للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ أَكَلَ مِنْهُ بَعْد مَا قَتَلَهُ وَانْصَرَفَ أَمَّا مَا قَبْلَهُ مِنْ الصُّيُودِ فَلَا يَنْعَطِفُ التَّحْرِيمُ عَلَيْهِ (وَاسْتُؤْنِفَ تَعْلِيمُهَا) قَالَ الْمَجْمُوعُ لِفَسَادِ التَّعْلِيمِ الْأَوَّلِ أَيْ مِنْ جِنْسِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ.

(فَصْلٌ) فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ (يُمْلَكُ صَيْدٌ) غَيْرُ حَرَمِيٍّ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ كَخَضْبٍ وَقَصِّ جَنَاحٍ وَصَائِدُهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ (بِإِبْطَالِ مَنَعَتِهِ) حِسًّا أَوْ حُكْمًا (قَصْدًا كَضَبْطٍ بِيَدٍ) وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ حَتَّى لَوْ أَخَذَهُ لِيَنْظُرَ إلَيْهِ مَلَكَهُ (وَتَذْفِيفٍ) أَيْ إسْرَاعٍ لِلْقَتْلِ (وَإِزْمَانٍ) بِرَمْيٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَوُقُوعِهِ فِيمَا نُصِبَ لَهُ) كَشَبَكَةٍ نَصَبَهَا لَهُ (وَإِلْجَائِهِ لِمَضِيقٍ) بِأَنْ يُدْخِلَهُ نَحْوَ بَيْتٍ (بِحَيْثُ لَا يَنْفَلِتُ مِنْهُمَا) وَذِكْرُ الضَّابِطِ الْمَزِيدِ مَعَ جَعْلِ الْمَذْكُورَاتِ بَعْدَهُ أَمْثِلَةً لَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ يُمْلَكُ الْمَصِيدُ بِضَبْطِهِ بِيَدِهِ إلَى آخِرِهِ إذْ مِلْكُهُ لَا يَنْحَصِرُ فِيهَا إذْ مِمَّا يُمْلَكُ بِهِ مَا لَوْ عَشَّشَ الطَّائِرُ فِي بِنَائِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَنْ يَكُونَ كَالْأَكْلِ وَلَوْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ وَأَكَلَ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَقْدَحْ فِي التَّعْلِيمِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِالْأَكْلِ عَنْ التَّعْلِيمِ إلَّا إذَا أَكَلَ مَا أُرْسِلَ عَلَيْهِ فَإِنْ اسْتَرْسَلَ الْمُعَلَّمُ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ وَأَكَلَ لَمْ يَقْدَحْ فِي تَعْلِيمِهِ جَزْمًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَمَّا مَا قَبْلَهُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ حَرُمَ فَلَا يَنْعَطِفُ التَّحْرِيمُ عَلَيْهِ أَيْ وَإِنْ كَانَ أَكْلُهُ قَدْ تَكَرَّرَ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلْقُونَوِيِّ تَبَعًا لِظَاهِرِ الْحَاوِي اهـ شَوْبَرِيٌّ.

[فَصْلٌ فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ]

الْمُلَائِمُ لِهَذَا الْمَبْحَثِ بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَلَكِنْ ذَكَرُوهُ هُنَا تَبَعًا لِذَكَاةِ الصَّيْدِ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ فَرْعُ صِحَّةِ الْمِلْكِ فَبَيَّنَ مَا بِهِ يَحْصُلُ الْمِلْكُ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ لِبُرْجِ غَيْرِهِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ يُمْلَكُ صَيْدٌ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ وَلَوْ كَانَ مِنْ إوَزِّ الْعِرَاقِ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ اصْطِيَادُهُ وَأَكْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا اشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ أَنَّ لَهُ مُلَّاكًا مَعْرُوفِينَ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَيَجُوزُ أَنَّ ذَلِكَ الْإِوَزِّ مِنْ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا مَالِكَ لَهُ فَإِنْ وَجَدَ بِهِ عَلَامَةً تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ كَخَضْبٍ وَقَصِّ جَنَاحٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لُقَطَةً كَغَيْرِهِ مِمَّا يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ غَيْرُ حَرَمِيٍّ) أَيْ وَغَيْرُ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهَا لَا مِلْكًا وَلَا اخْتِصَاصًا اهـ ع ش عَلَى م ر وَمَحِلُّ كَوْنِ الصَّيْدِ الْحَرَمِيِّ لَا يُمْلَكُ إنْ صِيدَ فِي الْحَرَمِ أَمَّا إذَا صِيدَ فِي الْحِلِّ فَإِنَّهُ يُمْلَكُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ اهـ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ) أَمَّا مَا كَانَ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ فَلُقَطَةٌ وَكَذَا دُرَّةٌ وَجَدَهَا بِسَمَكَةٍ اصْطَادَهَا وَهِيَ مَثْقُوبَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ لَهُ وَاصْطَادَهَا مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَإِلَّا فَهِيَ لُقَطَةٌ وَإِذَا حُكِمَ بِأَنَّهَا لَهُ لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ بَيْعُ السَّمَكَةِ جَاهِلًا بِهَا اهـ س ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَصَائِدُهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ ثُمَّ إنْ لَمْ يَأْمُرْهُ أَحَدٌ فَصَيْدُهُ لَهُ إنْ كَانَ حُرًّا وَلِسَيِّدِهِ إنْ كَانَ قِنًّا وَإِنْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَالصَّيْدُ لِلْآمِرِ وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا فَيُفَصَّلُ

وَيُقَالُ إنْ قَصَدَ الْمَأْمُورُ الْآمِرَ فَالْمِصْيَدُ لَهُ أَيْ لِلْآمِرِ وَإِلَّا فَهُوَ لِلْمَأْمُورِ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ وَنَصُّ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر يُمْلَكُ الصَّيْدُ بِضَبْطِهِ أَيْ الْإِنْسَانِ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ وَأَمَرَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ لِذَلِكَ الْغَيْرِ لِأَنَّهُ آلَةٌ مَحْضَةٌ وَلَوْ كَانَ الصَّائِدُ غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَأَعْمَى وَمَجْنُونٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ أَحَدٌ مَلَكَهُ وَإِنْ أَمَرَهُ بِهِ غَيْرُهُ فَهَلْ هُوَ لَهُ إنْ كَانَ حُرًّا وَلِسَيِّدِهِ إنْ كَانَ رَقِيقًا وَلِلْآمِرِ فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَصَائِدُهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ) أَيْ وَغَيْرُ مُرْتَدٍّ أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَصَيْدُهُ مَوْقُوفٌ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ فَإِنْ عَادَ لِلْإِسْلَامِ بَانَ أَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ مِنْ حِينِ الْأَخْذِ وَإِلَّا بَانَ أَنَّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ حِسًّا أَوْ حُكْمًا) الْأَوَّلُ كَالْإِزْمَانِ وَالثَّانِي كَالْإِلْجَاءِ إلَى الْمَضِيقِ إذْ لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ مَنَعَةِ الصَّيْدِ أَيْ قُوَّتِهِ الَّتِي يَمْتَنِعُ بِهَا عَنْ أَخْذِهِ بَلْ الَّذِي فِيهِ هُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ مَعَ بَقَاءِ قُوَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ لَكِنَّهَا مُعَارَضَةٌ بِالْإِلْجَاءِ إلَى الْمَضِيقِ الْمَذْكُورِ وَالِاسْتِيلَاءُ فِي حُكْمِ إبْطَالِ الْمَنَعَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا حِسًّا) كَالتَّذْفِيفِ وَالْإِزْمَانِ أَوْ حُكْمًا كَالضَّبْطِ بِالْيَدِ وَالْوُقُوعِ فِيمَا نُصِبَ لَهُ وَإِلْجَائِهِ لِمَضِيقٍ لِأَنَّ قُوَّتَهُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بَاقِيَةٌ فَالْإِبْطَالُ حُكْمِيٌّ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ) نَعَمْ لَوْ قَصَدَ أَخْذَهُ لِغَيْرِهِ نِيَابَةً عَنْهُ بِإِذْنِهِ مَلَكَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ لِجَوَازِ التَّوْكِيلِ فِي الْمُبَاحَاتِ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ صَبِيًّا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ وَلَوْ كَانَ آخِذُهُ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَمَرَهُ غَيْرُهُ بِالْأَخْذِ اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ فِيمَا نُصِبَ لَهُ) خَرَجَ بِنُصِبَ مَا لَوْ وَقَعَتْ مِنْهُ الشَّبَكَةُ وَتَعَقَّلَ بِهَا صَيْدٌ وَخَرَجَ بِلَهُ مَا لَوْ نَصَبَهُ لَا لَهُ فَلَا يَمْلِكُ مَا وَقَعَ فِيهِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَالرَّشِيدِيِّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَإِنْ قَصَدَ غَيْرَ الِاصْطِيَادِ لَمْ يَمْلِكْ مَا وَقَعَ فِيهَا وَكَذَا لَوْ قَصَدَ صَيْدَ نَوْعٍ فَوَقَعَ غَيْرُهُ لَا يَمْلِكُهُ وَعَلَى مَا ذُكِرَ بِحَمْلِ مَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ وَخَرَجَ بِالنَّصْبِ مَا لَوْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَتَعَثَّرَ بِهَا صَيْدٌ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ اهـ (قَوْلُهُ وَإِلْجَائِهِ لِمَضِيقٍ) فَلَوْ أَدْخَلَ سَمَكًا بَيْتًا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا يُمْكِنُ تَنَاوُلُ مَا فِيهِ بِيَدِهِ مَلَكَهُ أَوْ كَبِيرًا لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُ مَا فِيهِ إلَّا بِجَهْدٍ وَتَعَبٍ أَوْ إلْقَاءِ شَبَكَةٍ لَمْ يَمْلِكْهُ بِهِ وَلَكِنَّهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ صَيْدُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ نَحْوَ بَيْتٍ) وَمِنْهُ نَحْوُ بِرْكَةٍ لِأَجْلِ صَيْدِ سَمَكٍ وَحُفْرَةٍ لِوُقُوعِ وَحْشٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَنْفَلِتُ مِنْهُمَا) أَيْ حَيْثُ سَهُلَ أَخْذُهُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ إلَّا بِتَعَبٍ لَمْ يَمْلِكْهُ بِذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ مَا لَوْ عَشَّشَ الطَّائِرُ إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>