للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَيْثُ نَوَى الْخُلْعَ لَهُ أَوْ أَطْلَقَ (، فَإِنْ اخْتَلَعَ) الْأَجْنَبِيُّ (بِمَالِهِ فَذَاكَ) وَاضِحٌ (أَوْ بِمَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَةٍ) مِنْهَا (كَاذِبًا أَوْ بِوِلَايَةٍ) عَلَيْهَا (لَمْ تَطْلُقْ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَكِيلَ فِيهِ وَالطَّلَاقُ مَرْبُوطٌ بِالْمَالِ وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ أَحَدٌ (أَوْ) صَرَّحَ (بِاسْتِقْلَالٍ فَخُلْعٌ بِمَغْصُوبٍ) ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَذْكُورِ فِي مَالِهَا غَاصِبٌ لَهُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا فَخُلْعٌ بِمَغْصُوبٍ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَرَجْعِيٌّ إذْ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهَا بِمَا ذُكِرَ، وَإِنْ كَانَ وَلِيًّا لَهَا فَأَشْبَهَ خُلْعَ السَّفِيهَةِ

فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُ الْوَكِيلَ أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّ وَكِيلَ الشِّرَاءِ يُطَالَبُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّوْكِيلَ هُنَاكَ أَتَمُّ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ يَقَعُ لَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: حَيْثُ نَوَى الْخُلْعَ لَهُ) هَذِهِ كِنَايَةٌ عَنْ نِيَّةِ الْوَكَالَةِ فَهِيَ مِنْ الصُّوَرِ الْعَشَرَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِيهَا صُورَتَيْنِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَعَ الْأَجْنَبِيُّ إلَخْ) هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَاخْتِلَاعُ أَجْنَبِيٍّ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ اخْتَلَعَ الْأَجْنَبِيُّ فَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهُ مَعَهُ اهـ شَيْخُنَا وَلَوْ اخْتَلَعَ الْأَجْنَبِيُّ بِصَدَاقِهَا أَوْ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ بَرِيءٌ مِنْهُ أَوْ قَالَ طَلِّقْهَا وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهُ أَوْ عَلَى أَنَّك بَرِيءٌ مِنْهُ وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا يَبْرَأُ مِنْ شَيْءٍ نَعَمْ إنْ ضَمِنَ لَهُ الْأَجْنَبِيُّ الدَّرْكَ أَوْ قَالَ لِلزَّوْجِ عَلَيَّ ضَمَانُ ذَلِكَ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ.

فَإِنْ قَالَتْ: هِيَ لَهُ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْت بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي أَوْ فَقَدْ أَبْرَأْتُك مِنْهُ فَطَلَّقَهَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ وَهَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا جَرَى ابْنُ الْمُقْرِي عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ لَا يُعَلَّقُ وَطَلَاقُ الزَّوْجِ طَمَعًا فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ صَحِيحٍ فِي الِالْتِزَامِ لَا يُوجِبُ عِوَضًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ طَلَّقَ طَمَعًا فِي شَيْءٍ وَرَغِبَتْ هِيَ فِي الطَّلَاقِ بِالْبَرَاءَةِ فَيَكُونُ فَاسِدًا كَالْخَمْرِ فَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِهَا إنْ طَلَّقْتنِي فَلَكَ أَلْفٌ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَعْلِيقًا لِلْإِبْرَاءِ فَهَذَا تَعْلِيقٌ لِلتَّمْلِيكِ وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَوَاخِرَ الْبَابِ تَبَعًا لِنَقْلِ أَصْلِهِ لَهُ ثُمَّ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي وَقَدْ نَبَّهَ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَقَدْ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ الزَّوْجُ عَدَمَ صِحَّةِ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ ظَنَّ صِحَّتَهُ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِمَالِهِ) كَأَنْ قَالَ طَلِّقْهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَالْعَبْدُ فِي الْوَاقِعِ لَهُ سَوَاءٌ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ قَالَ مِنْ مَالِهَا أَوْ قَالَ مِنْ مَالِي اهـ وَقَوْلُهُ أَوْ بِمَالِهَا كَأَنْ قَالَ خَالِعْهَا بِهَذَا الْعَبْدِ وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ لَهَا سَوَاءٌ قَالَ مِنْ مَالِهَا أَمْ لَا وَقَوْلُهُ أَوْ بِاسْتِقْلَالٍ كَأَنْ قَالَ خَالِعْ زَوْجَتَك عَنِّي أَوْ عَنْ نَفْسِي بِهَذَا الْعَبْدِ سَوَاءٌ قَالَ مِنْ مَالِهَا أَوْ لَا وَالْحَالُ أَنَّ الْعَبْدَ لَهَا فَقَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَيْ الْوَكَالَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالِاسْتِقْلَالِ وَعَدَمُ التَّصْرِيحِ بِشَيْءٍ مِنْهَا لَا يُنَافِي تَصْرِيحَهُ بِأَنَّ الْمَالَ لَهَا إذْ الْفَرْضُ أَنَّ الْخُلْعَ بِمَالِهَا فَقَوْلُهُ.

وَإِنْ أَطْلَقَ مَفْهُومَ التَّصْرِيحِ فِي الْمَتْنِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّصْرِيحَ فِي الْمَتْنِ بِالِاسْتِقْلَالِ صَادِقٌ بِالتَّصْرِيحِ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا وَبِعَدَمِ التَّصْرِيحِ بِهِ كَمَا تَقَرَّرَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ بِوِلَايَةٍ عَلَيْهَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ صَادِقًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالٍ) بِأَنْ قَالَ اخْتَلَعْتُهَا بِهَذَا الْعَبْدِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ مِنْ مَالِهَا وَلَا أَنَّهُ مَغْصُوبٌ وَهُوَ لَهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَكَذَا إذَا صَرَّحَ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا كَمَا فِي الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا اهـ س ل (قَوْلُهُ: فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ) الْإِطْلَاقُ هُنَا مَعَ التَّفْصِيلِ فِي قَوْلِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِشَيْءٍ إلَخْ بَيَّنَ أَنْ لَا يَذْكُرَ أَنَّهُ مِنْ مَالِهَا فَخَلَعَ بِمَغْصُوبٍ أَوْ يَذْكُرَهُ فَرَجْعِيٌّ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا هُنَا فِي الْوُقُوعِ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُمْ إنَّ الْمُخَالَعَةَ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ بِنَحْوِ الْمَغْصُوبِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِنَحْوِ الْغَصْبِ تُوجِبُ الْوُقُوعَ رَجْعِيًّا مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ الْمُخَالِعُ بِالِاسْتِقْلَالِ وَإِلَّا وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُمْ إلَخْ كَأَنَّ الشَّيْخَ فَهِمَ أَنَّ التَّصْرِيحَ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا تَصْرِيحٌ بِعُنْوَانِ الْغَصْبِ أَيْ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إذَا صَرَّحَ بِعُنْوَانِ الْغَصْبِ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَاحْتَاجَ إلَى التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إذْ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِعُنْوَانِ الْغَصْبِ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ مَغْصُوبًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ) وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ خُلْعَ الْأَجْنَبِيِّ بِالْفَاسِدِ يَقَعُ رَجْعِيًّا مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالِاسْتِقْلَالِ كَمَا هُنَا وَإِلَّا فَيَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَمَعْنَى عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِالِاسْتِقْلَالِ أَنْ لَا يُضِيفَ الْخُلْعَ إلَى نَفْسِهِ سَوَاءٌ أَضَافَ الْمَالَ لَهَا أَمْ لَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّهُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَذْكُورِ إلَخْ

[فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ]

(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَالِاخْتِلَافِ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ اهـ ع ش ثُمَّ إنَّ الِاخْتِلَافَ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَشْمُولًا لِلِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ بِأَنْ يُرَادَ مِنْ حَيْثُ أَصْلُهُ أَوْ مِنْ حَيْثُ عَدَدُهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِزِيَادَتِهِ عَلَى التَّرْجَمَةِ كَمَا صُنِعَ فَالْأُولَى لَهُ أَنْ يُفَسِّرَ مَا يَتْبَعُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ خَالَعَ بِأَلْفٍ إلَخْ كَمَا صَنَعَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>