للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحْدَاهُمَا (قُبِلَ بَيَانُ وَارِثِهِ لَا تَعْيِينُهُ) ؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ إخْبَارٌ يُمْكِنُ وُقُوفُ الْوَارِثِ عَلَيْهِ بِخَبَرٍ أَوْ قَرِينَةٍ وَالتَّعْيِينُ اخْتِيَارُ شَهْوَةٍ فَلَا يَخْلُفُهُ الْوَارِثُ فِيهِ فَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا كِتَابِيَّةً وَالْأُخْرَى وَالزَّوْجُ مُسْلِمَيْنِ وَأُبْهِمَتْ الْمُطَلَّقَةُ فَلَا إرْثَ

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ وَفِيهِ اصْطِلَاحَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ يَنْقَسِمُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ وَلَا وَلَا وَجَرَيْت عَلَيْهِ وَثَانِيهِمَا يَنْقَسِمُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَصْلُ وَفَسَّرَ قَائِلُهُ السُّنِّيَّ بِالْجَائِزِ وَالْبِدْعِيَّ بِالْحَرَامِ، وَقَسَّمَ جَمَاعَةٌ الطَّلَاقَ إلَى وَاجِبٍ كَطَلَاقِ الْمَوْلَى وَمَنْدُوبٍ كَطَلَاقِ غَيْرِ مُسْتَقِيمَةِ الْحَالِ كَسَيِّئَةِ الْخُلُقِ وَمَكْرُوهٍ كَمُسْتَقِيمَةِ الْحَالِ وَحَرَامٍ كَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ، وَأَشَارَ الْإِمَامُ إلَى الْمُبَاحِ بِطَلَاقِ مَنْ لَا يَهْوَاهَا وَلَا تَسْمَحُ نَفْسُهُ بِمُؤْنَتِهَا مِنْ غَيْرِ تَمَتُّعٍ بِهَا وَعَلَى الْأَوَّلِ (طَلَاقُ مَوْطُوءَةٍ) وَلَوْ فِي دُبُرٍ (تَعْتَدُّ بِأَقْرَاءِ سُنِّيٍّ إنْ ابْتَدَأَتْهَا) أَيْ الْأَقْرَاءَ (عَقِبَهُ) أَيْ الطَّلَاقِ بِأَنْ كَانَتْ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا مِنْ زِنًا

ــ

[حاشية الجمل]

الزَّوْجُ قَبْلَهُمَا بَنَاهُ عَلَى أَنَّهُ حِينَئِذٍ إلَخْ وَاعْتَمَدَ م ر الْإِطْلَاقَ اهـ سم (قَوْلُهُ: قَبْلَ بَيَانِ وَارِثِهِ) قَيَّدَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِقَيْدَيْنِ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَأَنْ لَا يَمُوتَ الزَّوْجُ قَبْلَهُمَا وَتَبِعَ الْقَفَّالَ فِي الثَّانِي وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ لِشَيْخِنَا وَكَذَا يُبَيِّنُ الْوَارِثُ الْمُطَلَّقَةَ مِنْ الزَّوْجَتَيْنِ فِي طَلَاقٍ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ بَائِنٌ لَا رَجْعِيٌّ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ تَرِثُ، وَإِنَّمَا يُبَيِّنُ فِي الْبَائِنِ إنْ مَاتَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ لَا إنْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوَّلًا أَيْ قَبْلَهُمَا فَلَا يَقُومُ الْوَارِثُ مَقَامَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ اهـ سم (قَوْلُهُ: قَبْلَ بَيَانِ وَارِثِهِ لَا تَعْيِينِهِ) شَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ مَاتَتَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَهُ وَالْأُخْرَى بَعْدَهُ أَوْ لَمْ تَمُتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَوْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ وَرَثَةِ الزَّوْجِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ فُلَانَةُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا إنْ مَاتَ قَبْلَ الزَّوْجَتَيْنِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَتَا قَبْلَهُ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَهُمَا فَبَيَّنَ الْوَارِثُ وَاحِدَةً فَلِوَرَثَةِ الْأُخْرَى تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الزَّوْجَ طَلَّقَ مُوَرِّثَتَهُمْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ قَرِينَةٌ) كَأَنْ كَانَتْ تُكْثِرُ الْمُخَاصَمَةَ لَهُ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا تَعْيِينه فَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى تَعْيِينِ الْوَارِثِ اهـ شَيْخُنَا وَانْظُرْ قَوْلَهُ: فَلَا إرْثَ هَلْ الْمُرَادُ حَالًا وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ بِالْكُلِّيَّةِ فَمَا وَجْهُهُ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّ الْمُسْلِمَةَ هِيَ الزَّوْجَةُ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ فَلَا إرْثَ بِالْكُلِّيَّةِ وَوَجْهُهُ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْجِهَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْإِرْثِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْمُسْلِمَةَ فَلَا تَرِثُ كَالْكِتَابِيَّةِ وَلَا نَظَرَ لِلِاحْتِمَالِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ فِيهِ اهـ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ]

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ لِسَنَةٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) الْغَيْرُ تَحْتَهُ قِسْمَانِ عَلَى طَرِيقَتِهِ أَيْ الْبِدْعِيِّ، وَاَلَّذِي لَا وَلَا وَقِسْمٌ وَاحِدٌ عَلَى طَرِيقَةِ غَيْرِهِ وَهُوَ الْبِدْعِيُّ فَالتَّرْجَمَةُ صَالِحَةٌ لِلِاصْطِلَاحَيْنِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَفِيهِ اصْطِلَاحَانِ) أَيْ فِي الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ سُنِّيًّا أَوْ بِدْعِيًّا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ يَنْقَسِمُ إلَى سُنِّيٍّ إلَخْ) ضَابِطُ الْأَوَّلِ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْقُيُودُ الْأَرْبَعَةُ الْآتِيَةُ فِي قَوْلِهِ طَلَاقُ مَوْطُوءَةٍ إلَخْ وَضَابِطُ الثَّانِي مَا اخْتَلَّ فِيهِ أَحَدُ الْقَيْدَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَضَابِطُ الثَّالِثِ مَا اخْتَلَّ فِيهِ أَحَدُ الْأَوَّلَيْنِ مِنْهَا انْتَهَى وَالسُّنِّيُّ تَسْمِيَةٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوبٌ وَمَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَكَذَا الْبِدْعِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ وَفَسَّرَ قَائِلُهُ السُّنِّيَّ بِالْجَائِزِ) أَيْ فَيَكُونُ الْقِسْمُ الثَّالِثُ عَلَى الِاصْطِلَاحِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الَّذِي لَا سُنِّيَّ وَلَا بِدْعِيَّ دَاخِلًا فِي السُّنِّيِّ عَلَى الِاصْطِلَاحِ الثَّانِي، وَمُرَادُهُ بِالْجَائِزِ مَا لَيْسَ حَرَامًا فَيَشْمَلُ الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ الَّتِي فِي الشَّارِحِ وَعَلَى طَرِيقَةِ الْمُصَنِّفِ يَكُونُ السُّنِّيُّ عِبَارَةً عَمَّا وُجِدَ فِيهِ الضَّابِطُ الْآتِي، وَإِنْ كَانَتْ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ كَمَا أَنَّهَا تَعْتَرِي الَّذِي لَا وَلَا فَهُوَ مُجَرَّدُ اصْطِلَاحٍ لَا أَنَّ مُرَادَهُ بِالسُّنِّيِّ الْمَنْسُوبُ لِلسُّنَّةِ أَيْ الطَّرِيقَةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَا وَلَا مَنْسُوبٌ إلَيْهَا أَيْضًا فَهُوَ مُجَرَّدُ اصْطِلَاحٍ بِخِلَافِهِ عَلَى الْآخَرِ فَالسُّنِّيُّ مَنْسُوبٌ إلَيْهَا اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَقَسَّمَ جَمَاعَةٌ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ لَا يُنَافِي التَّقْسِيمَ السَّابِقَ، وَأَنَّ أَقْسَامَهُ لَا تَخْرُجُ عَنْ أَقْسَامِ التَّقْسِيمِ السَّابِقِ كَمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ اهـ سم. (قَوْلُهُ إلَى وَاجِبٍ) أَيْ مُخَيَّرٍ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ إمَّا الطَّلَاقُ أَوْ الْفَيْئَةُ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبِ الْعَيْنِيِّ بِأَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْوَطْءِ أَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ هُنَا اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الطَّلَاقِ يُجْبَرُ عَلَيْهِ أَوْ يُوقِعُهُ الْحَاكِمُ نِيَابَةً عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ كَطَلَاقِ غَيْرِ مُسْتَقِيمَةِ الْحَالِ) أَيْ وَطَلَاقِ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فِي الزَّوْجِيَّةِ وَمَنْ رَأَى رِيبَةً يَخَافُ مَعَهَا عَلَى الْفِرَاشِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَسَيِّئَةِ الْخُلُقِ) أَيْ إسَاءَةٍ لَا تُحْتَمَلُ، وَإِلَّا فَكُلُّ امْرَأَةٍ فِيهَا إسَاءَةٌ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ كَمُسْتَقِيمَةِ الْحَالِ) أَيْ وَهُوَ يَهْوَاهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَأَشَارَ الْإِمَامُ إلَى الْمُبَاحِ بِطَلَاقِ مَنْ لَا يَهْوَاهَا) أَيْ وَهِيَ مُسْتَقِيمَةُ الْحَالِ، وَإِشَارَةُ الْإِمَامِ أَخَذُوهَا مِنْ حُكْمِهِ عَلَى هَذِهِ بِأَنَّ طَلَاقَهَا غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَصْدُقُ بِخِلَافِ الْأُولَى اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ. (قَوْلُهُ وَأَشَارَ الْإِمَامُ إلَخْ) وَلَا يُوجَدُ فِيهِ مُبَاحُ مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ هَكَذَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَهُ الْعَلَائِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ تَعَارُضِ مَقْضِيِّ الْفِرَاقِ وَضِدِّهُ فِي رَأْيِ الزَّوْجِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ لِلسُّيُوطِيِّ بَعْدَ حِكَايَتِهِ الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ طَلَاقُ مَوْطُوءَةٍ إلَخْ) اُعْتُبِرَ فِي كَوْنِهِ سُنِّيًّا قُيُودٌ أَرْبَعَةٌ: أَوَّلُهَا هَذَا وَثَانِيهَا قَوْلُهُ تَعْتَدُّ بِأَقْرَاءٍ، وَثَالِثُهَا قَوْلُهُ إنْ ابْتَدَأَتْهَا عَقِبَهُ وَرَابِعُهَا قَوْلُهُ وَلَمْ يَطَأْ فِي طُهْرٍ إلَخْ، ثُمَّ إنَّ الْقَيْدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مُقَسَّمٌ لِكُلٍّ

<<  <  ج: ص:  >  >>