للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِاحْتِمَالِهِمَا التَّرَدُّدَ فِي الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ وَتَعْبِيرِي بِالْإِذْنِ لِشُمُولِهِ الْإِذْنَ لِلْمُشْتَرِي لِيَبِيعَ عَنْ نَفْسِهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتَّوْكِيلِ

(فَصْلٌ) فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ (لِمُشْتَرٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (جَاهِلٍ) بِمَا يَأْتِي (خِيَارٌ بِتَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ) وَهُوَ حَرَامٌ

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ. حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِمَا التَّرَدُّدَ فِي الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ) أَيْ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ أَنْ يَعْرِفَ مَا يَدْفَعُ فِيهِ لِيَعْلَمَ أَرَبِحَ أَمْ خَسِرَ اهـ. شَرْحُ م ر وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[فَصْلٌ فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ]

(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَيُسَمَّى خِيَارَ النَّقِيصَةِ وَهُوَ الْمُتَعَلِّقُ بِفَوَاتِ مَقْصُودٍ مَظْنُونٍ نَشَأَ الظَّنُّ فِيهِ مِنْ الْتِزَامٍ شَرْطِيٍّ أَوْ تَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ أَوْ قَضَاءٍ عُرْفِيٍّ وَمَرَّ الْكَلَامُ عَلَى الْأَوَّلِ فِي قَوْلِهِ وَبِفَوْتِ رَهْنٍ أَوْ إشْهَادٍ أَوْ كَفَالَةِ خَيْرٍ كَشَرْطِ وَصْفٍ يُقْصَدُ إلَخْ، وَشَرَعَ الْآنَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ لِمُشْتَرٍ جَاهِلٍ إلَخْ، ثُمَّ عَلَى الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ وَبِظُهُورِ عَيْبٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ إلَخْ الْفَصْلِ.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ أَيْ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْأَرْشِ وَالرَّدِّ وَغَيْرِهِمَا، وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّغْرِيرَ مِنْ الْعَيْبِ اهـ.

لَكِنْ الْعَطْفُ فِي قَوْلِهِ وَبِظُهُورِ عَيْبٍ بَاقٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ أَيْ مِنْ التَّغْرِيرِ الْفِعْلِيِّ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ لِقِلَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْعَيْبِ هُنَا خِيَارَ النَّقِيصَةِ فَيَكُونُ التَّغْرِيرُ الْفِعْلِيُّ مِنْ الْعَيْبِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْ عَلَى خِيَارِ الْعَيْبِ خِلَافُ مَا صَنَعَ أَصْلُهُ حَيْثُ أَخَّرَ التَّغْرِيرَ الْفِعْلِيَّ عَنْ الْعَيْبِ وَأَحْكَامِهِ فَذَكَرَهُ فَصْلًا مُسْتَقِلًّا قُبَيْلَ بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَقَالَ فَصْلٌ التَّصْرِيَةٌ حَرَامٌ إلَخْ.

(قَوْلُهُ لِمُشْتَرٍ جَاهِلٍ إلَخْ) وَكَذَا لِلْبَائِعِ بِظُهُورِ عَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الثَّمَنِ وَآثَرُوا الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الثَّمَنِ الِانْضِبَاطُ فَيَقِلُّ ظُهُورُ الْعَيْبِ فِيهِ وَأَيْضًا فَالْمَبِيعُ مَقْصُودٌ لِلْمُشْتَرِي. وَأَمَّا الثَّمَنُ فَلَيْسَ مَقْصُودًا لِلْبَائِعِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ أَيْضًا لِمُشْتَرٍ جَاهِلٍ) خَرَجَ بِهِ الْعَالِمُ فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَمِنْ الْجَهْلِ مَا لَوْ ظَنَّ الْعَيْبَ فَلَهُ الرَّدُّ لَكِنْ يَتَّجِهُ حَمْلُهُ عَلَى ظَنٍّ مُسَاوٍ لِلطَّرَفِ الْآخَرِ أَوْ مَرْجُوحٍ فَإِنْ كَانَ رَاجِحًا فَلَا لِأَنَّهُ كَالْيَقِينِ وَيُؤَيِّدُهُ إخْبَارُ الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ سِوَى الظَّنِّ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ مَعَ أَنَّهُ لَا خِيَارَ مَعَهُ وَقَوْلُهُ لَكِنْ يُتَّجَهُ حَمْلُهُ إلَخْ أَيْ فَالْمُرَادُ بِالظَّنِّ هُنَا مَا شَمِلَ الْأَطْرَافَ الثَّلَاثَةَ كَمَا هُوَ عُرْفُ الْفُقَهَاءِ بِخِلَافِ عُرْفِ الْأُصُولِيِّينَ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ م ر فِي مَبْحَثِ خِيَارِ الْعَيْبِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ ظَنَّ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ مَالِكٌ فَبَانَ وَكِيلًا أَوْ وَصِيًّا أَوْ وَلِيًّا أَوْ مُلْتَقِطًا لَمْ يَرُدَّ. اهـ. وَقَوْلُهُ فَبَانَ وَكِيلًا إنَّمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ يَحْتَمِلُ إذَا بَانَ يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ وُجُودُ نِزَاعٍ مِنْ الْمَالِكِ بَعْدُ، كَأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ تَصَرُّفَهُ وَقَعَ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ أَنَّ الْمَالِكَ يُنْكِرُ التَّوْكِيلَ بَعْدَ مُدَّةٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ بِتَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ) مُتَعَلِّقٌ فِي الْمَعْنَى بِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ جَاهِلٍ وَقَوْلِهِ خِيَارٌ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ فِي الْحِلِّ حَيْثُ قَدَّرَ مُتَعَلِّقًا لِجَاهِلٍ فَقَالَ بِمَا يَأْتِي وَاَلَّذِي يَأْتِي هُوَ قَوْلُهُ بِتَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ. وَقَوْلُهُ وَبِظُهُورِ عَيْبٍ بَاقٍ وَجَعَلَ قَوْلَهُ بِتَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِخِيَارٍ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ اهـ. شَيْخُنَا. وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ كُلَّ تَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا صَرَّحَ بِهِ م ر مِنْ أَنَّ تَوْرِيمَ الضَّرْعِ لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ الْخِيَارَ غَالِبًا أَوْ يُقَالَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلٍ مِنْ الْبَائِعِ يَغُرُّ الْمُشْتَرِيَ وَلَا يَظْهَرُ لِغَالِبِ النَّاسِ وَلَمْ يُنْسَبْ الْمُشْتَرِي فِي عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ انْتَهَى ع ش وَقَوْلُهُ لِمَا صَرَّحَ بِهِ م ر أَيْ وَلِقَوْلِ الْمَتْنِ لَا لَطَّخَ ثَوْبَهُ بِمِدَادٍ مَعَ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ الْآتِي اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا بِتَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ) وَكَذَلِكَ لَهُ الْخِيَارُ بِتَغْرِيرٍ قَوْلِيٍّ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمَبِيعِ مِنْ الْعُيُوبِ فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَلْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي جَمِيعِهَا وَهَذَا تَغْرِيرٌ قَوْلِيٌّ مِنْ الْبَائِعِ وَمِنْهُ أَيْضًا مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ كَشَرْطِ وَصْفٍ يُقْصَدُ كَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ حَرَامٌ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَبِيرَةً لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» اهـ. قَالَ حَجّ فِي الزَّوَاجِرِ الْكَبِيرَة الثَّالِثَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْغِشُّ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ كَالتَّصْرِيَةِ وَهِيَ مَنْعُ حَلْبِ ذَاتِ اللَّبَنِ أَيَّامًا لِكَثْرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ.

(تَنْبِيهٌ)

عَدُّ هَذِهِ كَبِيرَةً هُوَ ظَاهِرُ مَا فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ مِنْ نَفْيِ الْإِسْلَامِ عَنْهُ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَوْنِ الْمَلَائِكَةِ تَلْعَنُهُ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَمَا مَرَّ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِيهِ وَضَابِطُ الْغِشِّ الْمُحَرَّمِ أَنْ يَعْلَمَ ذُو السِّلْعَةِ مِنْ نَحْوِ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ فِيهَا شَيْئًا لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مُرِيدُ أَخْذِهَا مَا أَخَذَهَا بِذَلِكَ الْعِوَضِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُ بِهِ لِيَدْخُلَ فِي أَخْذِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ وَغَيْرِهِ مَا صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يَجِبُ أَيْضًا عَلَى أَجْنَبِيٍّ عَلِمَ بِالسِّلْعَةِ عَيْبًا أَنْ يُخْبِرَ بِهِ مُرِيدُ أَخْذِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>