للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقِيمَةَ فَكَأَنَّ الْأَوَّلَ انْتَقَصَ نِصْفَهَا.

(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ) غَيْرُ مَا مَرَّ مِنْهَا فِي الْبَابَيْنِ قَبْلَهُ (وَالْعَاقِلَةِ وَجِنَايَةِ الرَّقِيقِ وَالْغُرَّةِ وَالْكَفَّارَةِ) لِلْقَتْلِ بِعَطْفِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى مُوجِبَاتِ وَزِيَادَةُ الْمُتَوَسِّطِينَ مِنْهَا فِي التَّرْجَمَةِ لَوْ (صَاحَ أَوْ سَلَّ سِلَاحًا فَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ قَوِيِّ تَمْيِيزٍ) لِصِبًا أَوْ جُنُونٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ ضَعْفِ عَقْلٍ كَائِنٍ (بِطَرَفِ) مَكَان (عَالٍ) كَسَطْحٍ (فَوَقَعَ) بِذَلِكَ بِأَنْ ارْتَعَدَ بِهِ (فَمَاتَ) مِنْهُ (فَشِبْهُ عَمْدٍ) فَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِذَلِكَ (وَإِلَّا) بِإِنْ لَمْ يَمُتْ مِنْهُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَوِيِّ تَمْيِيزٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ بِطَرَفِ مَكَان عَالٍ بِأَنْ كَانَ بِأَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ أَوْ قَرِيبَةٍ مِنْهَا فَوَقَعَ بِذَلِكَ فَمَاتَ (فَهَدَرٌ) لِأَنَّ مَوْتَ غَيْرِ قَوِيِّ التَّمْيِيزِ فِي الْأُولَى غَيْرُ مَنْسُوبٍ لِلْفَاعِلِ وَفِيمَا عَدَاهَا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَعَدَمُ تَمَاسُكِ قَوِيِّ التَّمْيِيزِ بِذَلِكَ خِلَافُ الْغَالِبِ مِنْ حَالِهِ فَيَكُونُ مَوْتُهُمَا مُوَافَقَةَ قَدْرٍ فَالْحُكْمُ فِيمَا ذُكِرَ مَنُوطٌ بِالتَّمْيِيزِ الْقَوِيِّ وَعَدَمِهِ لَا بِالْبُلُوغِ أَوْ الْمُرَاهَقَةِ وَعَدَمِهِمَا كَمَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ بَلْ مَفْهُومُ كَلَامِهِ فِي الْمُمَيِّزِ مُتَدَافِعٌ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِ قَوِيِّ تَمْيِيزٍ وَعَالٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِصَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ وَسَطْحٍ (كَمَا لَوْ وَضَعَ حُرًّا) وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الْجِنَايَةَ الْأُولَى كَمَا أَنَّهَا قَابِلَةٌ إلَى أَنْ تَصِلَ بِالنَّقْصِ إلَى خَمْسِمِائَةٍ هِيَ قَابِلَةٌ لَأَنْ تَصِلَ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ أَقَلَّ فَلْيُنْظَرْ مَا وَجْهُ اعْتِبَارِهِمْ لِنَقْصِهَا بِخَمْسِمِائَةٍ وَقَوْلُهُ وَقَدْ أَوْجَبْنَا نَقْصَ الْقِيمَةِ أَيْ أَوْجَبْنَا عَلَى الْأَوَّلِ نِصْفَ الْقِيمَةِ الَّتِي هِيَ الْأَلْفُ وَقَوْلُهُ انْتَقَصَ نِصْفَهَا أَيْ أَزَالَ نِصْفَ الْأَلْفِ أَيْ فَكَأَنَّهُ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ صَيَّرَ قِيمَتَهُ خَمْسَمِائَةٍ فَجَنَى عَلَيْهِ الثَّانِي وَهُوَ يُسَاوِيهَا اهـ شَيْخُنَا. .

[بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ]

(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ) (قَوْلُهُ غَيْرُ مَا مَرَّ) أَيْ مِمَّا يُوجِبُ الدِّيَةَ ابْتِدَاءً كَقَتْلِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ وَكَقَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ فِي الْبَابَيْنِ قَبْلَهُ) أَيْ بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَكِتَابِ الدِّيَاتِ فَفِيهِ تَغْلِيبٌ لِلْبَابِ عَلَى الْكِتَابِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ الشَّارِحُ فِي الْبَابَيْنِ فِيهِ تَغْلِيبُ بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ عَلَى الْكِتَابِ الَّذِي بَعْدَهُ فَأَطْلَقَ عَلَيْهِمَا بَابَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَوْ صَاحَ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِآلَةٍ مَعَهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ قَوِيِّ تَمْيِيزٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِ الصَّائِحِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ (تَنْبِيهٌ) فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ لَوْ صَاحَ بِدَابَّةِ الْغَيْرِ أَوْ هَيَّجَهَا بِوَثْبَةٍ وَنَحْوهَا فَسَقَطَتْ فِي مَاءٍ أَوْ وَهْدَةٍ فَهَلَكَتْ وَجَبَ الضَّمَانُ كَالصَّبِيِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَنَقَلَهُ شَيْخُنَا حَجّ فِي شَرْحِهِ عَنْ نَقْلِهِمَا لَهُ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَقَيَّدَ الضَّمَانَ بِقَوْلِهِ أَيْ وَإِنْ ارْتَعَدَتْ قَبْلَ سُقُوطِهَا نَظِيرُ مَا مَرَّ اهـ اهـ سم (قَوْلُهُ كَائِنٍ بِطَرَفِ مَكَان عَالٍ) أَيْ سَوَاءٌ دَخَلَهُ بِحَقٍّ أَوْ تَعَدِّيًا وَسَوَاءٌ أَكَانَ وَاقِفًا أَوْ جَالِسًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا وَقَوْلُهُ كَسَطْحٍ أَيْ أَوْ عَلَى شَفِيرِ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ أَوْ جَبَلٍ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر

(قَوْلُهُ فَوَقَعَ بِذَلِكَ) أَيْ عَقِبَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْفَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْقِيبِ وَقَوْلُهُ فَمَاتَ الْفَوْرِيَّةَ الْمُسْتَفَادَةَ مِنْ الْفَاءِ غَيْرُ شَرْطٍ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يَنْشَأَ مَوْتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ لَكِنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ مَشْيُهُ أَوْ عُضْوٌ مِنْهُ ضَمِنَتْهُ عَاقِلَةُ الْجَانِي أَيْضًا اهـ مِنْ الْحَلَبِيِّ وَشَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ لَكِنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا يَتَقَيَّدُ بِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَلَا بِكَوْنِهِ بِطَرَفٍ عَالٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنْ ارْتَعَدَ بِهِ) لَيْسَ الِارْتِعَادُ شَرْطًا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُ السُّقُوطِ بِالصِّيَاحِ وَقَوْلُهُ فَمَاتَ الْفَوْرِيَّةَ الَّتِي أَشْعَرَتْ بِهَا الْفَاءُ غَيْرُ شَرْطٍ إنْ بَقِيَ أَلَمٌ إلَى الْمَوْتِ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ بَلْ اخْتَلَّ بَعْضُ أَعْضَائِهِ ضَمِنَ أَيْضًا اهـ س ل (قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ) أَيْ الصَّائِحُ أَوْ السَّالُّ أَيْ عَاقِلَتُهُ مَا تَلِفَ أَيْ مِنْ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ وَإِنْ كَانَ سِيَاقُهُ فِي النَّفْسِ وَقَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ بِالصِّيَاحِ أَوْ السَّلِّ (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَمُتْ مِنْهُ) أَيْ وَمَاتَ مِنْ غَيْرِهِ بِدَلِيلِ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي فِي التَّعْلِيلِ اهـ ز ي وَلِيَسْتَقِيمَ قَوْلُهُ بَعْدُ فَهَدَرَ (قَوْلُهُ وَفِيمَا عَدَاهَا) أَيْ وَمَوْتُ غَيْرِ قَوِيِّ التَّمْيِيزِ فِيمَا عَدَاهَا أَيْ الْأُولَى وَالْمُرَادُ بِمَا عَدَاهَا خُصُوصُ الْأَخِيرَةِ لَا مَا يَشْمَلُ الثَّانِيَةَ لِأَنَّهُ عَلَّلَهَا بَعْدُ بِقَوْلِهِ وَعَدَمُ تَمَاسُكٍ إلَخْ

وَقَوْلُهُ فَيَكُونُ مَوْتُهُمَا أَيْ غَيْرِ قَوِيِّ التَّمْيِيزِ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ وَقَوِيَّةٍ فِي الثَّانِيَةِ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ.

وَعِبَارَةِ شَرْحِ م ر وَالثَّانِي فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ الْمُمَيِّزِ وَغَيْرِهِ الدِّيَةُ لِأَنَّ الصِّيَاحَ حَصَلَ بِهِ فِي الصَّبِيِّ الْمَوْتُ وَفِي الْبَالِغِ عَدَمُ التَّمَاسُكِ الْمُفْضِي إلَيْهِ وَدُفِعَ بِأَنَّ مَوْتَ الصَّبِيِّ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ فَيَكُونُ مَوْتُهُمَا مُوَافَقَةَ قَدَرٍ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَى الصَّائِحِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَمَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ) أَيْ حَيْثُ جَعَلَ الضَّمَانَ مَنُوطًا بِالْبُلُوغِ أَوْ الْمُرَاهَقَةِ وَجَعَلَ عَدَمَهُ مَنُوطًا بِعَدَمِ التَّمْيِيزِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ عِبَارَتِهِ وَقَوْلُهُ فِي الْمُمَيِّزِ أَيْ الَّذِي لَمْ يُرَاهِقْ الْبُلُوغَ (قَوْلُهُ بَلْ مَفْهُومُ كَلَامِهِ فِي الْمُمَيِّزِ مُتَدَافِعٌ) عِبَارَتُهُ صَاحَ عَلَى صَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ عَلَى طَرَفِ سَطْحٍ فَوَقَعَ فَمَاتَ فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَفِي قَوْلِهِ قِصَاصٌ وَلَوْ كَانَ بِأَرْضٍ أَوْ صَاحَ عَلَى بَالِغٍ بِطَرَفِ سَطْحٍ فَلَا دِيَةَ فِي الْأَصَحِّ وَشَهْرُ سِلَاحٍ كَصِيَاحٍ وَمُرَاهِقٌ مُتَيَقِّظٌ كَبَالِغٍ انْتَهَتْ قَالَ م ر وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ مُتَيَقِّظٌ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى قُوَّةِ التَّمْيِيزِ لَا الْمُرَاهَقَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ تَدَافُعَ مَفْهُومِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُمَيِّزِ اهـ

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ وَضَعَ حُرًّا) قَالَ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلَوْ رَبَطَ يَدَيْ شَخْصٍ وَرِجْلَيْهِ وَأَلْقَاهُ فِي مَسْبَعَةٍ فَشِبْهُ عَمْدٍ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُمْ سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ انْتِقَالٌ أَمْ لَا لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي عَدَمِ إحْدَاثِ صُنْعٍ فِيهِ اهـ ز ي.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ كَمَا لَوْ وَضَعَ حُرًّا بِمَسْبَعَةٍ أَيْ وَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ صُنْعًا وَإِلَّا بِأَنْ رَبَطَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ وَلَوْ فَعَلَ بِهِ أَحَدَ هَذَيْنِ فَقُوَّةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>