للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ كَمَالِهِ) بِبُلُوغٍ وَرُشْدٍ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ (بَيْعًا) ، أَوْ أَخْذًا بِشُفْعَةٍ (بِلَا مَصْلَحَةٍ عَلَى وَصِيٍّ أَوْ أَمِينٍ) لِلْقَاضِي (حَلَفَ) أَيْ الْمُدَّعِي (أَوْ ادَّعَى ذَلِكَ عَلَى أَبٍ، أَوْ أَبِيهِ حَلِفًا) فَالْمُعْتَبَرُ قَوْلُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَّهَمِينَ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ وَدَعْوَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيِّ كَهِيَ عَلَى الْوَلِيِّ أَمَّا الْقَاضِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا تَحْلِيفٍ، وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ آخِرًا؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ تَصَرُّفِهِ نَائِبُ الشَّرْعِ.

(بَابُ الصُّلْحِ)

وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَهُوَ لُغَةً: قَطْعُ النِّزَاعِ وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ

ــ

[حاشية الجمل]

بِالْعِوَضِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَجِبُ أُجْرَةُ الرَّشِيدِ إلَّا إنْ أُكْرِهَ وَيَجْرِي هَذَا فِي غَيْرِ الْجَدِّ كَالْأُمِّ اهـ.

وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ كَالْأُمِّ أَنَّهُ لَا يَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأَبِ وَأَبِيهِ وَقَدْ يَقْتَضِي قَوْلُهُ قَبْلُ وَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ إلَخْ خِلَافَهُ فِيمَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ مِنْ حَجّ فِي غَيْرِ الْجَدِّ لِلْأُمِّ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ، وَقَوْلُهُ وَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ اسْتِخْدَامُ مَحْجُورِهِ إلَخْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُرِدْ تَدْرِيبَهُ عَلَى الْأُمُورِ لِيَعْتَادَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَلِخِدْمَةٍ إلَخْ ثُمَّ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِمَا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ أَنَّهُ لَوْ اسْتَخْدَمَهُ فِيمَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ لَزِمَتْهُ، وَإِنْ لَمْ يُكْرِهْهُ لَكِنَّهُ بِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ إذَا قَصَدَ بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهِ جَعْلَ النَّفَقَةِ فِي مُقَابَلَةِ الْأُجْرَةِ اللَّازِمَةِ لَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ، وَهَذَا بِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ لَهُ صَارَ لَهُ مَالٌ أَمَّا الْإِخْوَةُ إذَا وَقَعَ مِنْهُمْ اسْتِخْدَامٌ لِبَعْضِهِمْ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِمْ لِلصِّغَارِ مِنْهُمْ إذَا اسْتَخْدَمُوهُمْ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ وِلَايَةُ التَّمْلِيكِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الِاسْتِخْدَامِ وَعَدَمِهِ صُدِّقَ مُنْكِرُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَطَرِيقُ مَنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَيَسْتَأْجِرَ إخْوَتَهُ الصِّغَارَ بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَيَسْتَأْذِنُهُ فِي صَرْفِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِمْ فَيَبْرَأُ بِذَلِكَ.

وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي عَدَمِ بَرَاءَةِ الْأَخِ مَثَلًا مَا لَوْ كَانَ لِإِخْوَتِهِ جَامَكِيَّةٌ مَثَلًا وَأَخَذَ مَا يَتَحَصَّلُ مِنْهَا وَصَرَفَهُ عَلَيْهِمْ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ وَطَرِيقُهُ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ إلَخْ مَا تَقَدَّمَ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ كَمَالِهِ بَيْعًا إلَخْ) مَحَلُّ هَذَا فِي غَيْرِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ أَمَّا فِيهَا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَبُولُ قَوْلِهِمَا لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِمَا فِيهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ حَلَفَ) قَالَ حَجّ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ قَبُولَ قَوْلِ الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ، وَأَنَّهُمَا تَصَرَّفَا بِالْمَصْلَحَةِ لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِمَا وَكَلَامُهُمْ يَأْبَاهُ اهـ وَمَالَ م ر فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ مَا يَعْسُرُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ كَأَنْ جَلَسَا فِي حَانُوتٍ لِيَبِيعَاهَا شَيْئًا فَشَيْئًا فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمَا مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ لِعُسْرِهِ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَعْسُرَ كَمَا لَوْ أَرَادَ بَيْعَ مِقْدَارٍ كَثِيرٍ جُمْلَةً بِثَمَنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ.

(فَرْعٌ) وَافَقَ م ر بَحْثًا عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الشِّرَاءِ لِلطِّفْلِ مُطْلَقًا مِنْ كَوْنِ الْبَائِعِ ثِقَةً كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْعَقَارِ وَالْبَيْعِ بِالْعَرْضِ قَالَ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوهُ فِي الْعَقَارِ وَالشِّرَاءِ بِالْعَرْضِ دُونَ غَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا أَحْوَجُ إلَى ذَلِكَ لِكَثْرَةِ التَّحَيُّلِ مِنْ بَائِعِهِمَا عَلَى فَسَادِ الْبَيْعِ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ الْأَشْيَاءِ الْمُحَقَّرَةِ كَشِرَاءِ حُزْمَةِ بَقْلٍ أَوْ رَغِيفٍ وِفَاقًا لِمَا بَحَثَهُ م ر أَيْضًا اهـ. سم

(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَبٍ أَوْ أَبِيهِ) مِثْلُ الْأَبِ الْأُمُّ الْوَصِيَّةُ، وَكَذَا أُصُولُهَا الْأَوْصِيَاءُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَدَعْوَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيِّ) ، وَكَذَا عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي، وَهَكَذَا مِنْ كُلِّ مَنْ وَضَعَ يَدَهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَمَّا الْقَاضِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالدَّعْوَى عَلَى الْقَاضِي، وَلَوْ قَبْلَ عَزْلِهِ كَالدَّعْوَى عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّنْبِيهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ عِنْدَ تَصَرُّفِهِ نَائِبُ الشَّرْعِ) وَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ فِي أَمِينٍ مَشْهُورِ الْعِفَّةِ وَحُسْنِ السِّيرَةِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ كَالْوَصِيِّ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ لَا قَبْلَ الْعَزْلِ، وَلَا بَعْدَهُ. اهـ. ز ي.

وَعِبَارَةُ ح ل الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْقَاضِيَ كَالْوَصِيِّ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الصَّبِيِّ بِيَمِينِهِ انْتَهَتْ

[بَابُ الصُّلْحِ]

(بَابُ الصُّلْحِ) لَوْ عَبَّرَ بِكِتَابٍ كَانَ أَوْضَحَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَا قَبْلَهُ، وَهُوَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ فَيُقَالُ الصُّلْحُ جَائِزٌ وَجَائِزَةٌ، وَهُوَ رُخْصَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ هِيَ الْحُكْمُ الْمُتَغَيِّرُ إلَيْهِ السَّهْلُ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ وَلَا يُشْتَرَطُ لِتَسْمِيَتِهَا رُخْصَةً التَّغَيُّرُ بِالْفِعْلِ بَلْ وُرُودُ الْحُكْمِ عَلَى خِلَافِ مَا تَقْتَضِيهِ الْأُصُولُ الْعَامَّةُ كَافٍ فِي كَوْنِهِ رُخْصَةً كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ مَتْنِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَشَرْحِهِ هـ وَنُقِلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ الْعُبَابِ الْجَزْمُ بِمَا قُلْنَاهُ فَرَاجِعْهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَهَلْ هُوَ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ أَمْ فَرْعٌ عَنْ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَجْهَانِ يَنْبَنِي عَلَيْهِمَا مَا لَوْ صَالَحَ مِنْ الشَّيْءِ عَلَى بَعْضِهِ فَيَصِحُّ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي اهـ. سم

(قَوْلُهُ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ) أَيْ، وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ أَيْ التَّزَاحُمُ مِنْ قَوْلِهِ وَالْجِدَارُ بَيْنَ مَالِكَيْنِ إلَخْ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ لُغَةً: قَطْعُ النِّزَاعِ إلَخْ) هَذَا عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ، وَهِيَ أَنَّ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ أَخَصُّ مِنْ اللُّغَوِيِّ أَيْ فَرْدٌ مِنْهُ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ قَطْعُ النِّزَاعِ لَيْسَ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِ قَطْعِ النِّزَاعِ فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ، وَإِنْ اتَّحَدَ بِحَسَبِ التَّحَقُّقِ وَالْوُجُودِ أَيْ فَالْمَكَانُ الَّذِي يَتَحَقَّقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>