للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِعُذْرِهِ وَلَا دِيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ (وَلَا يَرْجِعُ بِهَا) عَلَى عَافٍ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ.

(وَلَوْ لَزِمَهَا) أَيْ امْرَأَةً (قَوَدٌ فَنَكَحَهَا بِهِ مُسْتَحِقُّهُ جَازَ) لِأَنَّهُ عِوَضٌ مَقْصُودٌ (وَسَقَطَ) الْقَوَدُ لِمِلْكِهَا قَوَدَ نَفْسِهَا (فَإِنْ فَارَقَ) هَا (قَبْلَ وَطْءٍ رَجَعَ بِنِصْفِ أَرْشٍ) لِتِلْكَ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ.

(كِتَابُ الدِّيَاتِ) جَمْعُ دِيَةٍ وَهِيَ الْمَالُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِّ فِي نَفْسٍ أَوْ فِيمَا دُونَهُمَا وَهَاؤُهَا عِوَضٌ مِنْ فَاءِ الْكَلِمَةِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْوَدْيِ وَهُوَ دَفْعُ الدِّيَةِ يُقَالُ: وَدَيْت الْقَتِيلَ أَدِيهِ وَدْيًا وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ} [النساء: ٩٢] وَخَبَرُ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ الْآتِي (دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ) مَعْصُومٍ (مِائَةُ بَعِيرٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

عَدَمِ ذِكْرِ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ فِي الْمَتْنِ مَعَ ذِكْرِ الْأَصْلِ لَهُمَا هُنَا (قَوْلُهُ لِعُذْرِهِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَ مَنْ عُهِدَ مُرْتَدًّا أَوْ حَرْبِيًّا فَبَانَ أَنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ حَيْثُ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِأَنَّ الْقَاتِلَ هُنَاكَ مُقَصِّرٌ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يَخْلُو مَا بَقِيَ عَلَى الرِّدَّةِ عَنْ أَمَارَةٍ وَالْحَرْبِيُّ لَا يَتَجَرَّأُ عَلَى دُخُولِ دَارِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ فَكَانَ مِنْ حَقِّهِ التَّثَبُّتُ وَالْوَكِيلُ مَعْذُورٌ بَانَ عَلَى مَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا دِيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ فِي فِعْلِهِ وَسُقُوطُ الْقَوَدِ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ لِلشُّبْهَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى عَافٍ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يُقَصِّرْ فِي إعْلَامِ الْوَكِيلِ بِعَفْوِهِ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا عَدَمُ الرُّجُوعِ مُطْلَقًا اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى عَافٍ وَإِنْ تَمَكَّنَ الْمُوَكِّلُ مِنْ إعْلَامِهِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ مَعَ كَوْنِ الْوَكِيلِ يُنَاسِبُهُ التَّغْلِيظُ تَنْفِيرًا عَنْ الْوَكَالَةِ فِي الْقَوَدِ لِبِنَائِهِ عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ لَزِمَهَا قَوَدٌ إلَخْ) أَمَّا لَوْ لَزِمَهَا دِيَةٌ فَنَكَحَهَا بِهَا مُسْتَحِقُّهَا فَإِنَّ الصَّدَاقَ فَاسِدٌ لِلْجَهْلِ بِالدِّيَةِ اهـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ جَازَ) أَيْ كُلٌّ مِنْ النِّكَاحِ وَالصَّدَاقِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ رَجَعَ بِنِصْفِ أَرْشٍ) وَفِي قَوْلٍ يَرْجِعُ بِنِصْفِ مَهْرِ مِثْلٍ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْبُضْعِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ) فَلَوْ أَوْجَبَتْ جِنَايَتُهَا مَالًا كَالْخَطَإِ فَنَكَحَهَا عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ صَحَّ النِّكَاحُ وَصَحَّ الصَّدَاقُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ إبِلِ الدِّيَةِ أَيْ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَلَوْ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْجِنَايَةِ وَكَانَ الصَّدَاقُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا زَادَ لِأَنَّ ذَلِكَ وَصِيَّةٌ لِقَاتِلٍ اهـ ح ل.

[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

(كِتَابُ الدِّيَاتِ) أَخَّرَهَا عَنْ الْقِصَاصِ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ كَمَا مَرَّ وَجَمَعَهَا بِاعْتِبَارِ الْأَشْخَاصِ أَوْ بِاعْتِبَارِ النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحُكُومَةَ أَوْ الْأَرْشَ تُسَمَّى دِيَةً وَهُوَ الْأَصَحُّ فَهِيَ شَرْعًا الْمَالُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى حُرٍّ فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا وَغَلَبَهَا عَلَى الْقِيمَةِ فِي غَيْرِ الْحُرِّ لِشَرَفِهَا وَيَاؤُهَا عِوَضٌ مِنْ فَاءِ الْكَلِمَةِ فَأَصْلُهَا وِدْيٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ كَوَعْدٍ مَأْخُوذٍ مِنْ الْوَدْيِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ دَفْعُ الدِّيَةِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَهِيَ الْمَالُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ إلَخْ) أَيْ شَرْعًا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَامُوسِ أَنَّهَا لُغَةً الْمَالُ الْوَاجِبُ فِي النَّفْسِ فَقَطْ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَدَى الْقَتِيلَ يَدِيهِ دِيَةً إذَا أَعْطَى وَلِيَّهُ الْمَالَ الَّذِي هُوَ بَدَلُ النَّفْسِ وَفَاؤُهَا مَحْذُوفَةٌ وَالْهَاءُ عِوَضٌ وَالْأَصْلُ وَدَيَ مِثْلُ وَعَدَ وَتَقُولُ فِي الْأَمْرِ دِ الْقَتِيلَ بِدَالٍ مَكْسُورَةٍ لَا غَيْرُ فَإِنْ وَقَفْت قُلْت دِهْ ثُمَّ سُمِّيَ ذَلِكَ الْمَالُ دِيَةً تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ وَالْجَمْعُ دِيَاتٌ مِثْلُ هِبَةٍ وَهِبَاتٍ وَعِدَةٍ وَعِدَاتٍ وَاتَّدَى الْوَلِيُّ عَلَيَّ افْتَعَلَ إذَا أَخَذَ الدِّيَةَ وَلَمْ يَثْأَرْ بِقَتِيلِهِ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا الثَّأْرُ الدَّخْلُ بِالْهَمْزِ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهُ يُقَالُ: ثَأَرْت الْقَتِيلَ وَثَأَرْت بِهِ مِنْ بَابِ نَفَعَ إذَا قَتَلْت قَاتِلَهُ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا الدَّخْلُ الْحِقْدُ وَتُفْتَحُ الْخَاءُ فَيُجْمَعُ عَلَى أَدْخَالٍ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَتُسَكَّنُ فَيُجْمَعُ عَلَى دُخُولٍ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَطَلَبَ بِدَخْلِهِ أَيْ بِثَأْرِهِ

(قَوْلُهُ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْوَدْيِ) أَيْ الدِّيَةُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَعْدَ التَّعْوِيضِ فَلَا يُقَالُ: يَلْزَمُ أَخْذُ الشَّيْءِ مِنْ نَفْسِهِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ بَعْدَ ذَلِكَ: إنَّهُ يَلْزَمُ الدَّوْرُ لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ الدِّيَةِ عَلَى مَعْرِفَتِهَا حَيْثُ جَعَلَهَا جُزْءَ تَعْرِيفِ الْوَدْيِ الْمَأْخُوذَةِ هِيَ مِنْهُ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ الْمَأْخُوذَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَقَدْ جَعَلَ مَعْرِفَتَهُ مُتَوَقِّفَةً عَلَى مَعْرِفَةِ الْمَأْخُوذِ حَيْثُ جَعَلَهُ جُزْءًا مِنْ تَعْرِيفِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ مِائَةُ بَعِيرٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فِي قَتْلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الذَّكَرِ الْمَعْصُومِ غَيْرِ الْجَنِينِ إذَا صَدَرَ مِنْ حُرٍّ مِائَةُ بَعِيرٍ إجْمَاعًا سَوَاءٌ أَوَجَبَتْ بِالْعَفْوِ أَمْ ابْتِدَاءً كَقَتْلِ نَحْوِ الْوَالِدِ أَمَّا الرَّقِيقُ وَالذِّمِّيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالْجَنِينُ فَسَيَأْتِي مَا فِيهِمْ نَعَمْ الدِّيَةُ لَا تَخْتَلِفُ بِالْفَضَائِلِ بِخِلَافِ قِيمَةِ الْقِنِّ لِأَنَّ تِلْكَ حَدَّدَهَا الشَّارِعُ اعْتِنَاءً بِهَا لِشَرَفِ الْحُرِّيَّةِ وَلَمْ يَنْظُرْ لِأَعْيَانِ مَنْ تَجِبُ فِيهِ وَإِلَّا لَسَاوَتْ الرِّقَّ وَهَذِهِ لَمْ يُحَدِّدْهَا فَنِيطَتْ بِالْأَعْيَانِ وَمَا يُنَاسِبُ كُلًّا مِنْهَا وَأَمَّا الْمُهْدَرُ كَزَانٍ مُحْصَنٍ وَتَارِكِ صَلَاةٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ وَصَائِلٍ فَلَا دِيَةَ فِيهِمْ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْقَاتِلُ قِنًّا لِغَيْرِ الْقَتِيلِ أَوْ مُكَاتَبًا وَلَوْ لَهُ فَالْوَاجِبُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ الْقِنِّ وَالدِّيَةِ كَمَا يَأْتِي أَوْ مُبَعَّضًا وَبَعْضُهُ الْقِنُّ مَمْلُوكٌ لِغَيْرِ الْقَتِيلِ فَالْوَاجِبُ مُقَابِلُ الْحُرِّيَّةِ مِنْ الدِّيَةِ وَالرِّقُّ مِنْ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ أَمَّا الْقِنُّ لِلْقَتِيلِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ إذْ السَّيِّدُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى قِنَّةِ شَيْءٌ انْتَهَتْ

وَقَوْلُهُ كَزَانٍ مُحْصَنٍ وَتَارِكِ صَلَاةٍ وَقَاطِعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>