للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْقَصْدَ فِي التَّعْلِيقِ بِالضَّرْبِ الْإِيلَامُ وَالْمَيِّتُ لَا يُحِسُّ بِالضَّرْبِ حَتَّى يَتَأَلَّمَ بِهِ.

(وَلَوْ خَاطَبَتْهُ بِمَكْرُوهٍ كَيَا سَفِيهُ يَا خَسِيسُ فَقَالَ) لَهَا (إنْ كُنْت كَذَا) أَيْ سَفِيهًا أَوْ خَسِيسًا (فَأَنْت طَالِقٌ فَإِنْ قَصَدَ) بِذَلِكَ (مُكَافَأَتَهَا) بِإِسْمَاعِ مَا تَكْرَهُ أَيْ إغَاظَتَهَا بِالطَّلَاقِ كَمَا أَغَاظَتْهُ بِمَا يَكْرَهُهُ (وَقَعَ) حَالًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا أَوْ خَسِيسًا (وَإِلَّا) بِأَنْ قَصَدَ تَعْلِيقًا أَوْ أَطْلَقَ (فَتَعْلِيقٌ) فَلَا يَقَعُ إلَّا بِوُجُودِ الصِّفَةِ نَظَرًا لِوَضْعِ اللَّفْظِ (وَالسَّفِيهُ مِنْ بِهِ مُنَافٍ لِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ) كَأَنْ يُبَلِّغَ مُبَذِّرًا يَضَعُ الْمَالَ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ الْجَائِزِ (وَالْخَسِيسُ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَاهُ) بِأَنْ يَتْرُكَهُ بِاشْتِغَالِهِ بِهَا قَالَ الشَّيْخَانِ (وَيُشْبِهُ أَنَّهُ مَنْ يَتَعَاطَى غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ بُخْلًا) بِمَا يَلِيقُ بِهِ لَا زُهْدًا وَلَا تَوَاضُعًا وَأَخَسُّ الْأَخِسَّاءِ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ (وَالْبَخِيلُ مَنْ لَا يُؤَدِّي زَكَاةً أَوْ لَا يَقْرِي ضَيْفًا) هَذَا مِنْ زِيَادَتِي.

(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

هِيَ لُغَةً الْمَرَّةُ مِنْ الرُّجُوعِ وَشَرْعًا رَدُّ الْمَرْأَةِ إلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى

ــ

[حاشية الجمل]

الْقَصْدَ فِي التَّعْلِيقِ بِالضَّرْبِ الْإِيلَامُ) أَيْ بِالْفِعْلِ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ إذَا الْمُرَادُ بِالضَّرْبِ مَا مِنْ شَأْنِهِ الْإِيلَامُ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا أَنَّ مَا هُنَا وَمَا فِي الْأَيْمَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَيَكْفِي فِي الضَّرْبِ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَأْنِهِ الْإِيلَامُ وَإِنْ لَمْ يُؤْلِمْ بِالْفِعْلِ مَعَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَحْسُنُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِهِمْ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لَا يُحِسُّ بِالضَّرْبِ) فِيهِ أَنَّهُمْ قَالُوا إنَّهُ يَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْحَيُّ، وَأَجَابَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ تَأَذِّيهُ مُتَعَلِّقٌ بِالرُّوحِ وَمَا هُنَا بِالْجَسَدِ وَهُوَ لَا يُحِسُّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الرُّوحَ تَتَأَذَّى بِوَاسِطَةِ الْبَدَنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ لَا يُغَسَّلُ بِمَاءٍ بَارِدٍ لِئَلَّا يُؤْذِيَهُ مَعَ أَنَّ هَذَا مِنْ وَظَائِفِ الْبَدَنِ وَسَأَلْت عَنْهُ شَيْخَنَا فَأَقَرَّهُ.

. (قَوْلُهُ وَالسَّفِيهُ مَنْ بِهِ مُنَافٍ إلَخْ) هُوَ بِمَعْنَى الَّذِي فِي أَصْلِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ النَّظَرُ إلَى الشِّقَاقِ فَإِنْ كَانَ فِي مَعْرِضِ الْإِسْرَافِ فَذَاكَ أَوْ مَعْرِضِ بَذَاءَةِ اللِّسَانِ وَالْفُحْشِ فَالْوَجْهُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ فَيَأْتِي مَا قَالَهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ مَنْ بِهِ مُنَافٍ لِإِطْلَاقِ تَصَرُّفٍ) نَازَعَ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْعُرْفَ عَمَّ بِأَنَّ السَّفَهَ بَذَاءَةُ اللِّسَانِ وَنُطْقُهُ بِمَا يُسْتَحَى مِنْهُ سِيَّمَا إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَيْهِ كَكَوْنِهِ خَاطَبَهَا بِبَذَاءَةٍ فَقَالَتْ يَا سَفِيهُ مُشِيرَةً إلَى مَا صَدَرَ مِنْهُ، وَالْأَوْجَهُ الرُّجُوعُ إلَى ذَلِكَ إنْ ادَّعَى إرَادَتَهُ وَكَانَتْ هُنَاكَ قَرِينَةٌ فَإِنْ كَانَ عَامِّيًّا عَمِلَ بِدَعْوَاهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةً اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَيُشْبِهُ أَنَّهُ مَنْ يَتَعَاطَى إلَخْ) أَيْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي تَعْرِيفِهِ أَنَّهُ مَنْ يَتَعَاطَى إلَخْ فَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى فِعْلِ حَرَامٍ وَلَا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَالْبَخِيلُ مَنْ لَا يُؤَدِّي إلَخْ) وَالسَّفَلَةُ مَنْ يَعْتَادُ الْأَفْعَالَ الدَّنِيئَةَ وَالْحَقِيرُ لُغَةً الْفَقِيرُ وَعُرْفًا فَاحِشُ الْقِصَرِ ضَئِيلُ الشَّكْلِ وَلَا عِبْرَةَ بِعُرْفِ النِّسَاءِ أَنَّهُ قَلِيلُ النَّفَقَةِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ يَضَعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مَعَ عِلْمِهِ بِقُبْحِهِ وَالْغَوْغَاءُ مَنْ يُخَالِطُ الْأَرَاذِلَ وَيُخَاصِمُ بِلَا مُوجِبٍ، وَالْقَلَّاشُ مَنْ يَذُوقُ الْأَطْعِمَةَ فِي نَحْوِ الْأَسْوَاقِ بِغَيْرِ شِرَاءٍ، وَالْقَوَّادُ مَنْ يَجْمَعُ الرِّجَالَ مَعَ النِّسَاءِ وَلَوْ غَيْرَ أَهْلِهِ أَوْ مَعَ الْمُرْدِ وَالْقَرْطَبَانُ مَنْ لَا يَمْنَعُ الزَّانِيَ بِأَهْلِهِ أَوْ مَحَارِمِهِ، وَالدَّيُّوثُ مَنْ لَا يَمْنَعُ الدَّاخِلَ عَلَيْهِنَّ وَقَلِيلُ الْحَمِيَّةِ مَنْ لَا يَغَارُ عَلَيْهِنَّ، وَالْقَحْبَةُ الْبَغِيُّ وَهَزُّ اللِّحْيَةِ كِنَايَةٌ عَنْ الرُّجُولِيَّةِ فَإِذَا هَزَّ لِحْيَتَهُ فَقَالَتْ لَهُ رَأَيْت مِثْلَهَا كَثِيرًا فَقَالَ لَهَا إنْ كُنْت رَأَيْت مِثْلَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ أَرَادَ الْمُكَافَأَةَ أَوْ أَطْلَقَ طَلُقَتْ، وَإِلَّا فَتَعْلِيقٌ فَتُعْتَبَرُ الصِّفَةُ.

١ -

(فَرْعٌ)

قَالَ لَهَا إنْ لَمْ أَقُلْ كَمَا تَقُولِينَ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَالَتْ لَهُ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَخَلَاصُهُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ وَيَقْصِدُ التَّعْلِيقَ أَوْ مِنْ وَثَاقٍ أَوْ يَقُولُ أَنْتِ قُلْت أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَتْ لَهُ كَيْفَ تَقُولُ إذَا طَلَّقْتنِي فَقَالَ أَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ.

١ -

(فَرْعٌ)

لَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا نَظَرًا لِظَاهِرِ النُّصُوصِ فَإِنْ كَانَ كَافِرًا حَنِثَ لِذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ الْمُسْلِمُ مُرْتَدًّا أَوْ الْكَافِرُ مُسْلِمًا تَبَيَّنَ الْحِنْثُ فِي الْأَوَّلِ وَعَدَمُهُ فِي الثَّانِي اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ مَنْ لَا يُؤَدِّي زَكَاةً إلَخْ) هَذَا بَخِيلٌ شَرْعًا وَقَوْلُهُ أَوْ لَا يَقْرِي ضَيْفًا هَذَا بَخِيلٌ عُرْفًا اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَفِي الْمِصْبَاحِ الْبُخْلُ فِي الشَّرْعِ مَنْعُ الْوَاجِبِ وَعِنْدَ الْعَرَبِ مَنْعُ السَّائِلِ مِمَّا يَفْضُلُ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ لَا يَقْرِي ضَيْقًا) قَالَ فِي الْمُخْتَارِ قَرَا الضَّيْفَ يَقْرِيهِ قِرًى بِالْكَسْرِ وَقَرَاءٌ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ أَحْسَنَ إلَيْهِ وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلُهُ أَوْ لَا يَقْرِي ضَيْفًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا بِالضَّيْفِ خُصُوصَ الْقَادِمِ مِنْ السَّفَرِ بَلْ مَنْ يَطْرَأُ عَلَيْهِ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِكْرَامِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَفِي الْمِصْبَاحِ قَرَيْت الضَّيْفَ أَقْرِيهِ مِنْ بَابِ رَمَى قِرًى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ وَالِاسْمُ الْقَرَاءُ مِثْلُ سَلَامٍ اهـ.

[كِتَابُ الرَّجْعَةِ]

(كِتَابُ الرَّجْعَةِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَقِيلَ هُوَ الْأَكْثَرُ لُغَةً

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا بِفَتْحِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا عِنْدَ الْجَوْهَرِيِّ وَالْكَسْرُ أَكْثَرُ عِنْدَ الْأَزْهَرِيِّ وَعَلَيْهِ يَكُونُ اسْتِعْمَالُ الْمَكْسُورِ فِي الْمَرَّةِ عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّهُ لِلْهَيْئَةِ وَهَلْ هِيَ ابْتِدَاءُ نِكَاحٍ أَوْ اسْتِدَامَةٌ، بَعْضُ فُرُوعِ الْبَابِ يَقْتَضِي الْأَوَّلَ وَبَعْضُهَا يَقْتَضِي الثَّانِيَ فَهُوَ مِمَّا لَا يُطْلَقُ فِيهِ التَّرْجِيحُ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهِيَ كَابْتِدَاءِ النِّكَاحِ تَارَةً وَكَدَوَامِهِ أُخْرَى، وَهَذَا أَكْثَرُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَأَصْلُهَا الْإِبَاحَةُ وَتَعْتَرِيهَا أَحْكَامُ النِّكَاحِ. (قَوْلُهُ رَدُّ الْمَرْأَةِ إلَى النِّكَاحِ) أَيْ مِنْ النِّكَاحِ النَّاقِصِ إلَى النِّكَاحِ الْكَامِلِ فَلَا إشْكَالَ بِكَوْنِهَا فِي نِكَاحٍ اهـ مَدَابِغِيٌّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَى النِّكَاحِ أَيْ إلَى مُوجِبِهِ وَهُوَ الْحِلُّ اهـ.

وَعِبَارَةُ ز ي

<<  <  ج: ص:  >  >>