِي زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ.

وَقَوْلُهُ: قَدْ طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ أَيْ نَهَارًا، وَتُحْمَلُ الْكِتَابِيَّةُ عَلَى مَنْ لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً حَيْثُ لَا يُفْسِدُ الْوَطْءُ صَوْمَهَا فِي دِينِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إكْرَاهُهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهَا فِي دِينِهَا كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ التَّوَجُّهِ إلَى نَحْوِ الْكَنِيسَةِ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ، وَكَذَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ زَوْجَتِهِ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ.

[قَوْلُهُ: وَمَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعِهِ] أَيْ وَلَمْ يُحْدِثْ سَفَرًا لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ سَافَرَ فِيهِ.

[قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ] احْتِرَازًا مِمَّا إذَا كَانَ لِشِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ أَوْ خَوْفِ تَجَدُّدِ مَرَضٍ أَوْ زِيَادَتِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>