للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا لِعِيَالِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجُورِيِّ. (وَإِذَا وَكَّلَ بِإِذْنِ فَالثَّانِي وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَعْزِلُهُ الْوَكِيلُ) ، وَإِنْ فَسَقَ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ لَا فِي الْعَزْلِ سَوَاءٌ أَقَالَ وَكِّلْ عَنِّي أَمْ أَطْلَقَ (فَإِنْ قَالَ: وَكِّلْ عَنْكَ) فَفَعَلَ (فَ) الثَّانِي (وَكِيلُ الْوَكِيلِ) ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِذْنِ (، وَيَنْعَزِلُ بِعَزْلٍ) مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ (وَانْعَزَلَ) بِمَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي فَصْلِ: الْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ (وَحَيْثُ) جَازَ (لَهُ) أَيْ لِلْوَكِيلِ (تَوْكِيلٌ فَلْيُوَكِّلْ) وُجُوبًا (أَمِينًا) رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الْمُوَكِّلِ (إلَّا إنْ عَيَّنَ لَهُ) الْمُوَكِّلُ الْمَالِكُ (غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ أَمِينٍ فَيَتَّبِعُ تَعْيِينَهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ.

(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ، وَمَا يَتْبَعُهَا.

لَوْ (أَمَرَهُ بِبَيْعٍ لِمُعَيَّنٍ) مِنْ النَّاسِ

ــ

[حاشية الجمل]

لِلْجُورِيِّ وَعَلَى رَأْيِهِ يُشْتَرَطُ فِي الْمُرْسَلِ مَعَهُ كَوْنُهُ أَهْلًا لِلتَّسْلِيمِ بِأَنْ يَكُونَ رَشِيدًا اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: إلَّا لِعِيَالِهِ) كَتَبَ عَلَيْهِ ضَعِيفٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَالْمُرَادُ عِيَالُ الْوَكِيلِ اهـ. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ قَالَ وَكِّلْ عَنِّي أَمْ أَطْلَقَ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ السُّلْطَانُ فِي الِاسْتِخْلَافِ، وَأَطْلَقَ فَإِنَّ مَا يَسْتَخْلِفُ الْقَاضِي نَائِبًا عَنْهُ لَا عَنْ السُّلْطَانِ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ بِعَزْلِ نَفْسِهِ أَوْ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ أَوْ بِعَزْلِ الْمُوَكِّلِ لَهُ، وَكَذَا بِعَزْلِ الْمُوَكِّلِ الْمَالِكِ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ فَتُزَادُ هَذِهِ الصُّورَةُ عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ، وَهُوَ وَالْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ، وَإِنَّمَا كَانَ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِ وَكِيلِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ عَزْلَ الْأَصْلِ مَلَكَ عَزْلَ فَرْعِهِ بِالْأَوْلَى اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ، وَلَوْ قَالَ لِمَدْيُونِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَاشْتَرَى صَحَّ لِلْمُوَكِّلِ عَيَّنَ الْعَبْدَ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ وَبَرِئَ مِنْ دَيْنِهِ، وَلَوْ تَلِفَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ تَلِفَ مِنْ ضَمَانِ الْآمِرِ اهـ. وَقَالَ وَالِدُ شَيْخِنَا الْأَصَحُّ عَدَمُ صِحَّتِهِ لِلْمُوَكِّلِ، وَقَالَ شَيْخُنَا، وَلَدُهُ وَعَدَمُ بَرَاءَتِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَمِينًا) شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ الْأَمِينُ رَقِيقًا، وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّوْكِيلِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ وَاضِحٌ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَلْيُوَكِّلْ أَمِينًا) وَانْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَلِيقُ بِهِ، وَمَا وُكِّلَ فِيهِ أَوْ لَا، وَيُوَكِّلُ هُوَ أَيْضًا مَنْ يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي، وَوَافَقَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ز ي اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ) .

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ قَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالتَّعْيِينِ أَنَّهُ لَوْ عَمَّمَ فَقَالَ، وَكِّلْ مَنْ شِئْتَ لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ غَيْرِ الْأَمِينِ لَكِنْ قِيَاسُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ إذَا قَالَتْ لَهُ زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْتَ خِلَافُهُ اهـ.

وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَنَصُّ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّوْكِيلِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْوَالِ حِفْظُهَا وَتَحْصِيلُ مَقَاصِدِ الْمُوَكِّلِ فِيهَا، وَهَذَا يُنَافِيهِ تَوْكِيلُ الْفَاسِقِ بِخِلَافِ الْكَفَاءَةِ فَإِنَّهَا صِفَةُ كَمَالٍ، وَقَدْ تَسْمَحُ الْمَرْأَةُ فِي تَرْكِهَا لِحَاجَةِ الْقُوتِ أَوْ غَيْرِهِ، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرُ الْكُفْءِ أَصْلَحَ لَهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ هُنَا إنَّمَا قَصَدَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِ بِشَرْطِ النَّظَرِ. (قَوْلُهُ: الْمُوَكِّلُ الْمَالِكَ) فَإِنْ وَكَّلَ عَنْ غَيْرِهِ كَوَلِيٍّ لَمْ يُوَكِّلْ إلَّا عَدْلًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَيَتْبَعُ تَعْيِينَهُ) نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيلُ فِسْقَهُ دُونَ مُوَكِّلِهِ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ كَمَا لَا يَشْتَرِي مَا عَيَّنَهُ مُوَكِّلُهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهُ وَالْوَكِيلُ يَعْلَمُهُ فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ فَاسِقًا فَزَادَ فِسْقُهُ امْتَنَعَ تَوْكِيلُهُ أَيْضًا كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ فِي عَدْلِ الرَّهْنِ لَوْ زَادَ فِسْقُهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ عَلِمَ الْوَكِيلُ عَدَمَ أَمَانَتِهِ دُونَ الْمُوَكِّلِ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ يَظْهَرُ تَخْرِيجُهُ عَلَى مَا إذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مُعَيَّنٍ فَاطَّلَعَ الْوَكِيلُ عَلَى عَيْبِهِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهِ اهـ. ز ي أَيْ فَلَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ هُنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُوَكِّلُ، وَيَرْضَى بِهِ اهـ. ع ش.

[فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ وَمَا يَتْبَعُهَا]

(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ، وَمَتَى خَالَفَهُ إلَخْ الْفَصْلِ، وَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ، وَمَا يَتْبَعُهُ كَمَا لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا يَجِبُ (قَوْلُهُ: أَمَرَهُ بِبَيْعٍ لِمُعَيَّنٍ) مِثْلُ الْبَيْعِ غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الْعُقُودِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ، وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ أَمَّا مَعَ وُجُودِهَا فَالْمَدَارُ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِمُعَيَّنٍ مِنْ النَّاسِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَبِيعُ مِنْهُ، وَيَمْتَنِعُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ هُوَ إلَّا ثَمَنَ الْمِثْلِ، وَإِنْ رَغِبَ غَيْرُهُ بِزِيَادَةٍ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ لِامْتِنَاعِ الْبَيْعِ مِنْ الرَّاغِبِ بِهَا فَهِيَ كَالْعَدَمِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ التَّعَيُّنِ إذَا لَمْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ التَّقْيِيدِ بِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَوْ لَمْ يَبِعْ مِنْ غَيْرِهِ نُهِبَ الْمَبِيعُ، وَفَاتَ عَلَى الْمَالِكِ، وَإِلَّا جَازَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ لِلْقَطْعِ بِرِضَا الْمَالِكِ بِذَلِكَ، وَأَنَّ الْمُرَادَ التَّقْيِيدُ بِهِ فِي غَيْرِ مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنْ قُلْتَ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّخْصَ لَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِي بَيْعِ مَالِهِ لِأَحَدٍ فَرَأَى شَخْصٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبِعْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ نُهِبَ، وَفَاتَ عَلَى مَالِكِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ قُلْت فِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ هُنَا إذْنٌ فِي الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ فَإِنَّهُ لَا إذْنَ مُطْلَقًا اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ رِضَا مَالِكِهِ بِأَنْ يَبِيعَهُ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ، وَقَدْ قِيلَ بِمِثْلِهِ فِي عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ هَذَا مِنْهُ، وَفَرْضُهُ فِي الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ الْمَكَانُ الْمُعَيَّنُ إذَا خَرَجَ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فَيَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ فِي غَيْرِهِ حَيْثُ خِيفَ عَلَيْهِ النَّهْبُ أَوْ التَّلَفُ لَوْ لَمْ يَبِعْهُ فِي غَيْرِهِ أَمَّا لَوْ خَرَجَ السُّوقُ الْمُعَيَّنُ عَنْ الصَّلَاحِيَّةِ مَعَ الْأَمْنِ فِي الْبَلَدِ وَعَدَمِ الْخَوْفِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي غَيْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>