للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ فِي تَصْحِيحِهِ الْوَقْفَ.

(ثُمَّ إنْ عَتَقَ نَصِيبَ الْآخَرِ) بِأَدَاءٍ أَوْ إعْتَاقٍ أَوْ إبْرَاءٍ (فَالْوَلَاءُ) عَلَى الْمُكَاتَبِ (لِلْأَبِ) ثُمَّ يَنْتَقِلُ بِالْعُصُوبَةِ إلَيْهِمَا بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْإِعْتَاقِ (وَإِنْ عَجَزَ) فَعَجَّزَهُ الْآخَرُ (عَادَ) نَصِيبُهُ (قِنًّا وَلَا سِرَايَةَ) عَلَى الْمُعْتِقِ وَلَوْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنَّ الْكِتَابَةَ السَّابِقَةَ تَقْتَضِي حُصُولَ الْعِتْقِ بِهَا وَالْمَيِّتُ لَا سِرَايَةَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَقَوْلِي ثَمَّ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِنْ صَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُهُ مُكَاتَبٌ) عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ وَاغْتُفِرَ التَّبْعِيضُ لِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ (وَنَصِيبُ الْمُكَذِّبِ قِنٌّ بِحَلِفِهِ) عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِكِتَابَةِ أَبِيهِ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ الرِّقِّ فَنِصْفُ الْكَسْبِ لَهُ وَنِصْفُهُ لِلْمُكَاتَبِ (فَإِنْ أَعْتَقَ الْمُصَدِّقُ) نَصِيبَهُ (وَكَانَ مُوسِرًا سَرَى الْعِتْقُ) عَلَيْهِ إلَى نَصِيبِ الْمُكَذِّبِ لِأَنَّ الْمُكَذِّبَ يَدَّعِي أَنَّ الْكُلَّ رَقِيقٌ لَهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْ النُّجُومِ أَوْ قَبَضَهُ فَلَا سِرَايَةَ أَمَّا لَوْ أَنْكَرَا فَيَحْلِفَانِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.

(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ فَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

أَوْ أَبْرَأَهُ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ فَمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ فِي تَصْحِيحِهِ الْوَقْفَ) أَيْ يَقُولُ بِوَقْفِ عِتْقِ نَصِيبِهِ حَتَّى يُعْتَقَ الْبَاقِي.

(قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَتَقَ نَصِيبُ الْآخَرِ بِأَدَاءٍ إلَخْ) وَجَازَ التَّخْصِيصُ هُنَا لِأَنَّ ذَاكَ قَدْ زَالَتْ كِتَابَةُ حِصَّتِهِ وَالتَّخْصِيصُ إنَّمَا يَكُونُ مَمْنُوعًا إذَا كَانَ النَّصِيبَانِ بَاقِيَيْنِ عَلَى الْكِتَابَةِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فَالْوَلَاءُ لِلْأَبِ) كَوْنُهُ لِلْأَبِ فِي الْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ ظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي الْعِتْقِ بِالْإِعْتَاقِ فَلِمَ لَا يَكُونُ لِلْمُبَاشِرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ مُسْتَحِقُّ الْعِتْقِ بِاعْتِرَافِ الْمُبَاشِرِ كَانَ كَأَنَّهُ لَمْ يُنْشِئْ عِتْقًا وَإِنَّمَا الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ تَنْجِيزٌ لِلْوَاقِعِ مِنْ الْأَبِ فَكَأَنَّهُ صَدَرَ مِنْ الْأَبِ اهـ شَيْخُنَا لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ مَا سَيَأْتِي فِي صُورَةِ تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا مِنْ أَنَّ الْوَلَاءَ يَثْبُتُ لِلْمُصَدِّقِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) وَهُوَ أَنَّ الْوَلَاءَ ثَابِتٌ لَهُمَا فِي حَيَاةِ الْمُوَرِّثِ وَاَلَّذِي يَنْتَقِلُ لَهُمَا إنَّمَا هُوَ الْفَوَائِدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ عَجَزَ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنْ عَتَقَ نَصِيبُ الْآخَرِ فَالْمَقْسَمُ أَنَّ أَحَدَهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِي الْآخَرِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ تَقْتَضِي حُصُولَ الْعِتْقِ) يُقَالُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ عِتْقٌ بِهَا فِي صُورَةِ الْإِعْتَاقِ بَلْ بِهِ فَلِمَ لَمْ يَسْرِ عَلَى الْمُبَاشِرِ إذَا رَقَّ نَصِيبُ الْآخَرِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِيمَا لَوْ كَاتَبَاهُ وَكَمَا فِي الصُّورَةِ الْآتِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا لَمْ يُصَدَّقْ أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ. الْجَوَابُ يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْإِعْتَاقَ الَّذِي وَقَعَ مِنْ الْمُصَدَّقِ كَأَنَّهُ صَدَرَ مِنْ الْمَيِّتِ قَبْلَ مَوْتِهِ لِاعْتِرَافِهِمَا بِاسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ مِنْ غَيْرِهِمَا فَكَأَنَّ مَا فَعَلَاهُ تَنْجِيزٌ لِمَا صَدَرَ مِنْ الْأَبِ وَإِنَّمَا سَرَى فِي صُورَةِ تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الْمُكَذِّبَ لَمَّا لَمْ يَعْتَرِفْ بِاسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ كَانَ مُدَّعِيًا بِرِقِّ الْكُلِّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فَعُومِلَ بِمُقْتَضَى اعْتِرَافِهِ فَسَرَى إلَى نَصِيبِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَا سِرَايَةَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَالْمَيِّتُ مُعْسِرٌ

(قَوْلُهُ وَكَانَ مُوسِرًا) أَيْ بِنَصِيبِ شَرِيكِهِ كُلِّهِ فَإِنْ أَيْسَرَ بِنِصْفِ حِصَّةِ الشَّرِيكِ غَرِمَ مَعَ قِيمَةِ نِصْفِ الْحِصَّةِ أَرْشَ نِصْفِ الْبَاقِي لِأَنَّ الْحِصَّةَ كُلَّمَا قَلَّتْ نَقَصَتْ الرَّغْبَةُ فِيهَا اهـ سم وَقَوْلُهُ سَرَى الْعِتْقُ عَلَيْهِ وَلَاءُ مَا عَتَقَ مِنْ كُلِّ الْعَبْدِ أَوْ بَعْضِهِ لِلْمُصَدِّقِ خَاصَّةً اهـ عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ سَرَى الْعِتْقُ عَلَيْهِ) اسْتَشْكَلَ هَذَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُصَدِّقَ يَزْعُمُ أَنَّ نَصِيبَ شَرِيكِهِ مُكَاتَبٌ فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ حُكْمُ السِّرَايَةِ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِمُوجِبِهَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُوجِبُهَا يَقْتَضِي ثُبُوتَ السِّرَايَةِ وَثُبُوتُهَا مِنْ آثَارِ عِتْقِ الْمُصَدِّقِ وَإِعْتَاقُهُ ثَابِتٌ فَهُوَ بِإِعْتَاقِهِ كَالْمُتْلِفِ لِحَقِّ شَرِيكِهِ وَأَوْضَحَهُ فِي التَّوْشِيحِ بِأَنَّا فِي الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ كُلِّهِ إنَّمَا مَنَعْنَا السِّرَايَةَ لِمَا فِيهَا مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الشَّرِيكِ فِي كِتَابَتِهِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَفْقُودَةٌ هُنَا فَلَا مَحْذُورَ فِي السِّرَايَةِ فَلِهَذَا كَانَ الْأَصَحُّ الْقَوْلَ بِهَا وَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِهَا مَعَ عَدَمِ الْغُرْمِ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ اعْتَمَدَ عَدَمَ السِّرَايَة نَظَرًا لِمَعْنَى الْإِشْكَالِ الْمُتَقَدِّمِ وَالسُّبْكِيُّ أَجَابَ بِمَا سَلَفَ وَاعْتَمَدَ السِّرَايَةَ وَالْغُرْمَ وَالشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اعْتَمَدَ السِّرَايَةَ وَقَالَ الظَّاهِرُ عَدَمُ الْغُرْمِ وَهُوَ مُتَدَافِعٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اهـ

وَمَا اعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ اعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَلِشَرْحِهِ وَإِنْ أَعْتَقَ الْمُصَدِّقُ نَصِيبَهُ أَوْ أَبْرَأَ عَنْ حِصَّتِهِ مِنْ النُّجُومِ أَوْ قَبَضَ حِصَّتَهُ عَنْهَا عَتَقَ كَمَا فِي الْمُشْتَرَكِ وَلَمْ يَسْرِ إلَى نَصِيبِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنَّ الْعِتْقَ إنَّمَا وَقَعَ عَنْ الْمَيِّتِ إلَى أَنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ فِي الثَّانِيَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الثَّالِثَةِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ تَرْجِيحَهُ فِي الْأَوَّلِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ فِيهَا أَنَّ الْمَذْهَبَ السِّرَايَةُ إنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنَّ الْمُكَذِّبَ يَقُولُ إنَّهُ رَقِيقٌ لَهُمَا فَإِذَا أَعْتَقَ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ ثَبَتَتْ السِّرَايَةُ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ بِالسِّرَايَةِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمُكَاتَبِ لِمَا فِيهَا مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الشَّرِيكِ فِي كِتَابَتِهِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَفْقُودَةٌ هُنَا فَلَا مَحْذُوفَ فِي السِّرَايَةِ وَمَا فِي الْمِنْهَاجِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا غُرْمَ لِلسِّرَايَةِ لِأَنَّ الْمُكَذِّبَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمُصَدِّقَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ الْمَيِّتِ وَالْمُصَدِّقُ يُنْكِرُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ أَنْتَ أَعْتَقْت نَصِيبَك فَأَنْكَرَ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ إلَى قَوْلِهِ فَلَا سِرَايَةَ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إعْتَاقٌ وَإِنَّمَا الْعِتْقُ حَصَلَ مِنْ الْأَبِ وَلَا سِرَايَةَ عَلَى الْمَيِّتِ كَمَا عَلِمْت اهـ شَيْخُنَا.

[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

تُرْجِمَ هَذَا الْمَبْحَثُ بِكِتَابٍ دُونَ الْبَابِ لِعَدَمِ انْدِرَاجِهِ فِي تَرْجَمَةِ الْإِعْتَاقِ السَّابِقَةِ لِأَنَّهَا مَعْقُودَةٌ لِلْعِتْقِ الِاخْتِيَارِيِّ الْقَوْلِيِّ وَمَا هُنَا قَهْرِيٌّ فِعْلِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تُرْجِمَ بِشَيْءٍ وَزَادَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِيمَا يَأْتِي حُكْمُ الْأَوْلَادِ فَالْمَعْنَى كِتَابُ أُمَّهَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>