للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَا إذَا أَكَلَ كَثِيرًا كَكَفٍّ وَخَرَجَ بِمَا اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ أَوْ شَرِكَةً أَوْ مَلَكَهُ بِقِسْمَةٍ فَلَا يَحْنَثُ وَوَجْهُهُ فِيمَا إذَا اشْتَرَاهُ شَرِكَةً أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ مُشْتَرَكٌ وَتَعْبِيرِي بِالظَّنِّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْيَقِينِ.

(أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا اشْتَرَاهَا زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ بِدَارٍ أَخَذَهَا بِلَا شِرَاءٍ كَشُفْعَةٍ) كَأَنْ أَخَذَهَا بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ بَعْدَ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ لَهُ بِهَا أَوْ أَخَذَ بَعْضَهَا بِشُفْعَةٍ وَبَاقِيَهَا بِشِرَاءٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى شِرَاءً عُرْفًا وَقَوْلِي بِلَا إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِشُفْعَةٍ

(كِتَابُ النَّذْرِ) بِمُعْجَمَةٍ هُوَ لُغَةً

ــ

[حاشية الجمل]

مَا إذَا أَكَلَ كَثِيرًا) وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ التَّمْرَةَ، وَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ إلَّا وَاحِدَةً لَمْ يَحْنَثْ لِانْتِفَاءِ تَيَقُّنِهِ أَوْ ظَنِّهِ عَادَةً مَا بَقِيَتْ تَمْرَةٌ وَلَا كَذَلِكَ مَا هُنَا اهـ شَرْحُ م ر وَبِهِ يُجَابُ عَنْ إشْكَالِ النَّوَوِيِّ (قَوْلُهُ أَوْ شَرِكَةً) بِأَنْ اشْتَرَاهُ هُوَ، وَغَيْرُهُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا مُشَاعًا وَلَوْ كَانَ الْأَكْلُ بَعْدَ أَنْ قَسَمَ زَيْدٌ حِصَّتَهُ مِنْ شَرِيكِهِ قِسْمَةَ إفْرَازٍ، وَخَرَجَ بِالْإِفْرَازِ مَا لَوْ قَسَمَا قِسْمَةَ رَدٍّ، وَكَانَ زَيْدٌ هُوَ الَّذِي رَدَّ مَالًا مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُشْتَرِيًا وَحْدَهُ كَأَنْ اشْتَرَيَا بِطِّيخَةً وَرُمَّانَةً ثُمَّ اقْتَسَمَا، وَرَدَّ زَيْدٌ مَالًا عَلَى شَرِيكِهِ لِكَوْنِهِ أَخَذَ النَّفِيسَةَ مِنْهُمَا فَيَحْنَثُ الْحَالِفُ بِالْأَكْلِ مِنْ نَصِيبِ زَيْدٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ فَيَصْدُقُ عَلَى زَيْدٍ أَنَّهُ اشْتَرَى قِسْمَهُ وَحْدَهُ اهـ شَرْحُ م ر بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ فِي اللَّفْظِ إذَا عَلِمْت هَذَا عَلِمْت أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ مَلَكَهُ بِقِسْمَةٍ مَحْمُولٌ عَلَى قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الرَّدِّ كَمَا عَلِمْت قَالَ ع ش، وَمِثْلُ قِسْمَةِ الرَّدِّ قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ اهـ (قَوْلُهُ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ مُشْتَرَكٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ لَمْ يَخْتَصَّ زَيْدٌ بِشِرَائِهِ، وَالْيَمِينُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا مِنْ اخْتِصَاصِ زَيْدٍ بِشِرَائِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ كَأَنْ أَخَذَهَا بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ إلَخْ) لَمَّا كَانَ أَخْذُ الدَّارِ بِجُمْلَتِهَا بِالشُّفْعَةِ مُشْكِلًا مِنْ حَيْثُ إنَّ شَرْطَ الشُّفْعَةِ الشَّرِكَةُ، وَالشَّرِيكُ إنَّمَا يَمْلِكُ الْبَعْضَ لَا الْكُلَّ احْتَاجَ الشَّارِحُ إلَى تَصْوِيرِهِ بِقَوْلِهِ كَأَنْ أَخَذَهَا إلَخْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَيُتَصَوَّرُ أَخْذُ جَمِيعِ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ بَعْدَ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ لَهُ بِهَا) يَنْبَغِي عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي تَقْلِيدُ مَنْ يَرَاهَا، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حُكْمٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ وَيُتَصَوَّرُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ بِأَنْ يَكُونَ شَرِيكُهُ بَاعَ حِصَّتَهُ لِآخَرَ فَأَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ بَاعَ حِصَّتَهُ الْأَصْلِيَّةَ لِآخَرَ فَبَاعَ ذَلِكَ الْآخَرُ الْحِصَّةَ لِإِنْسَانٍ فَأَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ فَقَدْ أَخَذَ الدَّارَ جَمِيعَهَا بِالشُّفْعَةِ لَكِنْ فِي مَرَّتَيْنِ اهـ س ل - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

١ -

(خَاتِمَةٌ) لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا حَنِثَ بِخَلْخَالٍ وَسِوَارٍ وَدُمْلُجٍ وَطَوْقٍ وَخَاتَمٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ أَوْ لَا يَلْبَسُ خَاتَمًا لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ أَوْ لَا يَكْتُبُ بِهَذَا الْقَلَمِ، وَكَانَ مَبْرِيًّا فَكَسَرَ بِرَايَتَهُ، وَاسْتَأْنَفَ بِرَايَةً أُخْرَى لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْقَلَمَ اسْمٌ لِلْمَبْرِيِّ لَا لِلْقَصَبَةِ، وَلِذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَقْطَعُ بِهَذِهِ السِّكِّينَةِ ثُمَّ أَبْطَلَ حَدَّهَا وَجَعَلَ الْحَدَّ مِنْ وَرَائِهَا، وَقَطَعَ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ لَا يَزُورُ فُلَانًا فَشَيَّعَ جِنَازَتَهُ فَلَا حِنْثَ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر، وَقَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ نَعَمْ نَقْلًا عَنْ جَامِعِ الْمُزَنِيّ أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعَادَةِ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ الْبَغَوِيّ بِمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ الْقَلَنْسُوَةَ فَلَبِسَهَا فِي رِجْلِهِ وَرَدَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي فِيهِ حِنْثُ الْمَرْأَةِ لَا الرَّجُلِ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ فِيهَا، وَانْتَصَرَ لَهُ هُوَ، وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي الْوَدِيعَةِ، وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ قَوْلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ يَحْنَثُ مُطْلَقًا لِوُجُودِ حَقِيقَةِ اللُّبْسِ، وَصِدْقِ الِاسْمِ ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ لُبْسِهِ فِي الْأُنْمُلَةِ الْعُلْيَا وَغَيْرِهَا، وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ لِقَاعِدَةِ الْبَابِ وَلَيْسَ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ لِأَنَّ ذَاكَ لَمْ يُعْتَدْ أَصْلًا، وَهَذَا مُعْتَادٌ فِي عُرْفِ أَقْوَامٍ وَبُلْدَانٍ مَشْهُورَةٍ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ بِغَيْرِ الْخِنْصَرِ لَيْسَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ النِّسَاءِ مَا مَرَّ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِلرَّجُلِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ حُرْمَتَهُ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِنَّ اهـ ع ش عَلَيْهِ، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

١ -

(فَرْعٌ) لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا طَبَخَهُ زَيْدٌ حَنِثَ بِمَا أُوقِدَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ حَتَّى يَنْضَجَ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ كَتَقْطِيعِ لَحْمٍ وَوَضْعِ مَاءٍ أَوْ لَا يَأْكُلُ مِمَّا خَبَزَهُ حَنِثَ بِمَا وَضَعَهُ فِي التَّنُّورِ أَوْ لَا يَشْرَبُ لَهُ مَاءً أَوْ لَا يَأْكُلُ لَهُ طَعَامًا، وَأَطْلَقَ فَضَيْفُهُ لَمْ يَحْنَثْ بِشُرْبِ مَائِهِ، وَأَكْلِ خُبْزِهِ أَوْ طَعَامِهِ لِأَنَّهُ تَمَلَّكَهُ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَهَذَا يَشْمَلُ كَوْنَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَبِالطَّلَاقِ فَرَاجِعْهُ قَالَ شَيْخُنَا م ر وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَائِهِ أَوْ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَضَيْفُهُ لَمْ يَحْنَثْ لِمَا مَرَّ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْ اهـ.

[كِتَابُ النَّذْرِ]

(كِتَابُ النَّذْرِ) ذَكَرَهُ عَقِبَ الْأَيْمَانِ لِأَنَّ وَاجِبَ أَحَدِ قِسْمَيْهِ، وَهُوَ نَذَرَ اللَّجَاجِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى مَذْهَبِ الرَّافِعِيِّ أَوْ التَّخْيِيرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا الْتَزَمَهُ عَلَى مَذْهَبِ النَّوَوِيِّ الَّذِي هُوَ الرَّاجِحُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ فِي اللَّجَاجِ الْآتِي مَكْرُوهٌ، وَفِي التَّبَرُّرِ الْمُنَجَّزِ وَالْمُعَلَّقِ مَنْدُوبٌ إذْ هُوَ وَسِيلَةٌ لِطَاعَةٍ، وَالْوَسَائِلُ تُعْطَى حُكْمَ الْمَقَاصِدِ اهـ شَرْحُ م ر مَعَ بَعْضِ تَصَرُّفٍ سَنَدَهُ الرَّشِيدِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>