للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ: (وَلَا يَرِثُ بَنُو الْأَخَوَاتِ مَا كُنَّ) شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ وَبَنَاتُهُنَّ مِنْ بَابِ أَوْلَى (وَلَا) يَرِثُ (بَنُو الْبَنَاتِ) وَبَنَاتُهُنَّ مِنْ بَابِ أَوْلَى (وَلَا) يَرِثُ (بَنَاتُ الْأَخِ) مَا كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (وَلَا) يَرِثُ (بَنَاتُ الْعَمِّ) وَلَا عَمُّ أَخُو أَبِيك لِأُمِّهِ ك: وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ هُنَا (وَلَا جَدٌّ لِأُمٍّ) وَفِي بَعْضِهَا أَيْضًا (وَلَا ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ وَلَا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ) وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ وَالْخَالُ وَهُمْ دَاخِلُونَ فِي قَوْلِهِ بَعْدُ: وَلَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ إلَّا مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ فَقَالَ: (وَلَا يَرِثُ عَبْدٌ) قِنٌّ (وَلَا) يُورَثُ وَمِثْلُهُ (مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ) كَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ إلَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ثُبُوتِ الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَبَيْنَ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ الَّذِينَ حَدَثُوا مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ جَمِيعُ مَالِهِ لِمَنْ لَهُ فِيهِ رِقٌّ (وَ) كَذَا (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ) عِنْدَ الْجُمْهُورِ (وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) إجْمَاعًا وَقَوْلُهُ: (وَلَا ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ وَلَا جَدٌّ لِأُمٍّ وَلَا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ) تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ: (وَلَا تَرِثُ أُمُّ أَبِي الْأَبِ مَعَ وَلَدِهَا أَبِ الْمَيِّتِ) فِيهِ إشْكَالٌ، وَهُوَ أَنَّ أَوَّلَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا أُمُّ الْجَدِّ وَآخِرَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا أُمُّ الْأَبِ وَقَوْلُهُ: (وَلَا تَرِثُ إخْوَةٌ لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ لِلْأَبِ وَلَا مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ) تَكْرَارٌ لَكِنْ فِيهِ زِيَادَةٌ وَهِيَ قَوْلُهُ: (ذَكَرًا كَانَ) الْوَلَدُ (أَوْ أُنْثَى) وَكَذَا قَوْلُهُ: (وَلَا مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ مَعَ الْأَبِ مَا كَانُوا) أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ تَكْرَارٌ وَقَوْلُهُ: (وَلَا يَرِثُ عَمٌّ مَعَ الْجَدِّ وَلَا ابْنُ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ) دَاخِلٌ فِي الضَّابِطِ الْمُتَقَدِّمِ (وَ) كَذَا (لَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ) الْعُدْوَانِ (مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ وَ) كَذَا (لَا

ــ

[حاشية العدوي]

الْمُنَاسِبُ وَهُمْ.

[قَوْلُهُ: شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ] الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ أَوْ لِأُمٍّ.

[قَوْلُهُ: وَبَنَاتُهُنَّ] هَذِهِ بِالْمَفْهُومِ وَقَوْلُهُ: وَبَنَاتُهُنَّ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَهَذِهِ أَيْضًا بِالْمَفْهُومِ، وَيُحْتَمَلُ دُخُولُ الْإِنَاثِ فِي الْبَنِينَ فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ تَغْلِيبًا.

[قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِهَا أَيْضًا] مِنْ كَلَامِ ك.

[مَوَانِع الْمِيرَاث]

[قَوْلُهُ: عَلَى مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ] وَهِيَ الْكُفْرُ وَالرِّقُّ وَقَتْلُ الْعَمْدِ وَالشَّكُّ وَاللِّعَانُ.

[قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ] أَيْ لِأَنَّ الرِّقَّ مِنْ آثَارِ الْكُفْرِ إذْ هُوَ سَبَبُهُ.

[قَوْلُهُ: إلَّا مَا تَقَدَّمَ] أَيْ فَيَرِثُهُ إرْثًا لُغَوِيًّا أَيْ يَأْخُذُ الْمَالَ الْبَاقِيَ بَعْدَ أَدَاءِ النُّجُومِ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ لُغَةً الْبَقَاءُ لَا الْإِرْثَ الشَّرْعِيَّ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

[قَوْلُهُ: وَالْمَذْهَبُ] عِبَارَةُ بَهْرَامَ وَغَيْرِهِ تُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ مَذْهَبُنَا، وَمُقَابِلُهُ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْ أَنَّ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ بَعْضَهُ.

[قَوْلُهُ: عِنْدَ الْجُمْهُورِ] مِنْهُمْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ، وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ مُعَاذُ وَمُعَاوِيَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مِنْ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ مِنْ الْكَافِرِ دَلِيلُهُمَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» . وَاخْتُلِفَ فِيمَا عَدَا الْإِسْلَامِ مِنْ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ هَلْ يُحْكَمُ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَالْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ مِلَلٍ وَأَدْيَانٍ، فَاَلَّذِي عَلَيْهِ مَالِكٌ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ النَّصْرَانِيَّةَ مِلَّةٌ وَالْيَهُودِيَّةَ مِلَّةٌ وَمَا عَدَاهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ نَصْرَانِيًّا وَلَا عَكْسُهُ وَكَذَا الْمَجُوسِيُّ، وَيَقَعُ التَّوَارُثُ بَيْنَ مَنْ عَدَاهُمَا مِنْ الْمَجُوسِ وَعُبَّادِ الشَّمْسِ وَالْحَجَرِ.

وَقَالَ عج: إنَّ كَلَامَ ابْنِ مَرْزُوقٍ يُفِيدُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ غَيْرَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ مِلَلٌ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمَّهَاتِ، وَأَنَّ خَلِيلًا اعْتَمَدَ عَلَى نَقْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ مَالِكٍ وَفِيهِ مَقَالٌ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْكَافِرِ الزِّنْدِيقُ أَوْ السَّاحِرُ أَوْ السَّابُّ إذَا قُتِلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَمَا لَهُمْ لِوَارِثِهِمْ إنْ أَنْكَرُوا مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِمْ أَوْ تَابُوا.

[قَوْلُهُ: وَلَا ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ إلَخْ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ: ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ الْمَانِعِ الثَّالِثِ وَمَا قَبْلَهُ بِمَسَائِلَ تَكَرَّرَتْ فِي كَلَامِهِ، وَمَا أَدْرِي مَا عُذْرُهُ فِي ذَلِكَ وَهِيَ قَوْلُهُ: وَلِابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ وَلِأَبٍ إلَخْ.

[قَوْلُهُ: فِيهِ إشْكَالٌ] قَالَ التَّتَّائِيُّ: وَقَدْ يُقَالُ لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ وَإِنْ عَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَبٌ، نَعَمْ يَبْقَى إشْكَالٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ قَضِيَّةَ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ لَوْ فَقَدَ وَلَدَهَا أَبُو الْمَيِّتِ تَرِثُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ هِيَ لَا تَرِثُ بِحَالٍ فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: ذَكَرًا كَانَ الْوَلَدُ] أَيْ الْوَلَدُ الْمُضَافُ لِلْوَلَدِ وَأَمَّا الْوَلَدُ الْمُضَافُ إلَيْهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا.

[قَوْلُهُ: وَلَا ابْنُ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ] لِأَنَّ رُتْبَةَ الْجَدِّ فِي رُتْبَةِ الْأَخِ، وَالْأَخُ. يَحْجُبُ ابْنَهُ فَكَذَا مَا هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.

[قَوْلُهُ: الْعُدْوَانِ] احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْعَمْدِ غَيْرِ الْعُدْوَانِ كَقَتْلِ الْإِمَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>