للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نَعَمْ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِنَحْوِ سَفَهٍ يَقُومُ وَلِيُّهُ، وَلَوْ وَصِيًّا وَقَيِّمًا مَقَامَهُ (فَإِنْ تَنَازَعَا) فِيمَنْ يَحُدُّهُ (فَالْإِمَامُ) أَوْلَى لِمَا مَرَّ (وَلِسَيِّدِهِ تَعْزِيرُهُ) لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلِحَقِّ غَيْرِهِ كَمَا يُؤَدِّبُهُ لِحَقِّ نَفْسِهِ (وَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ بِعُقُوبَتِهِ) أَيْ بِمُوجِبِهَا بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ كَانَ أَهْلًا) لِسَمَاعِهَا بِأَنْ كَانَ رَجُلًا عَدْلًا عَالِمًا بِصِفَاتِ الشُّهُودِ وَأَحْكَامِ الْعُقُوبَةِ.

(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

تَقَدَّمَ بَيَانُ الْقَذْفِ فِي بَابِهِ (شَرْطٌ لَهُ) أَيْ لِحَدِّهِ (فِي الْقَاذِفِ مَا) مَرَّ (فِي الزَّانِي) مِنْ كَوْنِهِ مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَاخْتِيَارٌ وَعَدَمُ إذْنٍ) مِنْ الْمَقْذُوفِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَ) عَدَمُ (أَصَالَةٍ) فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ وَهُوَ حَرْبِيٌّ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ جَاهِلٌ بِالتَّحْرِيمِ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بَعُدَ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ مُكْرَهٌ أَوْ بِإِذْنِهِ أَوْ أَصْلَ لَهُ كَمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ حَيْثُ عُلِمَ قَدْرُ الْحَدِّ وَكَيْفِيَّتُهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ نَعَمْ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِنَحْوِ سَفَهٍ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ السَّيِّدِ وَقَوْلُهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ نَعْتُ لِمَحْذُوفٍ أَيْ السَّيِّدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَفِي جَوَازِ إقَامَةِ الْوَلِيِّ مِنْ أَبٍ وَجَدٍّ وَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ وَقَيِّمٍ الْحَدَّ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَنَازَعَا فَالْإِمَامُ) وَبَحَثَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَبَيْنَ قِنِّهِ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يُقِمْهُ عَلَيْهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْمُجْبِرَ لَا يُزَوِّجُ حِينَئِذٍ مَعَ عِظَمِ شَفَقَتِهِ فَالسَّيِّدُ أَوْلَى وَاسْتِشْكَالُ الزَّرْكَشِيّ بِأَنَّ لَهُ حَدَّهُ إذَا قَذَفَهُ قَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْقَذْفِ قَدْ لَا يُوَلِّدُ عَدَاوَةً ظَاهِرَةً اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَوْلَى لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ عُمُومِ الْوِلَايَةِ. (قَوْلُهُ وَلِسَيِّدِهِ تَعْزِيرُهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِقَامَةُ حَدِّ الْقَذْفِ وَسَائِرِ الْحُدُودِ حَتَّى الْقَطْعُ وَقَتْلُ الرِّدَّةِ، وَفِي الْقِصَاصِ وَجْهَانِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَلَامُ الْأَصْلِ ظَاهِرٌ فِي تَرْجِيحِ الْجَوَازِ اهـ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْعُبَابِ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَسَمَاعُ بَيِّنَةٍ بِعُقُوبَتِهِ إلَخْ) أَيْ كَمَا يُقِيمُ الْعُقُوبَةَ يَسْمَعُ بَيِّنَتَهَا، ثُمَّ قَضِيَّةُ هَذَا سَمَاعُهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَحْدِ الْقَذْفِ وَقَطْعِ السَّرِقَةِ وَالْمُحَارَبَةِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ أَهْلًا لِسَمَاعِهَا) ضَعِيفٌ وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إقَامَةَ الْحُدُودِ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ بَابِ الْإِصْلَاحِ فَلِلْمُكَاتَبِ وَالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَالْمَرْأَةِ سَمَاعُ مَا ذُكِرَ حَيْثُ عُلِمَ صِفَاتُ الشُّهُودِ اهـ ح ل.

[كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ]

(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ) مِنْ حَدَّ مَنَعَ لِمَنْعِهِ مِنْ الْفَاحِشَةِ أَوْ مِنْ قَدَرَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدَّرَهُ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ

اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ مَفْهُومُهُ جَوَازُ النَّقْصِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِإِذْنِ الْمَقْذُوفِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَأَخَّرَهُ عَنْ الزِّنَا لِأَنَّهُ دُونَهُ رُتْبَةً وَقَدْرًا وَالْحَدُّ مِنْ حَيْثُ هُوَ لُغَةً نِهَايَةُ الشَّيْءِ أَوْ طَرَفُهُ وَشَرْعًا عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ تَجِبُ عَلَى مَعْصِيَةٍ مَخْصُوصَةٍ حَقًّا لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ أَوْ لَهُمَا كَالشُّرْبِ وَالْقِصَاصِ وَالْقَذْفِ فَإِنَّهُ لَهُمَا وَالْمُغَلَّبُ فِيهِ حَقُّ الْآدَمِيِّ لِمُضَايَقَتِهِ وَالْقَذْفُ لُغَةً الرَّمْيُ مُطْلَقًا وَشَرْعًا الرَّمْيُ بِالزِّنَا فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ لِتَخْرُجَ الشَّهَادَةُ بِهِ فَتَفْسِيرُ الشَّارِحِ لَهُ بِالرَّمْيِ بِالزِّنَا لَا يُنَاسِبُ وَاحِدًا مِنْ التَّعْرِيفَيْنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِنْ التَّعْرِيفِ بِالْأَعَمِّ وَسَكَتَ عَنْهُ هُنَا لِذِكْرِهِ فِي اللِّعَانِ وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَمِنْ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ وَمِنْ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ وَفَاعِلُهُ فَاسِقٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالنِّسَاءُ كَالرِّجَالِ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُنَّ أَحْرَضُ عَلَى الزِّنَا لِنَقْصِهِنَّ نَعَمْ مَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ فِي خَلْوَةٍ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ إلَّا اللَّهُ وَالْحَفَظَةُ فَلَيْسَ بِكَبِيرَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْحَدِّ وَلَا يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ إلَّا عِقَابَ كَذِبٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ كَمَا مَرَّ وَكَانَ حَدُّ الْقَاذِفِ دُونَ حَدِّ الزَّانِي لِأَنَّهُ أَخَفُّ وَدُونَ حَدِّ الْمُرْتَدِّ لِإِمْكَانِ الْمُرْتَدِّ مِنْ دَفْعِ الْحَدِّ عَنْ نَفْسِهِ بِإِسْلَامِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْطَعْ آلَتُهُ كَالسَّرِقَةِ حِفْظًا لِلْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَإِبْقَاءً لِأَشْرَفِ نَوْعٍ فُضِّلَ بِهِ الْإِنْسَانُ كَمَا لَمْ تُقْطَعْ آلَةُ الزَّانِي إبْقَاءً لِلنَّسْلِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

(قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ الْقَذْفِ فِي بَابِهِ) أَيْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مَعْنَاهُ لُغَةً: بِأَنَّهُ مُطْلَقُ الرَّمْيِ، وَشَرْعًا: الرَّمْيُ بِالزِّنَا فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ أَيْ فِي مَقَامِهِ وَتَقَدَّمَ تَقْسِيمُهُ إلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ، وَالتَّمْثِيلُ لِكُلٍّ بِأَمْثِلَةِ كَثِيرَةٍ وَتَقَدَّمَ كَثِيرٌ مِنْ أَحْكَامِهِ كَقَوْلِهِ هُنَاكَ وَمَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا حُدَّ أَوْ غَيْرَهُ عُزِّرَ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ وَاخْتِيَارٌ) أَيْ لِأَنَّ هَذَا وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ فِي الزَّانِي إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ شَرْطًا بَلْ ذَكَرَ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ خَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ، وَالْإِكْرَاهُ شُبْهَةٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَهُوَ حَرْبِيٌّ) أَيْ، وَالْقَاذِفُ حَرْبِيٌّ وَقَوْلُهُ أَوْ بِإِذْنِهِ أَيْ بِإِذْنِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْمَقْذُوفُ وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْ أَصْلَ لَهُ وَقَوْلُهُ كَمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ حَرْبِيٌّ. . . إلَخْ وَهُوَ مُسْلِمٌ فِي غَيْرِ الْمُكْرَهِ أَمَّا هُوَ فَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ كَالْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَا يُحَدُّ مُكْرَهٌ عَلَيْهِ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ مَعَ عَدَمِ التَّعْيِيرِ وَبِهِ فَارَقَ قَتْلَهُ إذَا قَتَلَ لِوُجُودِ الْجِنَايَةِ مِنْهُ حَقِيقَةً وَكَذَا مُكْرَهُهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا وَفَارَقَ مُكْرَهَ الْقَاتِلِ بِأَنَّهُ آلَتُهُ إذْ يُمْكِنُهُ أَخْذُ يَدِهِ فَيَقْتُلُ بِهَا دُونَ لِسَانِهِ فَيَقْذِفُ بِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَوْ مُكْرَهٌ) وَيَجِبُ عَلَى الْمُكْرَهِ عَلَى الْقَذْفِ التَّلَفُّظُ بِهِ لِدَاعِيَةِ الْإِكْرَاهِ لَا لِغَرَضٍ آخَرَ كَالتَّشَفِّي اهـ شَرْحُ م ر.

وَفِي سم.

قَوْلُهُ: أَوْ مُكْرَهٌ لَوْ لَمْ يُعْلَمْ إكْرَاهُهُ وَادَّعَاهُ هَلْ يُقْبَلُ أَوَّلًا أَوْ يُقْبَلُ إنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ لَا يَبْعُدُ الثَّالِثُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ (قَوْلُهُ: كَمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ) يُفِيدُ أَنَّ مُوَرِّثَ الْوَلَدِ مِثْلُهُ إنْ انْحَصَرَ الْإِرْثُ فِيهِ وَإِلَّا فَلِغَيْرِهِ اسْتِيفَاءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>