للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ) هَذَا أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ، وَكَذَا تَعْبِيرِي بِالْعَقْدِ وَالْعِوَضِ فِيمَا يَأْتِي أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبَيْعِ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ لَوْ (اخْتَلَفَ مَالِكَا أَمْرِ عَقْدٍ) مِنْ مَالِكَيْنِ أَوْ نَائِبَيْهِمَا أَوْ وَارِثَيْهِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَنَائِبُ الْآخَرِ أَوْ وَارِثُهُ أَوْ نَائِبُ أَحَدِهِمَا وَوَارِثُ الْآخَرِ (فِي صِفَةِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، وَقَدْ صَحَّ كَقَدْرِ عِوَضٍ) مِنْ نَحْوِ مَبِيعٍ أَوْ ثَمَنٍ وَمُدَّعَى الْمُشْتَرِي مَثَلًا فِي الْمَبِيعِ أَكْثَرُ أَوْ الْبَائِعِ مَثَلًا فِي الثَّمَنِ أَكْثَرُ (أَوْ جِنْسِهِ) كَذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ صِفَتِهِ) كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ (أَوْ أَجَلٍ أَوْ قَدْرِهِ) كَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ (وَلَا بَيِّنَةَ) لِأَحَدِهِمَا (أَوْ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، وَ (تَعَارَضَتَا) بِأَنْ لَمْ تُؤَرَّخَا بِتَارِيخَيْنِ، وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي

ــ

[حاشية الجمل]

[بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ]

ِ) أَيْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْحَالَةِ الَّتِي يَقَعُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مِنْ كَوْنِهِ بِثَمَنٍ قَدْرُهُ كَذَا وَصِفَتُهُ كَذَا اهـ. ع ش أَيْ وَمَا يَذْكُرُ مَعَهُ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ رَدَّ مَبِيعًا مُعَيَّنًا مَعِيبًا إلَخْ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: هَذَا أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ إلَخْ) وَإِنَّمَا خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْبَيْعِ، وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ أَغْلَبُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَكُلُّ عَقْدٍ مُعَاوَضَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحْضَةً وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي كَيْفِيَّتِهِ كَذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: اخْتَلَفَ مَالِكَا أَمْرِ عَقْدٍ) الْمُرَادُ بِأَمْرِ الْعَقْدِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْقَبْضِ وَالْخِيَارِ وَالْفَسْخِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِكَيْنِ إلَخْ) اشْتَمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ صُورَةً الْأُولَى مِنْهَا قَوْلُهُ: مِنْ مَالِكَيْنِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ نَائِبَيْهِمَا فِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ؛ لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَا وَكِيلَيْنِ أَوْ وَلِيَّيْنِ أَوْ الْبَائِعُ وَكِيلًا وَالْمُشْتَرِي وَلِيًّا أَوْ بِالْعَكْسِ، وَقَوْلُهُ أَوْ وَارِثَيْهِمَا صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَوْلُهُ أَوْ أَحَدِهِمَا وَنَائِبِ الْآخَرِ فِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّ النَّائِبَ إمَّا وَلِيٌّ أَوْ وَكِيلٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا مُشْتَرٍ مِنْ مَالِكٍ أَوْ بَائِعٌ لَهُ وَقَوْلُهُ أَوْ وَارِثِهِ فِيهِ صُورَتَانِ وَارِثُ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي الْمَالِكِ أَوْ وَارِثُ الْمُشْتَرِي مَعَ الْبَائِعِ الْمَالِكِ وَقَوْلُهُ أَوْ نَائِبِ أَحَدِهِمَا إلَخْ فِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ أَيْضًا يُعْلَمُ تَفْصِيلُهَا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّائِبَيْنِ وَبِهَا تَتِمُّ السِّتَّةَ عَشَرَ صُورَةً هَذَا إذَا اعْتَبَرْت النَّائِبَ قَاصِرًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِنْ جَعَلْته شَامِلًا لِلْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ زَادَتْ عَلَى مَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي التِّجَارَةِ اسْتِخْدَامٌ لَا تَوْكِيلٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

وَإِنْ اعْتَبَرْت الْمُخْتَلَفَ فِيهِ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِهِ كَقَدْرِ عِوَضٍ إلَخْ وَهُوَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ضَرَبْتهَا فِي السِّتَّةَ عَشَرَ بَلَغَتْ الصُّوَرُ ثَمَانِينَ صُورَةً (قَوْلُهُ: أَوْ نَائِبَيْهِمَا) أَيْ مِنْ وَلِيِّهِمَا أَوْ وَكِيلِهِمَا فِي الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَقَدَ الْمَالِكَانِ ثُمَّ وَكَّلَا فِي الْخُصُومَةِ فَلَيْسَ لَهُمَا الْحَلِفُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلْإِنْسَانِ حَقٌّ بِيَمِينِ غَيْرِهِ أَوْ وَلِيِّ أَحَدِهِمَا وَوَكِيلِ الْآخَرِ أَوْ مَأْذُونَيْهِمَا وَقَوْلُهُ أَوْ نَائِبِ أَحَدِهِمَا أَيْ مِنْ وَلِيِّهِ أَوْ وَكِيلِهِ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّ مُحَصِّلَ ذَلِكَ خَمْسَ عَشْرَةَ صُورَةً وَبِزِيَادَةِ الْمَأْذُونَيْنِ تَصِيرُ الصُّوَرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، وَأَمَّا زِيَادَةُ الْمُوَكِّلِ فَلَيْسَتْ فِي مَحَلِّهَا؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَحْلِفُ فَلَا يَحْسُنُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ تَحَالَفَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فِي صِفَةِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ) أَيْ وَلَوْ غَيْرَ مَحْضَةٍ أَوْ غَيْرَ لَازِمَةٍ كَصَدَاقٍ وَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَنْ دَمٍ وَقِرَاضٍ وَجَعَالَةٍ وَفَائِدَتُهُ فِي غَيْرِ اللَّازِمِ لُزُومُ الْعَقْدِ بِالنُّكُولِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَبَعْدَ الْفَسْخِ فِي الصَّدَاقِ وَالْخُلْعِ يَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَفِي الصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ إلَى الدِّيَةِ وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ. اهـ. قَالَ وَبَعْدَ فَسْخِ عِوَضِ الْكِتَابَةِ بَعْدَ قَبْضِ السَّيِّدِ لَهُ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ وَيَرْجِعُ الْعَبْدُ بِمَا أَدَّاهُ قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ: وَبَعْدَ الْفَسْخِ يَرْجِعُ الْعَاقِدُ فِي سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ إلَّا الصَّدَاقَ وَالْخُلْعَ وَالصُّلْحَ عَنْ الدَّمِ، وَالْعِتْقُ بِعِوَضٍ كَالْكِتَابَةِ فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا فِي عَيْنِ الدَّمِ وَالْبُضْعِ وَرَقَبَةِ الْعَبْدِ لِتَعَذُّرِهَا بَلْ إنَّمَا يَرْجِعُ لِبَدَلِهَا، وَهُوَ الدِّيَةُ فِي الْأَوَّلِ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ، وَالْقِيمَةُ فِي الرَّابِعِ

(قَوْلُهُ: فِي صِفَةِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحْضَةً بِوَاسِطَةٍ كَالِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْعِوَضِ أَوْ بِلَا وَاسِطَةٍ كَالِاخْتِلَافِ فِي الْأَجَلِ وَخَرَجَ بِصِفَةِ مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْعَقْدِ بِأَنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا بَيْعًا وَالْآخَرُ هِبَةً فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى الْآخَرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَخَرَجَ بِمُعَاوَضَةٍ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي غَيْرِهَا كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ فَلَا تَحَالُفَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: وَقَدْ صَحَّ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَيَحْلِفُ مُدَّعِيهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فِي صِفَةِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ ثَلَاثُ قُيُودٍ أَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ فِي صِفَةِ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْعَقْدِ فَلَا تَحَالُفَ وَسَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا بَيْعًا إلَخْ وَأَشَارَ إلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مَحْضَةً لَازِمَةً كَالْبَيْعِ أَوْ غَيْرَ لَازِمَةٍ كَالْجَعَالَةِ أَوْ غَيْرَ مَحْضَةٍ كَعَقْدِ الصَّدَاقِ وَالْخُلْعِ فَالتَّحَالُفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ الْمُعَاوَضَةِ كَالْوَقْفِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَفْهُومَ هَذَا الْقَيْدِ وَأَشَارَ إلَى الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ، وَقَدْ صَحَّ أَيْ وُجِدَتْ صِحَّتُهُ بِاتِّفَاقِهِمَا أَوْ يَحْلِفُ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ سَبَبِ الْفَسَادِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَأَشَارَ إلَى مَفْهُومِ هَذَا بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي أَوْ صِحَّتُهُ وَالْآخَرُ فَسَادُهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ صِفَتِهِ) ، وَمِنْهَا شَرْطُ نَحْوِ رَهْنٍ أَوْ كَفَالَةٍ أَوْ كَوْنِهِ كَاتِبًا اهـ. سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: أَوْ أَجَلٍ) بِأَنْ أَثْبَتَهُ الْمُشْتَرِي وَنَفَاهُ الْبَائِعُ اهـ. شَرْحُ م ر وَنُونُهُ لِأَجَلِ رُجُوعِ الضَّمِيرِ لَهُ فِيمَا بَعْدَهُ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ تُؤَرَّخَا بِتَارِيخَيْنِ) أَيْ مُخْتَلِفَيْنِ بِأَنْ أُطْلِقَتَا أَوْ أُطْلِقَتْ إحْدَاهُمَا وَأُرِّخَتْ الْأُخْرَى أَوْ أُرِّخَتَا بِتَارِيخٍ وَاحِدٍ فَإِنْ أُرِّخَتَا بِتَارِيخَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ حُكِمَ بِمُقَدِّمَةِ التَّارِيخِ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>