للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَاثَمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ فَيُجْبَرُ وَتُقَابَلُ، فَمِائَتَانِ وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تَعْدِلُ ثَلَثَمِائَةٍ تُسْقِطُ مِنْهَا الْمِائَتَيْنِ يَبْقَى مِائَةٌ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَالشَّيْءُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَعُلِمَ أَنَّ الَّذِي عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ رُبْعُهُ وَتَبِعَهُ رُبْعُ كَسْبِهِ.

(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

هُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ لُغَةً الْقَرَابَةُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُوَالَاةِ وَهِيَ الْمُعَاوَنَةُ وَالْمُقَارَبَةُ وَشَرْعًا عُصُوبَةٌ سَبَبُهَا زَوَالُ الْمِلْكِ عَنْ الرَّقِيقِ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ مَا يَأْتِي مِنْ الْأَخْبَارِ (مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَنْ بِهِ رِقٌّ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرٍ) أَوْ بِسِرَايَةٍ أَوْ بَعْضِيَّةٍ (فَوَلَاؤُهُ لَهُ وَلِعَصَبَتِهِ) بِنَفْسِهِ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ (يُقَدَّمُ) مِنْهُمْ (بِفَوَائِدِهِ) مِنْ إرْثٍ بِهِ وَوِلَايَةِ تَزْوِيجٍ وَغَيْرِهِمَا (الْأَقْرَبُ) فَالْأَقْرَبُ كَمَا فِي النَّسَبِ وَلِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِهَا وَقَوْلِي وَلِعَصَبَتِهِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ ثَمَّ لِعَصَبَتِهِ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّ وَلَاءَ الْعَصَبَةِ ثَابِتٌ لَهُمْ فِي حَيَاةِ الْمُعْتَقِ وَالْمُتَأَخِّرِ لَهُمْ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ فَوَائِدُهُ كَمَا تَقَرَّرَ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْفَرَائِضِ حُكْمُ إرْثِ الْمَرْأَةِ بِالْوَلَاءِ

ــ

[حاشية الجمل]

يُقَابِلُ الْحُرِّيَّةَ يَكُونُ لَهُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَاَلَّذِي يُقَابِلُ الرِّقَّ فَلِلسَّيِّدِ، فَتَزِيدُ التَّرِكَةُ بِهِ فَيَزِيدُ اسْتِحْقَاقُ الْعَبْدِ مِنْ الْكَسْبِ وَهُوَ دَوْرٌ، طَرِيقُ اسْتِخْرَاجِهِ مَا ذَكَرَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُسْتَخْرَجُ ذَلِكَ) أَيْ بَيَانُ أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي رُبْعُهُ وَيُتْبِعُهُ رُبْعَ كَسْبِهِ أَيْ يُسْتَخْرَجُ بِطَرِيقٍ آخَرَ غَيْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ لِأَنَّك إذَا أَسْقَطَتْ رُبْعَ كَسْبِهِ إلَخْ فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ يُبَيِّنُ بِطَرِيقَيْنِ وَقَوْلُهُ بِطَرِيقِ الْجَبْرِ، الْجَبْرُ هُوَ إزَالَةُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ الَّذِي فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ وَالْمُقَابَلَةُ إسْقَاطُ الْمَعْلُومِ الَّذِي فِي الطَّرَفِ الَّذِي فِيهِ مَجْهُولٌ فِي مُقَابَلَةِ الْمَعْلُومِ الَّذِي فِي الطَّرَفِ الثَّانِي وَقِسْمَةُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَعْلُومِ فِي ذَلِكَ الطَّرَفِ الثَّانِي عَلَى الْمَجْهُولِ الَّذِي بَقِيَ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ وَقَوْلُهُ عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي شَيْءٌ أَيْ لِأَجْلِ تَتْمِيمِ الثُّلُثِ وَقَوْلُهُ وَتَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ مِثْلُهُ أَيْ لِلْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ الْكَسْبَ يَتْبَعُ الْعِتْقَ وَالرِّقَّ وَهُنَا الْعَتِيقُ بَعْضُ عَبْدٍ فَيَتْبَعُهُ بَعْضُ كَسْبِهِ وَقَوْلُهُ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثَلَثُمِائَةٍ أَيْ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ الْعَبْدِ الَّذِي عَتَقَ أَوَّلًا وَقَوْلُهُ إلَّا شَيْئَيْنِ أَيْ اللَّذَيْنِ هُمَا بَعْضُ الْعَبْدِ وَبَعْضُ كَسْبِهِ وَقَوْلُهُ تَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا عَتَقَ أَيْ تُسَاوِيهِمَا وَتَكُونُ بِقَدْرِهِمَا وَقَوْلُهُ وَهُوَ مِائَةٌ وَشَيْءُ الْمِائَةِ هِيَ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْأَوَّلِ وَالشَّيْءُ هُوَ بَعْضُ الْعَبْدِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ فَيُجْبَرُ الْجَبْرُ هُوَ حَذْفُ الِاسْتِثْنَاءِ بِأَنْ يُقَالَ ثَلَثُمِائَةٍ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ يُزَادُ فِي الطَّرَفِ الثَّانِي بِقَدْرِ مَا جُبِرَ بِهِ الِاسْتِثْنَاءُ وَهُوَ شَيْئَانِ فَصَحَّ قَوْلُ الشَّارِحِ فَمِائَتَانِ وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَسْقُطَ الْمَعْلُومُ فِي مُقَابَلَةِ مَعْلُومٍ وَيُقْسِمَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَعْلُومِ وَهُوَ مِائَةٌ عَلَى الْمَجْهُولِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ فَصَحَّ قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ فَالشَّيْءُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ) مُرَتَّبٌ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ فَتُقْسَمُ الْمِائَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ وَقَوْلُهُ إلَّا شَيْئَيْنِ أَيْ اللَّذَيْنِ هُمَا بَعْضُ الْعَبْدِ وَبَعْضُ كَسْبِهِ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ فَيُجْبَرُ أَيْ يُجْبَرُ الْكَسْرُ فَتَتِمُّ الثَّلَاثُمِائَةِ وَتَزِيدُ مِثْلَ مَا جُبِرَتْ بِهِ عَلَى الْكَسْرِ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ فَيَصِيرُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ ثَلَثَمِائَةٍ وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَيَسْقُطُ الْمَعْلُومُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ مِائَتَانِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْبَاقِي مِائَةٌ مِنْ الثَّلَثِمِائَةِ يُقَابِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ إسْقَاطِ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ وَتُقْسَمُ الْمِائَةُ عَلَيْهَا يَخُصُّ كُلَّ شَيْءٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ انْتَهَتْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَمِائَتَانِ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى الْجَبْرِ وَقَوْلُهُ تَسْقُطُ مِنْهَا إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى الْمُقَابَلَةِ تَأَمَّلْ.

[فَصْلٌ فِي الْوَلَاءِ]

(فَصْلٌ فِي الْوَلَاءِ) (قَوْلُهُ لُغَةً الْقَرَابَةُ) أَيْ الْعَلَقَةُ وَالِاتِّصَالُ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ وَهِيَ الْمُعَاوَنَةُ وَالْمُقَارَبَةُ أَيْ فَكَانَ الْعَتِيقُ أَحَدَ أَقَارِبِ الْمُعْتَقِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ) أَيْ بِإِعْتَاقٍ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ وَمِنْهُ بَيْعُ الْقِنِّ مِنْ نَفْسِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَخَرَجَ بِعَتَقَ عَلَيْهِ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ قِنٍّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ وَيُوقَفُ وَلَاؤُهُ إلَى الصُّلْحِ أَوْ تُبَيِّنَ الْحَالَ وَمَنْ أَعْتَقَ عَنْ كَفَّارَةِ غَيْرِهِ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَدْ قُدِّرَ انْتِقَالُ مِلْكِهِ لِلْغَيْرِ قُبَيْلَ عِتْقِهِ فَوَلَاؤُهُ لِذَلِكَ الْغَيْرِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلِعَصَبَتِهِ بِنَفْسِهِ) أَمَّا الْعَصَبَةُ بِالْغَيْرِ كَبِنْتٍ مَعَ ابْنٍ أَوْ مَعَ الْغَيْرِ كَهِيَ مَعَ أُخْتٍ فَلَا تَرِثُ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر (فَرْعٌ)

قَالَ فِي الْعُبَابِ فَلَوْ أَعْتَقَ عَتِيقٌ أَبَا مُعْتِقَهُ فَلِكُلٍّ وَلَاءُ الْآخَرِ اهـ سم وَفِي الْمُخْتَارِ عَصَبَ رَأْسَهُ بِالْعِصَابَةِ تَعْصِيبًا وَبَابُ الثُّلَاثِيِّ مِنْهُ ضَرَبَ وَعَصَبَةُ الرَّجُلِ بَنُوهُ وَقَرَابَتُهُ لِأَبِيهِ سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ عَصَبُوا بِهِ بِالتَّخْفِيفِ أَيْ أَحَاطُوا بِهِ فَالْأَبُ طَرَفٌ وَالِابْنُ طَرَفٌ وَالْعَمُّ جَانِبٌ وَالْأَخُ جَانِبٌ وَالْعَصَبَةُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إلَى الْأَرْبَعِينَ وَالْعِصَابَةُ بِالْكَسْرِ الْجَمَاعَةُ مِنْ النَّاسِ وَالْخَيْلِ وَالطَّيْرِ اهـ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا) كَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَوِلَايَةُ الْقَوَدِ وَتَحَمُّلُ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ لُحْمَةٌ) أَيْ تَشَابُهٌ وَاخْتِلَاطٌ كَمَا تُخَالِطُ اللُّحْمَةُ سَدَّا الثُّبُوتِ حَتَّى يَصِيرَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُدَاخَلَةِ الشَّدِيدَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْمُخْتَارِ اللُّحْمَةُ بِالضَّمِّ الْقَرَابَةُ وَلُحْمَةُ الثَّوْبِ تُضَمُّ وَتُفْتَحُ وَأَلْحَمَ النَّاسِجُ الثَّوْبَ وَفِي الْمَثَلِ أَلْحِمْ مَا أَسْدَيْت. أَيْ تَمِّمْ مَا ابْتَدَأْته مِنْ الْإِحْسَانِ اهـ وَفِي الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ حَكَى الْأَزْهَرِيُّ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ لُحْمَةُ الْقَرَابَةِ وَلُحْمَةُ النَّسَبِ اللَّامُ مَفْتُوحَةٌ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ وَعَامَّةُ النَّاسِ يَقُولُونَ بِضَمِّ اللَّامِ فِي الْحَرْفَيْنِ وَاَلَّذِي أَعْرِفُهُ لُحْمَةُ النَّسَبِ بِضَمِّ اللَّامِ مَعَ جَوَازِ الْفَتْحِ وَلُحْمَةُ الثَّوْبِ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ اهـ

(قَوْلُهُ ثَابِتٌ لَهُمْ فِي حَيَاةِ الْمُعْتَقِ) وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ فَسَقَ مَثَلًا الْمُعْتَقُ انْتَقَلَتْ وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>