للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» وَتَعْبِيرِي بِوَلَدِ الْأَبِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَخَوَاتِ (وَابْنُ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ كَأَبِيهِ) اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا فَفِي الِانْفِرَادِ يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ، وَفِي الِاجْتِمَاعِ يَسْقُطُ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ بِابْنِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ (لَكِنْ) يُخَالِفُهُ فِي أَنَّهُ (لَا يَرُدُّ الْأُمَّ) مِنْ الثُّلُثِ (لِلسُّدُسِ وَلَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ) بِخِلَافِ أَبِيهِ فِي الْجَمِيعِ كَمَا مَرَّ (وَيَسْقُطُ فِي الْمُشَرَّكَةِ) بِخِلَافِ أَبِيهِ الشَّقِيقِ كَمَا مَرَّ.

(وَعَمٌّ لِغَيْرِ أُمٍّ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ (كَأَخٍ كَذَلِكَ) أَيْ لِغَيْرِ أُمٍّ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا فَمَنْ انْفَرَدَ مِنْهُمَا أَخَذَ كُلَّ التَّرِكَةِ وَإِذَا اجْتَمَعَا سَقَطَ الْعَمُّ لِأَبٍ بِالْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ (وَكَذَا بَاقِي عَصَبَةِ نَسَبٍ) كَبَنِي الْعَمِّ وَبَنِي بَنِيهِ وَبَنِي بَنِي الْإِخْوَةِ.

(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ (مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ بِنَسَبٍ فَتَرِكَتُهُ، أَوْ الْفَاضِلُ) مِنْهَا عَنْ الْفَرْضِ (لِمُعْتِقِهِ) بِالْإِجْمَاعِ (فَ) إنْ فُقِدَ الْمُعْتِقُ فَهُوَ (لِعَصَبَتِهِ بِنَفْسِهِ) فِي النَّسَبِ كَابْنِهِ وَأَخِيهِ بِخِلَافِ عَصَبَتِهِ بِغَيْرِهِ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ كَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ مَعَ مُعَصِّبِهِمَا وَكَأُخْتِهِ مَعَ بِنْتِهِ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَتَا عَصَبَةً بِنَفْسِهِمَا وَيُعْتَبَرُ أَقْرَبُ عَصَبَاتِ الْمُعْتِقِ وَقْتَ مَوْتِ الْعَتِيقِ فَلَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ عَنْ ابْنَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ فَوَلَاؤُهُ لِابْنِ الْمُعْتِقِ دُونَ ابْنِ ابْنِهِ، وَتَرْتِيبُهُمْ (كَتَرْتِيبِهِمْ فِي نَسَبٍ) فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْمُعْتِقِ، ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ وَإِنْ عَلَا وَهَكَذَا (لَكِنْ يُقَدَّمُ أَخُو مُعْتِقٍ وَابْنُ أَخِيهِ عَلَى جَدِّهِ) بِخِلَافِهِ فِي النَّسَبِ فَإِنَّ الْجَدَّ يُشَارِكُ الْأَخَ وَيُسْقِطُ ابْنَ الْأَخِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ كَانَ لِلْمُعْتِقِ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ قُدِّمَ هُنَا لِتَمَحُّضِ الْأُخُوَّةِ لِلتَّرْجِيحِ وَكَذَا يُقَدَّمُ الْعَمُّ وَابْنُهُ عَلَى أَبِي الْجَدِّ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي النَّسَبِ (فَ) إنْ فُقِدَتْ عَصَبَةُ نَسَبِ الْمُعْتِقِ فَمَا ذُكِرَ (لِمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ فَعَصَبَتُهُ كَذَلِكَ) أَيْ كَمَا فِي عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ مُعْتِقِ مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ وَهَكَذَا، ثُمَّ بَيْتِ الْمَالِ فَلَوْ اشْتَرَتْ بِنْتٌ أَبُوهَا فَعَتَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ عَنْهَا وَعَنْ ابْنٍ، ثُمَّ عَتِيقُهُ عَنْهُمَا فَمِيرَاثُهُ لِلِابْنِ دُونَ الْبِنْتِ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةُ مُعْتِقٍ مِنْ النَّسَبِ بِنَفْسِهِ، وَالْبِنْتُ مُعْتِقَةُ الْمُعْتِقِ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَتُسَمَّى هَذِهِ مَسْأَلَةَ الْقُضَاةِ لِمَا قِيلَ: إنَّهُ أَخْطَأَ فِيهَا أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ غَيْرُ الْمُتَفَقِّهَةِ حَيْثُ جَعَلُوا الْمِيرَاثَ لِلْبِنْتِ (وَلَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا عَتِيقَهَا، أَوْ مُنْتَمِيًا

ــ

[حاشية الجمل]

فَالْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ مَعَ الْبِنْتِ، أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ مَعَهُمَا تَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهَا عَصَبَةٌ تَعْبِيرُهُ بِمَا بَقِيَ وَلِأَنَّهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْفُصُولِ إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ بَنَاتٌ، أَوْ بَنَاتُ ابْنٍ وَأَخَوَاتٌ وَأَخَذَتْ الْبَنَاتُ، أَوْ بَنَاتُ الِابْنِ الثُّلُثَيْنِ فَلَوْ فَرَضْنَا لِلْأَخَوَاتِ وَأَعْلَنَا الْمَسْأَلَةَ نَقَصَ نَصِيبُ الْبَنَاتِ، أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ فَاسْتَبْعَدُوا أَنْ يُزَاحِمَ الْأَخَوَاتُ الْأَوْلَادَ وَأَوْلَادَ الِابْنِ وَلَمْ يُمْكِنْ إسْقَاطُهُنَّ فَجُعِلْنَ عَصَبَاتٍ لِيَدْخُلَ النَّقْصُ عَلَيْهِنَّ خَاصَّةً اهـ سم.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَرُدُّ الْأُمَّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُخَالِفُهُ أَيْضًا فِي أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبَوَيْنِ يَحْجُبُونَ بَنِي الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَفِي أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ يَحْجُبُونَ بَنِي الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَيْنِ، وَفِي أَنَّ الْإِخْوَةَ يَرِثُونَ مَعَ الْأَخَوَاتِ إذَا كُنَّ عَصَبَاتٍ مَعَ الْبَنَاتِ بِخِلَافِ أَبْنَائِهِمْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ اهـ أَيْ فَلَيْسَ أَبْنَاءُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَيْنِ بِمَنْزِلَتِهِمْ فِي حَجْبِهِمْ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَلَا أَبْنَاءَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ بِمَنْزِلَتِهِمْ فِي حَجْبِهِمْ بَنِي الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَيْنِ وَهَكَذَا تَأَمَّلْ اهـ سم.

[فَصْلٌ فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ]

(فَصْلٌ فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ) . (قَوْلُهُ: فَإِنْ فُقِدَ الْمُعْتِقُ إلَخْ) قَالَ م ر: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ رَدُّ مَا أَوْرَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ كَلَامَهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَثْبُتُ لِلْعَصَبَةِ فِي حَيَاةِ الْمُعْتِقِ بَلْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ ثَابِتٌ لَهُمْ فِي حَيَاتِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُسْلِمًا وَأَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا، ثُمَّ مَاتَ وَلِمُعْتِقِهِ أَوْلَادٌ نَصَارَى وَرِثُوهُ مَعَ حَيَاةِ أَبِيهِمْ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ بِنَفْسِهِ) لَا لِعَصَبَةِ عَصَبَتِهِ فَلَوْ أَعْتَقَتْ عَبْدًا، ثُمَّ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ابْنًا، ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَتَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ لَمْ يَرِثْهُ ابْنُ الْعَمِّ الْمَذْكُورُ كَمَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ وَأَفْتَى بِهِ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ مُخَالِفًا لِغَيْرِهِ مُبَيِّنًا أَنَّهُ الصَّوَابُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: كَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ) قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَلَاءَ أَضْعَفُ مِنْ النَّسَبِ الْمُتَرَاخِي، وَإِذَا تَرَاخَى النَّسَبُ وَرِثَ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ كَبَنِي الْأَخِ وَبَنِي الْعَمِّ وَأَخَوَاتِهِمْ فَإِذَا لَمْ يَرِثْنَ بِهِ فَبِالْوَلَاءِ أَوْلَى. (مُغَالَطَةٌ)

: اجْتَمَعَ أَبُو الْمُعْتِقِ وَمُعْتِقُ الْأَبِ مَنْ الْأَوْلَى؟ الْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْعَتِيقَ مَسَّهُ الرِّقُّ فَوَلَاؤُهُ لِأَبِي مُعْتِقِهِ وَلَا وَلَاءَ لِمُعْتِقِ أَبِيهِ بِخَطِّ شَيْخِنَا الْمَحَلِّيِّ اهـ سم. (قَوْلُهُ: ثُمَّ جَدُّهُ، وَإِنْ عَلَا) الْأَوْلَى حَذْفُهُ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْجَدَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَخِ مَعَ أَنَّ الْأَخَ مُقَدَّمٌ كَمَا قَالَ: لَكِنْ يُقَدَّمُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُقَدَّمُ أَخُو مُعْتِقٍ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَعْصِيبَ الْأَخِ يُشْبِهُ تَعْصِيبَ الِابْنِ لِإِدْلَائِهِ بِالْبُنُوَّةِ، وَتَعْصِيبَ الْجَدِّ يُشْبِهُ تَعْصِيبَ الْأَبِ وَلَوْ اجْتَمَعَ هُنَا الْأَبُ وَالِابْنُ قُدِّمَ الِابْنُ وَكَانَ الْقِيَاسُ تَقْدِيمَ الْأَخِ فِي النَّسَبِ فِي الْمِيرَاثِ وَلَكِنْ صَدَّ عَنْهُ الْإِجْمَاعُ، وَوَجْهُ ذَلِكَ فِي ابْنِ الْأَخِ قُوَّةُ الْبُنُوَّةِ كَمَا يُقَدَّمُ ابْنُ الِابْنِ، وَإِنْ سَفَلَ عَلَى الْأَبِ هُنَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ: قُدِّمَ هُنَا) أَيْ وَفِي النَّسَبِ يَسْتَوِيَانِ فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ إخْوَةِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ فَرْضَهَا لَمْ تَصْلُحْ لِلتَّقْوِيَةِ وَهُنَا لَا فَرْضَ لَهَا فَتَمَحَّضَتْ لِلتَّرْجِيحِ اهـ حَجّ. (قَوْلُهُ: لِتَمَحُّضِ الْأُخُوَّةِ لِلتَّرْجِيحِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ يَرِثُ فِي النَّسَبِ بِالْفَرْضِ فَأَمْكَنَ أَنْ يُعْطَى فَرْضَهُ وَيُجْعَلَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْعُصُوبَةِ، وَفِي الْوَلَاءِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوَرَّثَ بِالْفَرْضِ فَقَرَابَةُ الْأُمِّ مُعَطِّلَةٌ مُرَجِّحَةٌ فَرَجَّحَتْ مَنْ يُدْلِي بِهَا فَأَخَذَ الْجَمِيعَ إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ مِمَّا يُوَضِّحُ الْفَرْقَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَرَاجِعْهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَيْتِ الْمَالِ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ مُعْتِقُ الْأَبِ، ثُمَّ مُعْتِقُهُ ثُمَّ مُعْتِقُ الْجَدِّ، ثُمَّ مُعْتِقُهُ وَهَكَذَا، ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَعَتَقَ عَلَيْهَا) وَقَهْرِيَّةُ عِتْقِهِ عَلَيْهَا لَا تُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ عَتِيقَهَا شَرْعًا؛ لِأَنَّ قَبُولَهَا لِنَحْوِ شِرَائِهِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ قَوْلِهَا لَهُ وَهُوَ فِي مِلْكِهَا: أَنْتَ حُرٌّ فَلَا يُعْتَرَضُ بِذَلِكَ عَلَى الْمُصَنِّفِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَتِيقُهُ عَنْهُمَا) أَيْ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُهُ عَنْهُمَا اهـ ح ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>