للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَشَرَةِ، وَمِنْ طُرُقِ بَيَانِهِ أَيْضًا أَنْ يُجْمَعَ كُلٌّ مِنْ الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ وَيُسْقَطَ الْمَنْفِيُّ مِنْهُ وَالْبَاقِي هُوَ الْمُقَرُّ بِهِ فَالْعَشَرَةُ وَالثَّمَانِيَةُ فِي الْمِثَالِ مُثْبَتَانِ، وَمَجْمُوعُهُمَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالتِّسْعَةُ مَنْفِيَّةٌ فَإِذَا أَسْقَطْتهَا مِنْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ تَبْقَى تِسْعَةً وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ، وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا خَمْسَةً لَزِمَتْهُ أَوْ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ عَشَرَةً إلَّا خَمْسَةً هُوَ خَمْسَةٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةٌ.

(وَصَحَّ) الِاسْتِثْنَاءُ (مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) أَيْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَيُسَمَّى اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعًا (كَأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا إنْ بَيَّنَ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ دُونَ أَلْفٍ) فَإِنْ بَيَّنَ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَالْبَيَانُ لَغْوٌ وَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَّهُ بَيَّنَ مَا أَرَادَهُ بِهِ فَكَأَنَّهُ تَلَفَّظَ بِهِ.

(وَ) صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ (مِنْ مُعَيَّنٍ) كَغَيْرِهِ (كَهَذِهِ الدَّارِ لَهُ إلَّا هَذَا الْبَيْتَ أَوْ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ لَهُ إلَّا وَاحِدًا وَحَلَفَ فِي بَيَانِهِ) أَيْ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمُرَادِهِ حَتَّى لَوْ مَاتُوا بِقَتْلٍ أَوْ بِدُونِهِ إلَّا وَاحِدًا وَزَعَمَ أَنَّهُ الْمُسْتَثْنَى صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ الَّذِي أَرَادَهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ لِاحْتِمَالِ مَا ادَّعَاهُ

(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ لَوْ (أَقَرَّ) مَنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ (بِنَسَبٍ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِنَفْسِهِ) كَأَنْ قَالَ هَذَا ابْنِي (شُرِطَ) فِيهِ (إمْكَانٌ) بِأَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ وَالشَّرْعُ بِأَنْ يَكُونَ دُونَهُ فِي السِّنِّ بِزَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ كَوْنُهُ ابْنَهُ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ بِغَيْرِهِ (وَتَصْدِيقٌ مُسْتَلْحَقٍ) بِفَتْحِ الْحَاءِ (أَهْلٌ لَهُ) أَيْ لِلتَّصْدِيقِ بِأَنْ يَكُونَ حَيًّا

ــ

[حاشية الجمل]

(قَوْلُهُ: وَمِنْ طُرُقِ بَيَانِهِ) أَيْ بَيَانِ مَا يَلْزَمُ، وَقَوْلُهُ: أَيْضًا أَيْ زِيَادَةً عَلَى قَوْلِهِ، وَهُوَ مِنْ إثْبَاتِ نَفْيٍ وَعَكْسِهِ أَوْ يُقَالُ أَيْضًا أَيْ زِيَادَةً عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى إلَخْ إذْ هُوَ فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ الْقَاعِدَةُ أَنْ يَخْرُجَ كُلٌّ مِمَّا قَبْلَهُ مَعَ مُرَاعَاةِ قَاعِدَةِ الْمَتْنِ، وَهَذَا الثَّانِي أَحْسَنُ وَالْأَوَّلُ قَالَهُ شَيْخُنَا وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَعَكْسُهُ أَيْضًا أَصْلٌ لِكُلِّ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ هُنَا (قَوْلُهُ: تَبْقَى تِسْعَةٌ وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ) ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا شَفْعًا فَالْأَشْفَاعُ مُثْبَتَةٌ أَوْ وَتْرًا فَعَكْسُهُ اهـ. ز ي. (قَوْلُهُ: تَبْقَى تِسْعَةٌ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ) ، وَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا إلَى الْوَاحِدِ كَانَ الْمُثْبَتُ ثَلَاثِينَ وَالْمَنْفِيُّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ أَسْقَطَهُمَا مِنْ الثَّلَاثِينَ تَبْقَى خَمْسَةٌ، وَهِيَ الْمُقَرُّ بِهَا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَخْ) الْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إذَا كَانَ عَامًّا فِي النَّفْيِ لَزِمَ الْمُسْتَثْنَى، وَإِنْ كَانَ خَاصًّا لَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ فَالنَّفْيُ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي مُتَوَجِّهٌ لِلْمَجْمُوعِ إذْ هُوَ اسْمٌ مُرَكَّبٌ بِإِزَاءِ خَمْسَةٍ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ فَكَوْنُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتًا مَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَامًّا اهـ. قَالَ الزِّيَادِيُّ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ ضَابِطٌ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَامًّا فَيُعْمَلُ بِالِاسْتِثْنَاءِ كَقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا خَمْسَةً، وَإِنْ كَانَ خَاصًّا أُلْغِيَ الِاسْتِثْنَاءُ كَقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً فَلَا يَخْتَصُّ بِهَذَا الْمِثَالِ فَيَجْرِي فِيمَا لَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا مِائَةً فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

(قَوْلُهُ: وَصَحَّ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) أَيْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي بُطْلَانِهِ مُطْلَقًا وَلِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ النَّوْعُ وَالصِّفَةُ.

اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَ مَا) أَيْ مُسْتَثْنَى، وَهُوَ الثَّوْبُ الْمُبْهَمُ أَرَادَهُ أَيْ أَرَادَ ذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى بِهِ يَتَعَلَّقُ بِبَيَّنَ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِلثَّوْبِ الَّذِي وَقَعَ بَيَانًا، وَهُوَ مَا قِيمَتُهُ أَلْفٌ، وَقَوْلُهُ: فَكَأَنَّهُ تَلَفَّظَ بِهِ أَيْ بِالْأَلْفِ فَيَحْصُلُ الِاسْتِغْرَاقُ.

(قَوْلُهُ: وَحَلَفَ فِي بَيَانِهِ) وَيُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ فَإِنْ مَاتَ حَلَّفَهُ وَارِثُهُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ اهـ. شَرْحُ م ر.

[فَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

(فَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ إرْثِ الْمُسْتَلْحَقِ وَثُبُوتِ الْإِيلَادِ. اهـ. ع ش، وَهُوَ مَعَ الصِّدْقِ وَاجِبٌ، وَمَعَ الْكَذِبِ فِي ثُبُوتِهِ حَرَامٌ كَالْكَذِبِ فِي نَفْيِهِ بَلْ صَحَّ الْحَدِيثُ أَنَّهُ كُفْرٌ لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ أَوْ عَلَى كُفْرِ النِّعْمَةِ اهـ. حَجّ. (قَوْلُهُ: مَنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ مُخْتَارًا كَمَا تَقَدَّمَ.

وَعِبَارَةُ سَمِّ هُنَا قَوْلُهُ: مَنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ أَيْ، وَلَوْ سَفِيهًا وَكَافِرًا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: كَأَنْ قَالَ هَذَا ابْنِي) أَيْ أَوْ أَبِي لَا أُمِّي لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِوِلَادَتِهَا عَلَى مَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ أَيْ فَيَصِحُّ إلْحَاقُ نَسَبِ الْأُمِّ بِهِ، وَفِي ع ش قَوْلُهُ: كَأَنْ قَالَ هَذَا ابْنِي أَيْ أَوْ أَبِي أَوْ أُمِّي اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَأَنْ قَالَ هَذَا ابْنِي) ، وَمِنْهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَبِي، وَيُصَدِّقُهُ وَقَوْلُهُ: أَنْتَ أَبِي أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِهِ أَنَا ابْنُك، وَقَوْلُ الْأَبِ أَنْتَ ابْنِي أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِهِ أَنَا أَبُوك إذْ الْإِضَافَةُ فِيهِ لِلْمُقِرِّ اهـ. ز ي.

(قَوْلُهُ: شُرِطَ فِيهِ إمْكَانُ وَتَصْدِيقُ مُسْتَلْحَقِ أَهْلٍ لَهُ) اقْتِصَارُهُ هُنَا عَلَى هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ مَعَ اشْتِرَاطِهِ فِي الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ فِيمَا يَأْتِي كَوْنُ الْمُلْحَقِ بِهِ رَجُلًا يَقْتَضِي أَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْمَرْأَةِ يَصِحُّ مَعَ أَنَّهُ يُخَالِفُ مَا سَيَأْتِي لَهُ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِلْحَاقَهَا لَا يُقْبَلُ فَحِينَئِذٍ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِطَ هُنَا أَيْضًا كَوْنَ الْمُسْتَلْحَقِ رَجُلًا فَالْحَاصِلُ أَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْمَرْأَةِ لَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا، وَأَنَّ اسْتِلْحَاقَ وَارِثِهَا فِيهِ خِلَافٌ فَعِنْدَ الشَّارِحِ لَا يَصِحُّ كَاسْتِلْحَاقِهَا وَعِنْدَ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ يَصِحُّ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ اسْتِلْحَاقِهَا حَيْثُ لَا يَصِحُّ وَاسْتِلْحَاقُ وَارِثِهَا حَيْثُ يَصِحُّ بِأَنَّهَا تُمْكِنُهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وِلَادَتِهَا بِخِلَافِ الْوَارِثِ وَهَذَا الْفَرْقُ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ فِي كِتَابِ اللَّقِيطِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ إلَخْ) فَلَوْ كَذَّبَهُ الْحِسُّ بِأَنْ كَانَ فِي سِنٍّ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُولَدَ لِمِثْلِهِ أَوْ فِي حَالَةٍ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُولَدَ لِمِثْلِهِ فِيهَا كَأَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ قَبْلَ زَمَنِ إمْكَانِ الْعُلُوقِ بِذَلِكَ الْوَلَدِ كَانَ إقْرَارُهُ لَغْوًا بِالنِّسْبَةِ لِلنَّسَبِ لَا لِلْعِتْقِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَالشَّرْعُ) فِي نُسْخَةٍ، وَلَا الشَّرْعُ اهـ. ع ش.

وَاعْلَمْ أَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَمِ تَكْذِيبِ الْمُقِرِّ الْحِسُّ وَالشَّرْعُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِمَا هُنَا بَلْ هُوَ شَامِلٌ لِسَائِرِ الْأَقَارِيرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ لَهُ أَهْلِيَّةُ اسْتِحْقَاقِ الْمُقَرِّ بِهِ حِسًّا وَشَرْعًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ دُونَهُ فِي السِّنِّ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ الِابْنُ دُونَهُ أَيْ دُونَ الْأَبِ فِي السِّنِّ سَوَاءٌ كَانَ الِابْنُ هُوَ الَّذِي اسْتَلْحَقَ أَبَاهُ كَأَنْ قَالَ هَذَا أَبِي أَوْ كَانَ الْأَبُ هُوَ الَّذِي اسْتَلْحَقَ ابْنَهُ كَأَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>