للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لِأَكْلِهِ) بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافُ جُزْءٍ لِاسْتِبْقَاءِ الْكُلِّ كَقَطْعِ الْيَدِ لِلْأَكِلَةِ هَذَا (إنْ فَقَدَ نَحْوَ مَيْتَةٍ) مِمَّا مَرَّ كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ (وَكَانَ خَوْفُهُ) أَيْ خَوْفُ قَطْعِهِ (أَقَلَّ) مِنْ الْخَوْفِ فِي تَرْكِ الْأَكْلِ أَوْ كَانَ الْخَوْفُ فِي تَرْكِ الْأَكْلِ فَقَطْ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى بِخِلَافِ مَا إذَا وَجَدَ نَحْوَ مَيْتَةٍ أَوْ كَانَ الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ فَقَطْ أَوْ مِثْلَ الْخَوْفِ فِي تَرْكِ الْأَكْلِ أَوْ أَشَدَّ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْقَطْعُ وَخَرَجَ بِجُزْئِهِ قَطْعُ جُزْءِ غَيْرِهِ الْمَعْصُومِ وَبِأَكْلِهِ قَطْعُ جُزْئِهِ لِأَكْلِ غَيْرِهِ فَلَا يَحِلَّانِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُضْطَرُّ نَبِيًّا فِيهِمَا أَمَّا قَطْعُ جُزْءٍ غَيْرِ الْمَعْصُومِ لِأَكْلِهِ فَحَلَالٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِي فِيمَا مَرَّ وَلَهُ قَتْلُ غَيْرِ آدَمِيٍّ مَعْصُومٍ.

(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ) عَلَى الْخَيْلِ وَالسِّهَامِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَأْتِي فَالْمُسَابَقَةُ تَعُمُّ الْمُنَاضَلَةَ وَالرِّهَانَ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْلِ تَغَايُرَ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ النِّضَالُ فِي الرَّمْيِ وَالرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ وَالسِّبَاقُ فِيهِمَا

(هِيَ)

ــ

[حاشية الجمل]

نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ مِنْ الصَّيْدِ يَقْتَضِيه وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ صَالَ صَيْدٌ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَهُ قَتْلَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ) أَيْ لَا بِلَفْظِ اسْمِ الْفَاعِلِ الْمُؤَنَّثِ أَيْ آكِلَةٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَانَ خَوْفُهُ أَقَلَّ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ شَبِيهَةٌ بِقَطْعِ السِّلْعَةِ وَقَدْ ذَكَرَا فِيهَا أَنَّهُ إنْ كَانَ الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ أَوْ فِي الْبَقَاءِ أَكْثَرَ جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ وَمَا ذَكَرَاهُ فِي حَالَةِ التَّسَاوِي مُخَالِفٌ لِجَزْمِهِمَا هُنَا بِالْمَنْعِ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ هُنَا مَعَ الْقَطْعِ تَلَفُ النَّفْسِ بِخِلَافِهِ فِي السَّلْعَةِ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي قَطْعِهِ خَوْفٌ أَصْلًا أَوْ كَانَ الْخَوْفُ فِي قَطْعِهِ أَقَلَّ مِنْهُ فِي تَرْكِهِ فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ فَقَطْ حَرُمَ قَطْعًا، وَإِنَّمَا جَازَ قَطْعُ السَّلْعَةِ فِي حَالَةِ تَسَاوِي الْخَطَرَيْنِ؛ لِأَنَّهَا لَحْمٌ زَائِدٌ وَيَزُولُ الشَّيْنُ بِقَطْعِهَا وَيَحْصُلُ بِهَا الشِّفَاءُ وَهَذَا تَغْيِيرٌ وَإِفْسَادٌ لِلْبِنْيَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ أَضْيَقَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ مَا يُرَادُ قَطْعُهُ نَحْوَ سَلْعَةٍ أَوْ يَدٍ مُتَآكِلَةٍ جَازَ هُنَا حَيْثُ يَجُوزُ قَطْعُهَا فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ بِالْأَوْلَى قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَمَّا قَطْعُ جُزْءٍ غَيْرِ الْمَعْصُومِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنْ يَجُوزُ قَتْلُهُ لِلْأَكْلِ كَالْحَرْبِيِّ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ وَسَائِرِ مَنْ يَجُوزُ قَطْعُهُ لَهُ لَكِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِهِ وَعَلَّلَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِهِ أَيْ وَهُوَ وَإِنْ هُدِرَ لَا يُؤْمَرُ بِتَعْذِيبِهِ لِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَعْذِيبُهُ وَالْمُضْطَرُّ مُتَمَكِّنٌ مِنْ قَتْلِهِ وَأَكْلِهِ فَإِمْسَاكُهُ عَنْهُ إلَى أَنْ يَقْطَعَ مِنْ يَدِهِ وَيُعْطِيَهَا لَهُ تَقْصِيرٌ مِنْهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ قَتْلِهِ دُونَ قَطْعِهِ لَمْ يَبْعُدْ حِينَئِذٍ أَنَّ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يُبَاشِرَ قَطْعَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى تَفْوِيضِهِ لِلْمَقْطُوعِ مِنْهُ اهـ إيعَابٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ اسْتِوَاءُ جَمِيعِ الْأَبْوَالِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ وُجُوبُ تَقْدِيمِ مَا اُخْتُلِفَ فِي طَهَارَتِهِ وَهُوَ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَلَوْ وَجَدَ بَوْلًا وَخَمْرًا وَجَوَّزَنَا شُرْبَهَا لِلْعَطَشِ قُدِّمَ الْبَوْلُ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ أَخَفُّ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ خَمْرًا وَنَبِيذًا قُدِّمَ النَّبِيذُ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْخَمْرِ بَيْنَ الْمُحْتَرَمَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ فِيهِمَا اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(تَتِمَّتَانِ: الْأُولَى)

يُكْرَهُ ذَمُّ الطَّعَامِ لَا ذَمُّ صَنْعَتِهِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الشِّبَعِ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهَا وَالثِّمَارُ وَالزُّرُوعُ فِي التَّحْرِيمِ عَلَى غَيْرِ مَالِكِهَا وَالْحِلِّ لَهُ كَغَيْرِهَا فَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْلِ مَا تَسَاقَطَ مِنْهَا جَازَ إلَّا إنْ حُوِّطَ عَلَيْهِ أَوْ مَنَعَ مِنْهُ الْمَالِكُ وَلَهُ الْأَكْلُ مِنْ طَعَامٍ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ رِضَا الْمَالِكِ بِهِ فَإِنْ شَكَّ فِيهِ حَرُمَ وَنُدِبَ تَرْكُ تَبَسُّطٍ فِي طَعَامٍ إلَّا فِي حَقِّ ضَيْفِهِ اهـ شَرْحُ م ر.

(الثَّانِيَةُ) فِي إعْطَاءِ النَّفْسِ مِنْ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَةِ مَذَاهِبُ ذَكَرَهَا الْمَاوَرْدِيُّ أَحَدُهَا مَنْعُهَا وَقَهْرُهَا كَيْ لَا تَطْغَى، وَالثَّانِي إعْطَاؤُهَا تَحَيُّلًا عَلَى نَشَاطِهَا وَبَعْثِهَا لِرُوحَانِيَّتِهَا، وَالثَّالِثُ وَهُوَ الْأَشْبَهُ التَّوَسُّطُ؛ لِأَنَّ فِي إعْطَاءِ الْكُلِّ سَلَاطَةٌ، وَفِي الْمَنْعِ بَلَادَةٌ اهـ عَمِيرَةُ اهـ ع ش عَلَى م ر.

[كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ]

لَمْ يَسْبِقْ أَحَدٌ مِنْ الْمُصَنِّفِينَ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي تَصْنِيفِ هَذَا الْبَابِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرُهُ قَبْلَ الْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَسِيلَةِ لَهُ لِنَفْعِهِ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَخَّرَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى عَدَمِ تَوَقُّفِ الْجِهَادِ عَلَيْهِ وَلِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَا يَنْفَعُ فِيهِ وَلِعَدَمِ تَوَقُّفِ طَلَبِهِ عَلَى الْمُجَاهِدِ وَذَكَرَهُ عَقِبَ الْأَطْعِمَةِ لِوُجُودِ الِاكْتِسَابِ فِيهِ بِالْعِوَضِ وَقَدَّمَهُ عَلَى الْأَيْمَانِ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا فِيهِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ تَعُمُّ الْمُنَاضَلَةَ) يُقَالُ نَاضَلْته فَنَضَلْته كَغَالَبْتُهُ فَغَلَبْته وَزْنًا وَمَعْنًى انْتَهَى عَمِيرَةُ اهـ سم، وَفِي الْمُخْتَارِ يُقَالُ نَاضَلَهُ فَنَضَلَهُ مِنْ بَابِ نَصَرَ أَيْ غَلَبَهُ وَانْتَضَلَ الْقَوْمُ وَتَنَاضَلُوا رَمَوْا لِلسَّبْقِ وَفُلَانٌ يُنَاضِلُ عَنْ فُلَانٍ إذَا تَكَلَّمَ عَنْهُ بِعُذْرِهِ وَدَفَعَ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَرَاهَنْت فُلَانًا عَلَى كَذَا رِهَانًا مِنْ بَابِ قَاتَلَ وَتَرَاهَنْ الْقَوْمُ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَهْنًا لِيَفُوزَ السَّابِقُ بِالْجَمِيعِ إذَا غَلَبَ اهـ (قَوْلُهُ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْلِ تَغَايُرَ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ اهـ، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ الْأُولَى مَأْخُوذَةٌ مِنْ السَّبْقِ بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ التَّقَدُّمُ، وَأَمَّا بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ فَاسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يُجْعَلُ بَيْنَ الْمُتَسَابِقَيْنِ وَالثَّانِيَةُ وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ الْأُولَى كَمَا يَأْتِي مَأْخُوذَةٌ مِنْ النَّضْلِ وَهُوَ الْغَلَبَةُ يُقَالُ نَضَلَهُ غَلَبَهُ وَنَاضَلَهُ غَالَبَهُ وَزْنًا وَمَعْنًى اهـ (قَوْلُهُ هِيَ سُنَّةٌ) أَيْ بِنَوْعَيْهَا النِّضَالُ وَالرِّهَانُ وَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَا فَرْضَيْ كِفَايَةٍ؛ لِأَنَّهُمَا وَسِيلَتَانِ لَهُ يُمْكِنُ رَدُّهُ بِمَنْعِ كَوْنِهِمَا وَسِيلَتَيْنِ لِأَصْلِهِ الَّذِي هُوَ الْفَرْضُ، وَإِنَّمَا هُمَا وَسِيلَتَانِ لِإِحْسَانِ الْإِقْدَامِ وَالْإِصَابَةِ الَّذِي هُوَ كَمَالٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>