للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

وَالْأَصْلُ فِيهَا مَعَ مَا يَأْتِي آيَةُ {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء: ١٠٢] (صَلَاةُ الْخَوْفِ) أَيْ كَيْفِيَّتُهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِيهَا فِي غَيْرِهِ (أَنْوَاعٌ) أَرْبَعَةٌ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَابِعَهَا وَجَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ وَاخْتَارَ بَقِيَّتَهَا

ــ

[حاشية الجمل]

أَوَّلًا ثُمَّ قَامَ وَقَرَأَ وَسَجَدَ ثَانِيًا فَإِنْ تَذَكَّرَ أَوْ عَلِمَ حَالَ قِيَامِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْهَوِيُّ لِلْمُتَابَعَةِ بِلَا رُكُوعٍ وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ الثَّانِيَةَ سَجَدَ هُوَ ثَانِيَةً حَالَ جُلُوسِ الْإِمَامِ لِعَدَمِ الْفُحْشِ وَتَمَّتْ رَكْعَتُهُ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي جُلُوسِهِ بَعْدَ فَرَاغِ سَجْدَتَيْهِ فَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا أَنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْهِ أَيْضًا لِمَا ذُكِرَ وَتَتِمُّ لَهُ الْجُمُعَةُ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا فَقَالَ لَا يَسْجُدُ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَتَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ اهـ.

[بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا]

(بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا أَيْ مِنْ حُكْمِ خَوْفِ فَوْتِ الْحَجِّ وَمِنْ اللِّبَاسِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَنْوَاعٌ) وَالصَّلَاةُ الَّتِي تُؤَدَّى فِي الْخَوْفِ هِيَ الْغَرَضُ وَالنَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ الَّذِي تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ يُفْعَلَانِ فِي الْخَوْفِ فِي الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ وَأَمَّا النَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ الَّذِي لَا تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ فَلَا يُفْعَلُ إلَّا بِالنَّوْعِ الرَّابِعِ وَأَمَّا النَّفَلُ الْمُطْلَقُ فَلَا يُفْعَلُ فِي الْخَوْفِ أَصْلًا وَأَمَّا ذُو السَّبَبِ فَلَا يُفْعَلُ مِنْهُ إلَّا الْكُسُوفُ وَالْخُسُوفُ فِي النَّوْعِ الرَّابِعِ فَقَطْ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ وَدُونَ الِاسْتِسْقَاءِ فَلَا يُفْعَلُ فِي الْخَوْفِ أَصْلًا لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ وَأَمَّا الْفَائِتَةُ فَإِنْ فَاتَتْ بِعُذْرٍ فَلَا تُصَلَّى فِي الْخَوْفِ إلَّا إنْ خِيفَ فَوْتُهَا بِالْمَوْتِ وَأَمَّا الْفَائِتَةُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَتُفْعَلُ فِي الْخَوْفِ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ لَا تَفُوتُ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ مَأْمُورًا بِالْمُبَادَرَةِ إلَى فِعْلِهَا مُسَارَعَةً لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الْإِثْمِ رُخِّصَ لَهُ فِي فِعْلِهَا فِي الْخَوْفِ اهـ. ع ش عَلَى م ر مُلَخَّصًا لَكِنْ قَوْلُهُ إلَّا إنْ خِيفَ فَوْتُهَا بِالْمَوْتِ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا الْفَائِتَةُ بِغَيْرِ عُذْرٍ إلَخْ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ كَيْفِيَّةَ فِعْلِ الْفَائِتَةِ هَلْ تُفْعَلُ فِي الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ فِي بَعْضِهَا تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ إلَخْ) هَذَا بِالنَّظَرِ لِمَجْمُوعِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ لَا لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ إذْ النَّوْعُ الثَّانِي لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ لَا يُحْتَمَلُ فِي الْأَمْنِ كَمَا لَا يَخْفَى تَأَمَّلْ وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَشُرِعَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ سَنَةَ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَقَعْ فِيهَا قِتَالٌ بَلْ خَوْفٌ وَغَنِيمَةٌ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَكَانَتْ قَبْلَ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَلَمْ تُفْعَلْ فِيهِ لِفَقْدِ شَرْطِهَا قَالَ شَيْخُنَا وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ مُوَزَّعَةٌ عَلَى أَحْوَالِ الْعَدُوِّ فَلَا يَجُوزُ فِعْلُ نَوْعٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ حَالَتِهِ إلَّا إنْ جَازَ فِي الْأَمْنِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ) لِأَنَّهُ إنْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ فَالرَّابِعُ أَوَّلًا وَالْعَدُوُّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَالْأَوَّلُ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَالْآخَرَانِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَابِعًا) أَيْ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ حِكْمَةُ التَّخْصِيصِ بِالرَّابِعِ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ اهـ. ع ش وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الثَّلَاثَةَ لَمْ يَقُولُوا بِالنَّوْعِ الرَّابِعِ وَهُوَ عَجِيبٌ مَعَ وُرُودِ الْآيَةِ الصَّرِيحَةِ فِيهِ ثُمَّ سَأَلْت الْعَارِفِينَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ عَنْ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ عِنْدَهُمْ فَأَخْبَرُونِي بِأَنَّهُ يُصَلِّي كُلٌّ كَيْفَ أَمْكَنَهُ لَكِنْ فُرَادَى لَا جَمَاعَةً فَعَلَى هَذَا لَا يَصِحُّ قَوْلُ ع ش دُونَ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ الشَّافِعِيُّ هُوَ الْقَوْلُ بِجَوَازِ الْجَمَاعَةِ وَصِحَّتِهَا وَهَذَا قَدْ انْفَرَدَ بِهِ كَمَا عَلِمْت وَإِلَّا فَصَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ يَقُولُ بِهَا غَيْرُهُ لَكِنْ فُرَادَى لَا جَمَاعَةً كَمَا تَقَرَّرَ تَأَمَّلْ وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَابِعَهَا أَيْ أَضَافَهُ فِي الذِّكْرِ لِمَا اخْتَارَهُ مِمَّا نُقِلَ عَنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَخْبَارِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَاخْتَارَ بَقِيَّتَهَا إلَخْ) فِي حَجّ مَا نَصُّهُ هَذَا الِاخْتِيَارُ مُشْكِلٌ لِأَنَّ أَحَادِيثَ مَا عَدَا تِلْكَ الثَّلَاثَةِ لَا عُذْرَ فِي مُخَالَفَتِهَا مَعَ صِحَّتِهَا وَإِنْ كَثُرَ تَغْيِيرُهَا وَكَيْفَ تَكُونُ هَذِهِ الْكَثْرَةُ الَّتِي صَحَّ فِعْلُهَا عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَيْرِ نَاسِخٍ لَهَا مُقْتَضِيَةٌ لِلْإِبْطَالِ وَلَوْ جُعِلَتْ مُقْتَضِيَةً لِلْمَفْضُولِيَّة لَاتُّجِهَ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ مَا يَشِيدُ بِهِ فَخْرُهُ مِنْ قَوْلِهِ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَالشَّرْحِ أَنَّ مَنْ تَتَبَّعَ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَعَرَفَ كَيْفِيَّةً مِنْ الْكَيْفِيَّاتِ السِّتَّ عَشْرَةَ جَازَ لَهُ صَلَاتُهَا بِتِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ م ر خِلَافُهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَالْأَقْرَبُ مَا قُلْنَاهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَاخْتَارَ بَقِيَّتَهَا إلَخْ إنْ كَانَ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا يَقْتَضِي مَنْعَ غَيْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَمُشْكِلٌ لِقَوْلِهِ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَقَدْ صَحَّ بِغَيْرِ الْأَرْبَعَةِ وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ غَيْرَهَا مَفْضُولٌ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ لِمَا فِي الْغَيْرِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَعْمَالِ فَلْيُحَرَّرْ كَذَا أَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُ مَشَايِخِنَا وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فَمُشْكِلٌ بِقَوْلِهِ إلَخْ يَحِلُّ الْإِشْكَالُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا تَرَدَّدَ فِي الْحُكْمِ وَعَلَّقَهُ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ مَذْهَبُهُ وَإِنْ صَحَّ وَإِلَّا فَكَمْ أَحَادِيثَ

<<  <  ج: ص:  >  >>