للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَحُضُورِ مَرِيضٍ) وَلَوْ غَيْرَ نَحْوِ قَرِيبٍ (بِلَا مُتَعَهِّدٍ) لَهُ لِتَضْرُرْهُ بِغَيْبَتِهِ عَنْهُ (أَوْ) بِمُتَعَهِّدٍ وَ (كَانَ) الْمَرِيضُ (نَحْوَ قَرِيبٍ) كَزَوْجٍ وَرَقِيقٍ وَصِهْرٍ وَصَدِيقٍ (مُحْتَضَرًا) أَيْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ لِتَأَلُّمِ نَحْوِ قَرِيبِهِ بِغَيْبَتِهِ عَنْهُ (أَوْ) لَمْ يَكُنْ مُحْتَضَرًا لَكِنْ (يَأْنِسُ بِهِ) أَيْ بِالْحَاضِرِ لِمَا مَرَّ فِي الْأُولَى بِخِلَافِ مَرِيضٍ لَهُ مُتَعَهِّدٍ وَلَمْ يَكُنْ نَحْوَ قَرِيبٍ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ مُحْتَضَرًا أَوْ لَا يَأْنَسُ بِالْحَاضِرِ وَلَوْ كَانَ الْمُتَعَهِّدُ مَشْغُولًا بِشِرَاءِ الْأَدْوِيَةِ مَثَلًا عَنْ الْخِدْمَةِ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُتَعَهِّدٌ وَقَدْ ذَكَرْت فِي شَرَحَ الرَّوْض زِيَادَةً عَلَى الْأَعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ فَوَائِدَ وَ " نَحْوُ " مِنْ زِيَادَتِي وَكَذَا التَّقْيِيدُ بِقَرِيبٍ فِي الْإِينَاسِ.

(فَصْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ

ــ

[حاشية الجمل]

جِرَاحَةٌ مُنْتِنَةٌ وَمَجْذُومٌ وَأَبْرَصُ فَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ مَنْعَ الْأَجْذَمِ وَالْأَبْرَصِ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَمِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ نَحْوَ قَرِيبٍ) أَيْ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَزَانٍ مُحْصَنٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ، وَنَقَلَ ذَلِكَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِتَأَلُّمِ نَحْوِ قَرِيبِهِ) أَيْ قَرِيبِ الْمُخْتَصَرِ فَالتَّأَلُّمُ قَائِمٌ بِالْقَرِيبِ الَّذِي حَضَرَ عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ لَا الْمُحْتَضَرُ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَذَّى بِغَيْبَةِ أَحَدٍ عَنْهُ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ هَكَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ، وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ مَا دَامَتْ الرُّوحُ بَاقِيَةً كَانَ لَهُ شُعُورٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ النُّطْقِ بِمَا يُرِيدُ اهـ مِنْ ع ش عَلَى م ر فَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْقَرِيبِ الَّذِي قَامَ بِهِ التَّأَلُّمُ هُوَ الْمُحْتَضَرُ، وَيَكُونُ الضَّمِيرُ فِي غَيْبَتِهِ رَاجِعًا لِقَرِيبِهِ الْحَيِّ الَّذِي حَضَرَ عِنْدَهُ تَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ، وَلَمْ يَكُنْ مُحْتَضَرًا إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ التَّرْدِيدِ فِي قَوْلِهِ مُحْتَضَرًا أَوْ يَأْنَسُ بِهِ فَهُوَ بِالْوَاوِ، وَلَا بِأَوْ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ، وَمِنْ الْأَعْذَارِ السِّمَنُ الْمُفْرِطُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَرَوَى فِيهِ خَبَرًا، وَكَوْنُهُ مِنْهُمَا كَمَا نَقَلَ عَنْ الذَّخَائِرِ، وَزِفَافُ زَوْجَةٍ فِي الصَّلَاةِ اللَّيْلِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْقَسَمِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ جَعْلُ هَذِهِ الْأُمُورِ أَعْذَارًا لِمَنْ لَا تَتَأَتَّى لَهُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِي بَيْتِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ طَلَبُهَا لِكَرَاهَةِ الِانْفِرَادِ لِلرَّجُلِ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا سُنَّةٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَمَعْنَى كَوْنِهَا أَعْذَارًا سُقُوطُ الْإِثْمِ عَلَى قَوْلِ الْفَرْضِ، وَالْكَرَاهَةِ عَلَى قَوْلِ السُّنَّةِ لَا حُصُولُ فَضْلِهَا، وَهَذَا كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ، وَغَيْرُهُ ظَاهِرٌ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ يُلَازِمُهَا، وَإِلَّا فَيَحْصُلُ لَهُ فَضْلُهَا لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» ، وَقَدْ نَقَلَ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ تَلْخِيصِ الرُّويَانِيِّ، وَأَقَرَّهُ حُصُولُهُ إذَا كَانَ نَاوِيًا الْجَمَاعَةَ لَوْلَا الْعُذْرُ، وَنَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقَفَّالِ، وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي مُجَلِّيٌّ، وَغَيْرُهُمَا، وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ عَلَى مُتَعَاطِي السَّبَبِ كَأَكْلِ بَصَلٍ وَثُومٍ وَوَضْعِ خُبْزِهِ فِي تَنُّورٍ وَكَلَامِ هَؤُلَاءِ عَلَى غَيْرِهِ كَمَطَرٍ وَمَرَضٍ، وَجَعْلِ حُصُولِهَا لَهُ كَحُصُولِهَا لِمَنْ حَضَرَهَا لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ فِي أَصْلِهَا لِئَلَّا يُنَافِيَهُ خَبَرُ الْأَعْمَى انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ أَوَّلَ الْأَعْذَارِ بِالْكَافِ فِي كَمَطَرٍ إلَى عَدَمِ انْحِصَارِهَا فِيمَا ذَكَرَهُ فَمِنْهَا أَيْضًا نَحْوُ زَلْزَلَةٍ وَغَلَبَةِ نُعَاسٍ وَسِمَنٍ مُفْرِطٍ وَسَعْيٍ فِي اسْتِرْدَادِ مَالٍ يَرْجُو حُصُولَهُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَعَمًى حَيْثُ لَا يَجِدُ قَائِدًا، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، وَمِثْلُ قِدْرٍ عَلَيْهَا فَاضِلَةٌ عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْقَطْرَةِ، وَلَا أَثَرَ لِإِحْسَانِهِ الْمَشْيَ بِالْعَصَا إذْ قَدْ تَحْدُثُ لَهُ، وَهَذِهِ يَقَعُ فِيهَا، وَكَوْنُهُ مِنْهُمَا أَيْ بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ الْهَمُّ مِنْ الْخُشُوعِ، وَالِاشْتِغَالُ بِتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ وَوُجُودِ مَنْ يُؤْذِيهِ فِي طَرِيقِهِ، وَلَوْ بِنَحْوِ شَتْمٍ مَا لَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ وَنَحْوِ النِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ وَتَطْوِيلِ الْإِمَامِ عَلَى الْمَشْرُوعِ وَتَرْكِهِ سُنَّةً مَقْصُودَةً لِأَنَّهُ إذَا عُذِرَ بِهِمَا فِي الْخُرُوجِ مِنْ الْجَمَاعَةِ فَفِي إسْقَاطِهَا ابْتِدَاءً أَوْلَى قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَكَوْنُهُ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ، وَالْمَأْمُومُ بَطِيئَهَا أَوْ مِمَّنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَالِاشْتِغَالُ بِالْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ، وَكَوْنُهُ يَخْشَى الِافْتِتَانَ بِهِ لِفَرْطِ جَمَالِهِ، وَهُوَ أَمْرَدُ، وَقِيَاسُهُ أَنْ يَخْشَى هُوَ افْتِتَانًا مِمَّنْ هُوَ كَذَلِكَ ثُمَّ هَذِهِ الْأَعْذَارُ تَمْنَعُ الْإِثْمَ أَوْ الْكَرَاهَةَ كَمَا مَرَّ، وَلَا تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَاخْتَارَ غَيْرُهُ مَا عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مِنْ حُصُولِهَا إنْ قَصَدَهَا لَوْلَا الْعُذْرُ وَالسُّبْكِيُّ حُصُولُهَا لِمَنْ كَانَ مُلَازِمًا لَهَا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ خَبَرُ الْبُخَارِيِّ.

وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ أَيْضًا كَلَامَ الْمَجْمُوعِ عَلَى مُتَعَاطِي السَّبَبِ كَأَكْلِ ثُومٍ وَبَصَلٍ وَوَضْعِ خُبْزِهِ فِي الْفُرْنِ، وَكَلَامِ هَؤُلَاءِ عَلَى غَيْرِهِ كَمَرَضٍ وَمَطَرٍ، وَجَعَلَ حُصُولَهَا لَهُ كَحُصُولِهَا لِمَنْ حَضَرَهَا لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ فِي أَصْلِهَا لِئَلَّا يُنَافِيَهُ خَبَرُ الْأَعْمَى، وَهُوَ جَمْعٌ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ هِيَ إنَّمَا تَمْنَعُ ذَلِكَ فِيمَنْ لَا تَتَأَتَّى لَهُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِي بَيْتِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ طَلَبُهَا لِلْكَرَاهَةِ انْفِرَادَهُ، وَإِنْ حَصَلَ بِغَيْرِهِ شِعَارُهَا انْتَهَتْ.

[فَصْلٌ فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ]

(فَصْلٌ فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ) أَيْ، وَمُتَعَلِّقَاتِهَا أَيْ الصِّفَاتُ كَوُجُوبِ الْإِعَادَةِ، وَمَسْأَلَةِ الْأَوَانِي اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ، وَكَقَوْلِهِ، وَلِمُقَدَّمٍ بِمَكَانٍ تَقْدِيمٌ، وَالْمُرَادُ بِالصِّفَاتِ الصِّفَاتُ الْمَعْنَوِيَّةُ لَا النَّحْوِيَّةُ أَيْ فِي الْأُمُورِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْأَئِمَّةِ أَمَّا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاطِ، وَذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ إلَى قَوْلِهِ أَوْ نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ، وَأَمَّا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ، وَذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَعَدْلٌ أَوْلَى مِنْ فَاسِقٍ إلَخْ لَكِنَّ الْقِسْمَ الثَّانِيَ مَذْكُورٌ فِي كَلَامِهِ بِالصَّرَاحَةِ، وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَيْ الصِّفَاتِ بِمَعْنَى الشُّرُوطِ فَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ لَكِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ الْتِزَامًا فَكَأَنَّهُ قَالَ يُشْتَرَطُ فِي الْإِمَامِ صِحَّةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>