للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْجَمِيعِ كَخِيَاطَةٍ وَحِرَاسَةٍ وَتَعْلِيمِ قُرْآنٍ (إلَّا حُرًّا فَبِتَفْوِيتٍ) تُضْمَنُ مَنْفَعَتُهُ بِأَنْ يَقْهَرَهُ عَلَى عَمَلٍ نَعَمْ إنْ قَهَرَ عَلَيْهِ مُرْتَدًّا فَلَا أُجْرَةَ لَهُ إنْ مَاتَ مُرْتَدًّا، أَمَّا فَوَاتُهَا كَأَنْ يَحْبِسَ حُرًّا فَلَا يَضْمَنُهَا بِهِ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ (كَبِضْعٍ وَنَحْوِ مَسْجِدٍ) كَشَارِعٍ وَرِبَاطٍ فَتُضْمَنُ مَنْفَعَتُهَا بِالتَّفْوِيتِ بِأَنْ يَطَأَ الْبِضْعَ فَيَضْمَنُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا سَيَأْتِي، وَكَأَنْ يَشْغَلَ الْمَسْجِدَ وَنَحْوَهُ بِأَمْتِعَةٍ لَا بِالْفَوَاتِ كَأَنْ يَحْبِسَ امْرَأَةً أَوْ يَمْنَعَ النَّاسَ الْمَسْجِدَ وَنَحْوَهُ بِلَا اشْتِغَالٍ بِأَمْتِعَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَخَرَجَ بِمَا يُؤَجَّرُ مَا لَا يُؤَجَّرُ أَيْ مَا لَا تَصِحُّ إجَارَتُهُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَالِيٍّ كَكَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ أَوْ لِكَوْنِهِ مُحَرَّمًا كَآلَاتِ لَهْوٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَالْحُبُوبِ فَلَا تُضْمَنُ مَنْفَعَتُهُ إذْ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَقَوْلِي وَنَحْوَ مَسْجِدٍ مِنْ زِيَادَتِي

ــ

[حاشية الجمل]

غَصَبَ رَقِيقًا وَاصْطَادَ لَهُ فَإِنَّ الصَّيْدَ لِمَالِكِ الرَّقِيقِ وَعَلَى الْغَاصِبِ أُجْرَةُ الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ رُبَّمَا اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَكَمَا لَوْ أَتْلَفَ الْغَاصِبُ وَلَدَ حَلُوبٍ فَانْقَطَعَ لَبَنُهَا لَزِمَهُ مَعَ قِيمَةِ الْوَلَدِ أَرْشُ نَقْصِ الْحَلُوبِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا حَلُوبًا وَغَيْرَ حَلُوبٍ وَلَوْ غَصَبَ بُرًّا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَطَحَنَهُ فَصَارَتْ عِشْرِينَ فَخَبَزَهُ صَارَتْ خَمْسِينَ لَزِمَهُ ثَمَانُونَ وَلَا يُجْبَرُ النَّقْصُ الْحَاصِلُ بِالطَّحْنِ بِالزِّيَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِالْخُبْزِ؛ لِأَنَّ صِفَةَ الطَّحْنِ غَيْرُ صِفَةِ الْخُبْزِ كَمَا لَوْ غَصَبَ ذَا صَنْعَةٍ فَنَسِيَهَا ثُمَّ عَلَّمَهُ حِرْفَةً أُخْرَى لَا تُجْبِرُ هَذِهِ تِلْكَ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ ثَمَانُونَ أَمَّا الْخَمْسُونَ فَلِكَوْنِهَا أَقْصَى قِيَمِهِ، وَأَمَّا الثَّلَاثُونَ فَلِكَوْنِهَا نَقْصًا حَصَلَ مِنْ الْأَقْصَى وَلَا يُجْبَرُ النَّقْصُ بِعَوْدِ الْقِيمَةِ ثَانِيًا خَمْسِينَ، هَكَذَا يُسْتَفَادُ مِنْ الرَّشِيدِيِّ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْجَمِيعِ) وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْفَوَاتِ أَمَّا لَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي بَعْضِهَا فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ مَا اسْتَعْمَلَهُ فِيهِ أَمْ يَجِبُ أَعْلَاهَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، وَسِيَاقُ كَلَامِهِ يَقْتَضِي الثَّانِيَ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ بِخَطِّ م ر وَيَنْبَغِي كَمَا هُوَ مُتَّجَهٌ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْأُجْرَةِ وَالْأَعْلَى بِالْمَحَلِّ الَّذِي لَوْ أُتْلِفَ بِهِ كَانَتْ الْقِيمَةُ فِيهِ أَقْصَى الْمَحَالِّ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ إلَّا حُرًّا) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمَغْصُوبِ إلَّا أَنَّهُ بِإِكْرَاهِهِ عَلَى الْعَمَلِ أَشْبَهَ الْمَغْصُوبَ.

(فَرْعٌ) مَنْ نَقَلَ حُرًّا إلَى مَكَان قَهْرًا لَزِمَهُ مُؤْنَةُ رَدِّهِ إلَى مَكَانِهِ الْأَوَّلِ إنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي الرُّجُوعِ إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ. عُبَابٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُهَا بِهِ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقَّ الْمَنْفَعَةِ لِلْغَيْرِ وَإِلَّا فَتُضْمَنُ أُجْرَتُهُ بِالتَّفْوِيتِ أَيْضًا وَصُورَتُهُ رَقِيقٌ أَجَّرَهُ سَيِّدُهُ سَنَةً ثُمَّ أَعْتَقَهُ قَبْلَ تَمَامِهَا وَرَقِيقٌ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ فَأَعْتَقَهُ الْوَارِثُ فَأُجْرَتُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ إذَا حَبَسَهُ إنْسَانٌ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ اهـ. وَيُصَوَّرُ أَيْضًا بِحُرٍّ أَجَّرَ نَفْسَهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً فَحَبَسَهُ إنْسَانٌ قَبْلَ تَمَامِهَا. (قَوْلُهُ وَكَانَ يَشْغَلُ الْمَسْجِدَ وَنَحْوَهُ بِأَمْتِعَةٍ) أَيْ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ وَضْعُهَا أَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ أَوْ كَانَ مَهْجُورًا لَا يُصَلِّي فِيهِ أَحَدٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَكَذَا الشَّوَارِعُ وَمِنًى وَمُزْدَلِفَةُ وَعَرَفَةُ وَأَرْضٌ وُقِفَتْ لِدَفْنِ الْمَوْتَى كَمَا فِي التَّتِمَّةِ أَمَّا إغْلَاقُهُ مِنْ غَيْرِ وَضْعِ مَتَاعٍ بِهِ وَمَنْعُ النَّاسِ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ يَدٌ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْبَقِيَّةِ هَذَا، وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ مَا ذُكِرَ فِي نَحْوِ الْمَسْجِدِ بِمَا إذْ أَشْغَلَهُ بِمَتَاعٍ لَا يُعْتَادُ الْجُلُوسُ فِيهِ وَضَعَهُ فِيهِ وَلَا مَصْلَحَةَ لِلْمَسْجِدِ فِي وَضْعِهِ فِيهِ زَمَنًا لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ بِخِلَافِ مَتَاعٍ يَحْتَاجُ نَحْوُ الْمُصَلِّي أَوْ الْمُعْتَكِفِ لِوَضْعِهِ وَفِي نَحْوِ عَرَفَةَ بِمَا إذَا شَغَلَهُ وَقْتَ احْتِيَاجِ النَّاسِ لَهُ فِي النُّسُكِ بِمَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ أَلْبَتَّةَ حَتَّى ضَيَّقَ عَلَى النَّاسِ وَأَضَرَّ بِهِمْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَصْرِيحِ الْغَزَالِيِّ فِي غَرْسِ الشَّجَرِ فِي نَحْوِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ مَنَعَ مِنْهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لِمَا أُبِيحَ وَضْعُهُ، وَأَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ لِمَا لَمْ يُبَحْ وَضْعُهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدُ وَعَرَفَةُ وَغَيْرُهُمَا. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لَا بِالْفَوَاتِ) هُوَ ضَيَاعُ الْمَنْفَعَةِ مِنْ غَيْرِ انْتِفَاعٍ كَإِغْلَاقِ الدَّارِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بِلَا إشْغَالٍ بِأَمْتِعَةٍ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ أَشْغَلَهُ بِأَمْتِعَةٍ فَيَضْمَنُ أُجْرَةَ مِثْلِهِ أَوْ شَغَلَ مَوْضِعًا مِنْهُ مَعَ مَنْعِ النَّاسِ مِنْهُ فَيَضْمَنُ أُجْرَةَ الْجَمِيعِ.

(فَائِدَةٌ) ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي تَارِيخِ قَزْوِينَ مَا هُوَ صَرِيحٌ كَمَا بَيَّنْته ثُمَّ أَيْضًا فِي جَوَازِ وَضْعِ مُجَاوِرِي الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ خَزَائِنَهُمْ فِيهِ الَّتِي يَحْتَاجُونَهَا لِكُتُبِهِمْ وَلِمَا يُضْطَرُّونَ لِوَضْعِهِ فِيهَا مِنْ حَيْثُ الْإِقَامَةُ لِتَوَقُّفِهَا عَلَيْهِ دُونَ الَّتِي يَجْعَلُونَهَا لِأَمْتِعَتِهِمْ الَّتِي يَسْتَغْنُونَ عَنْهَا وَإِطْلَاقُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ الْجَوَازَ رَدَدْته عَلَيْهِ ثُمَّ. اهـ. حَجّ وَقَوْلُهُ وَلِمَا يُضْطَرُّونَ إلَخْ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَضْعُهَا لِإِجَارَتِهَا وَلَوْ لِمَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا، وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ عَلَى السَّاكِنِ؛ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ بِغَيْرِ حَقٍّ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(فَرْعٌ) وَضْعُ الْخَزَائِنِ فِي الْمَسَاجِدِ لَا يَجُوزُ إلَّا حَالَةَ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِلْوَاضِعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ وَضْعُهَا إذَا وَعَدَ بِوَقْفِهَا، وَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهَا بِرَحِيلِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ مَثَلًا وَجَبَ إزَالَتُهَا مَا لَمْ يَنْتَفِعْ غَيْرُهُ بِهَا وَلَوْ أَغْلَقَهُ مَعَ إشْغَالِ بَعْضِهِ بِمَا يَجُوزُ لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ جَمِيعِهِ، وَلَوْ شَغَلَهُ بِمَتَاعٍ بِقَدْرِ مَا يُصَلِّي مَثَلًا كَمَا فِي أَمْتِعَةِ الطَّوَّافِينَ لَزِمَهُ أُجْرَةُ مَحَلِّهَا مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى وَضْعِهَا فِي غَيْرِهِ اهـ.

[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا]

(فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ) (قَوْلُهُ وَضَمَانُ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ) أَيْ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَتُضْمَنُ إبْعَاضُهُ بِمَا نَقَصَ مِنْهُ فَذَاكَ فِي نَقْصِ الْقِيمَةِ بِسَبَبِ تَلَفِ بَعْضِهِ وَمَا هُنَا فِي نَقْصِهَا بِسَبَبِ وَصْفٍ آخَرَ كَرُخْصِ السِّعْرِ، وَقَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا فَاَلَّذِي يُذْكَرُ مَعَ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ وَلَوْ رَدَّهُ نَاقِصٌ قِيمَةً فَلَا شَيْءَ، وَاَلَّذِي يُذْكَرُ مَعَ الثَّانِي قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>