للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِتَعَدُّدِهِ) أَيْ الْوَطْءِ (إنْ اتَّحَدَتْ) أَيْ الشُّبْهَةُ (وَلَمْ يُؤَدِّ) أَيْ الْمَهْرَ (قَبْلَ تَعَدُّدِ وَطْءٍ) كَأَنْ تَعَدَّدَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لِشُمُولِ الشُّبْهَةِ لِجَمِيعِ الْوَطْآتِ (بَلْ يُعْتَبَرُ أَعْلَى أَحْوَالٍ) لِلْوَطْءِ فَيَجِبُ مَهْرُ تِلْكَ الْحَالَةِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقَعْ إلَّا الْوَطْأَةُ فِيهَا لَوَجَبَ ذَلِكَ الْمَهْرُ فَالْوَطْآتُ الزَّائِدَةُ إذَا لَمْ تَقْتَضِ زِيَادَةٌ لَا تُوجِبُ نَقْصًا وَخَرَجَ بِالشُّبْهَةِ تَعَدُّدُ الْوَطْءِ بِدُونِهَا كَوَطْءِ مُكْرَهٍ لِامْرَأَةٍ أَوْ نَحْوِهِ كَوَطْءِ نَائِمَةٍ بِلَا شُبْهَةٍ وَبِاتِّحَادِهَا تَعَدُّدُهَا فَيَتَعَدَّدُ الْمَهْرُ بِهِمَا إذْ الْمُوجِبُ لَهُ الْإِتْلَافُ وَقَدْ تَعَدَّدَ بِلَا شُبْهَةٍ فِي الْأَوَّلِ وَبِدُونِ اتِّحَادِهَا فِي الثَّانِي كَأَنْ وَطِئَ امْرَأَةً مَرَّةً بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ مَرَّةً أُخْرَى بِنِكَاحٍ آخَرَ فَاسِدٍ أَوْ وَطِئَهَا يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ ثُمَّ عَلِمَ الْوَاقِعَ ثُمَّ ظَنَّهَا مَرَّةً أُخْرَى زَوْجَتَهُ فَوَطِئَهَا وَبِزِيَادَتِي وَلَمْ يُؤَدِّ قَبْلَ تَعَدُّدِ وَطْءٍ مَا لَوْ أَدَّى قَبْلَ تَعَدُّدِهِ الْمَهْرَ فَيَتَعَدَّدُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي عَدَمِ تَعَدُّدِ الْمَهْرِ بِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ لَا بِاتِّحَادِ جِنْسِهَا الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ

(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا (الْفِرَاقُ) فِي الْحَيَاةِ (قَبْلَ

ــ

[حاشية الجمل]

لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ قُبَيْلَ بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَا يُنَافِي فِي هَذَا مَا فِي آخِرِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا فِي الْمَبِيعَةِ بَيْعًا فَاسِدًا مِنْ وُجُوبِ مَهْرٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَنْتَ تَرَى أَنَّهُ صَرَّحَ هُنَا بِعَدَمِ وُجُوبِ أَرْشِ الْبَكَارَةِ وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْإِعْفَافِ عَلَى وُجُوبِ الْمَهْرِ عَلَى الْأَبِ وَسَكَتَ عَنْ وُجُوبِ الْأَرْشِ لِلْبَكَارَةِ وَقَدْ صَرَّحَ هُنَا بِنَفْيِهِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ وُجُوبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِثْلُهُ الْأَمَةُ الْمُشْتَرَكَةُ اهـ ح ل وَتَقَدَّمَ فِي شَرْحِ م ر فِي فَصْلِ الْإِعْفَافِ الْجَزْمُ بِوُجُوبِ أَرْشِ الْبَكَارَةِ فِي وَطْءِ الْأَبِ أَمَةَ ابْنِهِ مَعَ الْمَهْرِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُحْبِلَهَا أَوْ يُحْبِلَهَا وَيَتَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ عَنْ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ وَإِلَّا فَلَا مَهْرَ وَلَا أَرْشَ لِأَنَّ وَطْأَهُ وَقَعَ بَعْدَ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ أَوْ مَعَهُ اهـ شَيْخُنَا ح ف - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (قَوْلُهُ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ) مَحْمُولٌ عَلَى الشُّبْهَةِ بِغَيْرِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَهَذَا مَحَلُّ وِفَاقٍ فَلَا تَضْعِيفَ (قَوْلُهُ بِتَعَدُّدِهِ) أَيْ الْوَطْءِ وَالْمُرَادُ بِتَعَدُّدِهِ كَمَا قَالَهُ الدَّمِيرِيُّ أَنْ يَحْصُلَ بِكُلِّ مَرَّةٍ قَضَاءُ الْوَطَرِ مَعَ تَعَدُّدِ الْأَزْمِنَةِ فَلَوْ كَانَ يَنْزِعُ وَيَعُودُ وَالْأَفْعَالُ مُتَوَاصِلَةٌ وَلَمْ يَقْضِ الْوَطَرَ إلَّا آخِرًا فَهُوَ وِقَاعٌ وَاحِدٌ بِلَا خِلَافٍ أَمَّا إذَا لَمْ تَتَوَاصَلْ الْأَفْعَالُ فَتَتَعَدَّدُ الْوَطَآتُ وَإِنْ لَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى نَزَعَ قَاصِدًا لِلتَّرْكِ أَوْ بَعْدَ قَضَاءِ الْوَطَرِ ثُمَّ عَادَ تَعَدَّدَ وَإِلَّا فَلَا اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَتْ) أَيْ الشُّبْهَةُ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَتَكَرَّرَ وَطْءُ الْأَبِ لِجَارِيَةِ ابْنِهِ وَالشَّرِيكِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ وَسَيِّدِ الْأَمَةِ الْمُكَاتَبَةَ لِاتِّحَادِ شُبْهَةِ الْإِعْفَافِ وَشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَمَحَلُّهُ فِي وَطْءِ الْأَمَةِ مَا لَمْ تَحْبَلْ مِنْهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَعْلَى أَحْوَالِ) التَّمْيِيزُ مَحْذُوفٌ أَيْ أَعْلَاهَا مَهْرًا اهـ.

وَعِبَارَةُ حَجّ ثَمَّ إنْ اتَّحَدَتْ صِفَاتُهَا فِي كُلِّ تِلْكَ الْوَطَآتِ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَتْ فِي بَعْضِ الْوَطَآتِ سَلِيمَةً سَمِينَةً مَثَلًا وَفِي بَعْضِهَا بِضِدِّ ذَلِكَ اُعْتُبِرَ مَهْرُهَا فِي أَعْلَى الْأَحْوَالِ إذْ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا تِلْكَ الْوَطْأَةُ وَجَبَ ذَلِكَ الْعَالِي فَإِنْ لَمْ تَقْتَضِ الْبَقِيَّةُ زِيَادَةً لَمْ تَقْتَضِ نَقْصًا اهـ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالشُّبْهَةِ) أَيْ الْكَائِنَةِ فِي ضَمِيرِ قَوْلِهِ إنْ اتَّحَدَتْ أَيْ هِيَ أَيْ فَإِنْ وَطِئَهَا بِدُونِ شُبْهَةٍ مِنْهُ مَعَ وُجُودِهَا مِنْهَا تَعَدَّدَ اهـ شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ بِدُونِهَا أَيْ بِدُونِهَا مِنْهُ مَعَ وُجُودِهَا مِنْهَا فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي إيجَابِ الْمَهْرِ بِوُجُودِ الشُّبْهَةِ مِنْهَا وَفِي تَعَدُّدِهِ بِتَعَدُّدِ الشُّبْهَةِ مِنْهُ اهـ ح ل بِالْمَعْنَى، وَقَوْلُهُ وَبِاتِّحَادِهَا تَعَدُّدُهَا إلَخْ أَيْ فَقَدْ خَرَجَ بِقَوْلِهِ إنْ اتَّحَدَ شَيْئَانِ مَا إذَا تَعَدَّدَتْ وَمَا إذَا لَمْ تُوجَدْ بِالْكُلِّيَّةِ لَكِنْ مِنْ الزَّوْجِ مَعَ وُجُودِهَا مِنْهَا وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي شُبْهَةِ الْفَاعِلِ وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ.

(تَنْبِيهٌ) الْعِبْرَةُ فِي الشُّبْهَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَهْرِ بِظَنِّهَا كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ الْعِبْرَةُ فِي التَّعَدُّدِ بِظَنِّهَا أَوْ بِظَنِّهِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الشُّبْهَةُ مِنْهُمَا فَيُعْتَبَرُ ظَنُّهُ لِأَنَّهُ أَقْوَى، أَوْ مِنْهَا فَقَطْ فَيُعْتَبَرُ ظَنُّهَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَخِيرُ أَوْجَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ كَوَطْءِ نَائِمَةٍ) أَيْ لَا شُعُورَ لَهَا أَوْ ظَنَّتْهُ زَوْجَهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ التَّمْثِيلِ بِقَوْلِهِ كَأَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ إلَخْ فَإِنَّ جِنْسَ الشُّبْهَةِ وَاحِدٌ وَهِيَ شُبْهَةُ الطَّرِيقِ وَمَعَ ذَلِكَ يَتَعَدَّدُ الْمَهْرُ لِأَنَّ شَخْصَ الشُّبْهَةِ تَعَدَّدَ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي فَإِنَّ جِنْسَ الشُّبْهَةِ وَاحِدٌ وَهُوَ شُبْهَةُ الْفَاعِلِ وَأَمَّا شَخْصُهَا فَمُتَعَدِّدٌ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ إلَخْ) أَيْ وَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الشُّبْهَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَهْرِ بِظَنِّهَا وَكَذَا بِغَيْرِ ظَنِّهَا بِالنِّسْبَةِ لِتَعَدُّدِهَا حَيْثُ كَانَ زَانِيًا وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِظَنِّهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ) أَيْ شَخْصِهَا، وَقَوْلُهُ لَا بِاتِّحَادِ جِنْسِهَا وَإِلَّا لَوَرَدَ عَلَيْهِ الْمِثَالَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الشَّارِحِ فَكَانَ يَقْتَضِي عَدَمَ التَّعَدُّدِ لِلْمَهْرِ فِيهِمَا لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَتَعَدَّدُ نَظَرًا لِتَعَدُّدِ الشَّخْصِ اهـ شَيْخُنَا.

[فَصْلٌ فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا]

(فَصْلٌ فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ) (قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ زَادَ بَعْدَهُ فَلَهُ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ الْفِرَاقُ قَبْلَ الْوَطْءِ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْفُرْقَةُ فِي الْحَيَاةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ قَبْلَ وَطْءٍ مِنْهَا كَفَسْخِهَا بِعَيْبِهِ أَوْ بِإِعْسَارِهِ أَوْ بِعِتْقِهَا وَكَرِدَّتِهَا وَإِسْلَامِهَا، وَلَوْ تَبَعًا وَإِرْضَاعِهَا لَهُ أَوْ لِزَوْجَةٍ أُخْرَى لَهُ أَوْ ارْتِضَاعِهَا كَأَنْ دَبَّتْ وَرَضَعَتْ مِنْ أُمِّهِ مَثَلًا أَوْ بِسَبَبِهَا كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً وَالْمَفْرُوضَ بَعْدُ وَمَهْرَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ فَسْخَهَا إتْلَافٌ لِلْمُعَوَّضِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَأَسْقَطَ عِوَضَهُ كَإِتْلَافِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفَسْخِهِ النَّاشِئِ عَنْهَا كَفَسْخِهَا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ الْفِرَاقُ فِي الْحَيَاةِ إلَخْ) أَمَّا الْمَوْتُ فَيُقَرِّرُهُ كَمَا مَرَّ، وَكَذَا الْوَطْءُ كَمَا مَرَّ أَيْضًا، وَلَوْ كَانَ بِسَبَبِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>