للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَمَلًا بِالْيَدِ فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا (لَا) فِي قَوْلِهِ (اقْتَسَمْنَا وَصَارَ) مَا بِيَدِي (لِي) مَعَ قَوْلِ الْآخَرِ لَا بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ فَالْمُصَدَّقُ الْمُنْكِرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقِسْمَةِ، وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِي.

(كِتَابُ الْوَكَالَةِ) .

هِيَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَةً التَّفْوِيضُ وَالْحِفْظُ وَشَرْعًا تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} [النساء: ٣٥] الْآيَةَ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ» وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ بَلْ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ إنَّهَا مَنْدُوبٌ إلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢] (أَرْكَانُهَا) أَرْبَعَةٌ (مُوَكِّلٌ وَوَكِيلٌ، وَمُوَكَّلٌ فِيهِ وَصِيغَةٌ وَشُرِطَ فِي الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ الْمُوَكَّلَ فِيهِ) ، وَهُوَ التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ فَبِنَائِبِهِ أَوْلَى (غَالِبًا) هُوَ وَنَظِيرُهُ الْآتِي أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَخَرَجَ بِهِ مَا اسْتَثْنَى مِنْ الطَّرْدِ

ــ

[حاشية الجمل]

لِلشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ هَذَا تَعَدُّدُ الصَّفْقَةِ لَوْ صَدَّقَهُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ أَصِيلٌ فِي الْبَعْضِ وَوَكِيلٌ فِي الْبَعْضِ فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ اهـ. حَجّ اهـ. س ل. (قَوْلُهُ: وَعَمَلًا بِالْيَدِ) أَيْ بِقَوْلِ ذِي الْيَدِ أَوْ عَمَلًا بِالْيَدِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَلَا يُقَالُ إذَا ادَّعَى أَنَّ مَا بِيَدِهِ لِلشَّرِكَةِ لَمْ يُعْمَلْ بِالْيَدِ اهـ.

[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

(كِتَابُ الْوَكَالَةِ) (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا) ، وَهِيَ اسْمُ مَصْدَرِ وَكَّلَ بِالتَّشْدِيدِ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ الْوَكِيلُ مَعْرُوفٌ يُقَالُ وَكَّلَهُ بِأَمْرِ كَذَا تَوْكِيلًا وَالِاسْمُ الْوَكَالَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَكَسْرِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: التَّفْوِيضُ وَالْحِفْظُ) قَالَ السُّبْكِيُّ مَعْنَى الْوَكِيلِ مِنْ قَوْلِنَا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ أَيْ الْقَائِمُ بِأُمُورِنَا الْكَفِيلُ بِهَا الْحَافِظُ لَهَا. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَالْحِفْظُ) فِي تَفْسِيرِهَا بِالْحِفْظِ مُسَامَحَةٌ فَإِنَّ الْحِفْظَ مِنْ فِعْلِ الْوَكِيلِ وَالْوَكَالَةُ اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ التَّوْكِيلِ، وَهُوَ فِعْلُ الْمُوَكِّلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ اسْتَعْمَلَ الْحِفْظَ بِمَعْنَى الِاسْتِحْفَاظِ أَوْ أَنَّ فِي الْكَلَامِ مُضَافًا تَقْدِيرُهُ، وَطَلَبُ الْحِفْظِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا) عَبَّرَ م ر وحج بِقَوْلِهِمَا وَاصْطِلَاحًا، وَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْحَقِيقَةِ الِاصْطِلَاحِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ بِأَنَّ مَا تُلُقِّيَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ، وَمَا كَانَ بِاصْطِلَاحِ أَهْلِ الْفَنِّ يُسَمَّى اصْطِلَاحِيَّةً أَوْ عُرْفِيَّةً فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَعْنَى مَأْخُوذًا مِنْ اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ أَشْكَلَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَشَرْعًا، وَإِنْ كَانَ مُتَلَقًّى مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ أَشْكَلَ قَوْلُ حَجّ وَم ر وَاصْطِلَاحًا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَا قَالَهُ سم فِي حَوَاشِي الْبَهْجَةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَنَّ الْفُقَهَاءَ قَدْ يُطْلِقُونَ الشَّرْعِيَّ مَجَازًا عَلَى مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ عَنْ الشَّارِعِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: وَشَرْعًا تَفْوِيضُ إلَخْ) هَلَّا أَطْلَقَهَا عَلَى الْعَقْدِ أَيْضًا كَمَا فِي الْأَبْوَابِ قَبْلَهُ، وَكَمَا سَيَأْتِي فِي أَبْوَابٍ أُخَرَ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّ الظَّاهِرَ إطْلَاقُهَا عَلَيْهِ شَرْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ) فِي بِمَعْنَى مِنْ الْبَيَانِيَّةِ وَالْمُبَيَّنُ أَمْرُهُ، وَقَدْ اُعْتُرِضَ بِلُزُومِ الدَّوْرِ؛ لِأَنَّ النِّيَابَةَ هِيَ الْوَكَالَةُ فَقَدْ أَخَذَ الْمُعَرِّفَ فِي التَّعْرِيفِ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُرَادَ النِّيَابَةُ الشَّرْعِيَّةُ، هَذَا وَلَيْتَهُ مَا قَالَ فَإِنَّ هَذَا تَقْدِيرٌ لِلدَّوْرِ لَا لِدَفْعِهِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ وَالْمُرَادُ بِمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ شَرْعًا فَلَا دَوْرَ عَلَى أَنَّ هَذَا قَيْدٌ فِي الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ، وَلَا يُقَالُ فِي مِثْلِهِ دَوْرٌ، وَقَبُولُهَا مَنْدُوبٌ فَكَذَا إيجَابُهَا إنْ لَمْ يُرِدْ الْمُوَكِّلُ غَرَضَ نَفْسِهِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا م ر، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي نَدْبُهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَنْدُوبٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِقَوْلِهِمْ لَا ثَوَابَ فِي عِبَادَةٍ فِيهَا تَشْرِيكٌ اهـ. (قَوْلُهُ: لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ) عِبَارَةُ التَّحْرِيرِ لَا لِيَفْعَلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَانْتَهَتْ، وَهِيَ أَحْسَنُ إذْ هِيَ صَادِقَةٌ بِمَا إذَا لَمْ يُقَيَّدْ أَصْلًا كَأَنْ قَالَ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ كَذَا وَرُبَّمَا إذَا قُيِّدَ بِحَالِ الْحَيَاةِ كَوَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ كَذَا حَالَ حَيَاتِي اهـ. اج عَلَى الْخَطِيبِ (قَوْلُهُ: {فَابْعَثُوا حَكَمًا} [النساء: ٣٥] إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْحَكَمَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي وَكِيلَانِ عَنْهُمَا عَلَى الرَّاجِحِ اهـ. ح ل.

وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُمَا حَاكِمَانِ أَيْ نَائِبَانِ عَنْ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا) يُرِيدُ الْقِيَاسَ أَيْ فَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِيهَا أَيْضًا اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: بَلْ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلِهَذَا نُدِبَ قَبُولُهَا؛ لِأَنَّهَا قِيَامٌ بِمَصْلَحَةِ الْغَيْرِ أَمَّا عَقْدُهَا الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْإِيجَابِ فَلَا يُنْدَبُ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا لَا يَتِمُّ الْمَنْدُوبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ مَنْدُوبٌ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يُرِدْ الْمُوَكِّلُ غَرَضَ نَفْسِهِ. انْتَهَتْ.

وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَلِهَذَا نُدِبَ قَبُولُهَا أَيْ الْأَصْلُ فِيهَا النَّدْبُ، وَقَدْ تَحْرُمُ إنْ كَانَ فِيهَا إعَانَةُ عَلَى حَرَامٍ وَتُكْرَهُ إنْ كَانَ فِيهَا إعَانَةُ عَلَى مَكْرُوهٍ وَتَجِبُ إنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهَا دَفْعُ ضَرُورَةِ الْمُوَكِّلِ كَتَوْكِيلِ الْمُضْطَرِّ غَيْرَهُ فِي شِرَاءِ طَعَامٍ قَدْ عَجَزَ الْمُضْطَرُّ عَنْ شِرَائِهِ، وَقَدْ تَطْرَأُ عَلَيْهَا الْإِبَاحَةُ أَيْضًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ حَاجَةٌ فِي الْوَكَالَةِ وَسَأَلَهُ الْوَكِيلُ لَا لِغَرَضٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمُوَكِّلٌ وَوَكِيلٌ) لَمْ يَقُلْ عَاقِدٌ لِاخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: غَالِبًا) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ الطَّرْدِ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ، وَشَرْطٌ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاشْتِرَاطَ مُتَحَقِّقٌ حَتَّى فِي الْمُسْتَثْنَى غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمَشْرُوطَ تَخَلَّفَ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لَوْ قَالَ: وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُبَاشِرَهُ صَحَّ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَلَامُهُ يَئُولُ إلَى هَذَا اهـ. سم بِالْمَعْنَى، وَقَوْلُهُ: وَمَا اسْتَثْنَى أَيْ عِنْدَ إسْقَاطِ غَالِبًا فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ لَا مِنْ كَلَامِهِ لِخُرُوجِهِ بِ (غَالِبًا) اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مِنْ الطَّرْدِ) وَالطَّرْدُ هُوَ الْمَنْطُوقُ وَالْعَكْسُ هُوَ الْمَفْهُومُ

<<  <  ج: ص:  >  >>