للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَى يَدِهِ خِرْقَةٌ لِئَلَّا يُنْتَقَضَ وُضُوءُهُ

(فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا أَجْنَبِيٌّ) فِي الْمَيِّتِ الْمَرْأَةِ (أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ) فِي الرَّجُلِ (يُمِّمَ) أَيْ الْمَيِّتُ إلْحَاقًا لِفَقْدِ الْغَاسِلِ بِفَقْدِ الْمَاءِ

(فَرْعٌ) الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ يُغَسِّلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَمِثْلُهُ الْخُنْثَى الْكَبِيرُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَحْرَمِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَنَقَلَهُ عَنْ اتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ قَالَ وَيُغَسَّلُ فَوْقَ ثَوْبٍ وَيَحْتَاطُ الْغَاسِلُ فِي غَضِّ الْبَصَرِ وَالْمَسِّ

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالنَّدْبُ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ لِئَلَّا يُنْتَقَضَ وُضُوءُهُ أَيْ وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْغَاسِلِ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ أَيْضًا بِلَا مَسٍّ) أَيْ يُنْدَبُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ لَا يَمَسَّ شَيْئًا مِنْ بَدَنِ الْآخَرِ لَا الْعَوْرَةِ وَلَا غَيْرِهَا فَالْمَسُّ لِلْعَوْرَةِ وَلِغَيْرِهَا مَكْرُوهٌ عِنْدَ م ر وَأَمَّا عِنْدَ حَجّ فَالْمَسُّ لِلْعَوْرَةِ حَرَامٌ وَلِغَيْرِهَا مَكْرُوهٌ هَذَا مَا انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ ع ش عَلَى م ر نَقْلًا عَنْهُ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ بِلَا مَسٍّ أَيْ نَدْبًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَى جَوَازِ كُلٍّ مِنْ النَّظَرِ وَالْمَسِّ بِلَا شَهْوَةٍ وَلَوْ لِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَمَنَعَهُمَا بِشَهْوَةٍ وَلَوْ لِمَا فَوْقَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ ح ل وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّ الْمَوْتَ مُحَرِّمٌ لِلنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ فِي حَقِّ الزَّوْجَيْنِ وَلَوْ فِيمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَجَائِزٌ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ وَالْمَسُّ كَالنَّظَرِ لَكِنْ فِي كَلَامِ حَجّ حُرْمَةُ مَسِّ عَوْرَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَعَلَى يَدِهِ خِرْقَةٌ) أَيْ نَدْبًا اهـ شَرْحُ م ر وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ لِمَسِّ الْعَوْرَةِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ سم فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِئَلَّا يُنْتَقَضَ وُضُوءُهُ) أَيْ وُضُوءُ الْمَاسِّ مِنْهُمَا أَيْ وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْغَاسِلِ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ فَالْمَسُّ مَكْرُوهٌ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مَكْرُوهٌ مِنْ حَيْثُ كَرَاهَةُ الْمَسِّ لِبَدَنِ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا فَلَا يَتَكَرَّرُ مَا هُنَا مَعَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُسَنُّ لِكُلِّ غَاسِلٍ لَفُّ خِرْقَةٍ عَلَى يَدِهِ فِي سَائِرِ غُسْلِهِ لِأَنَّ مَا هُنَاكَ بِالنَّظَرِ لِكَرَاهَةِ اللَّمْسِ وَمَا هُنَا بِالنَّظَرِ لِانْتِقَاضِ الطُّهْرِ بِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ لِئَلَّا يُنْتَقَضَ وُضُوءُهُ أَيْ إنْ كَانَ مُتَوَضِّئًا أَوْ فِرَارًا مِنْ كَرَاهَةِ الْمَسِّ إنْ لَمْ يَكُنْ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا أَجْنَبِيٌّ) قَالَ حَجّ بَعْدَ قَوْلِهِ إلَّا أَجْنَبِيٌّ أَيْ كَبِيرٌ وَاضِحٌ وَالْمَيِّتُ امْرَأَةٌ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ كَذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَفْهُومَهُ قَالَ سم عَلَيْهِ مَفْهُومُهُ أَنَّ الْخُنْثَى وَلَوْ كَبِيرًا إذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا هُوَ يُغَسِّلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّيْنِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِالْقِيَاسِ عَلَى عَكْسِهِ أَيْ مِنْ أَنَّ لَهُمَا تَغْسِيلَهُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ يُمِّمَ) أَيْ يَمَّمَهُ الْأَجْنَبِيُّ أَوْ الْأَجْنَبِيَّةُ بِحَائِلٍ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ وُجُوبِ النِّيَّةِ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ نَصُّهَا جَزَمَ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِيعَابِ بِعَدَمِ وُجُوبِ النِّيَّةِ كَالْغُسْلِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَالْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً يُزِيلُ النَّجَاسَةَ لِأَنَّ إزَالَتَهَا لَا بَدَلَ لَهَا بِخِلَافِ الْغُسْلِ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَصِحُّ قَبْلَ إزَالَتِهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ يُزِيلُ النَّجَاسَةَ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْعَوْرَةِ فَلَوْ عَمَّتْ الْبَدَنَ وَجَبَتْ إزَالَتُهَا وَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الْغُسْلُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ التَّكْفِينُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُسْلِ بِأَنَّ لَهُ بَدَلًا بِخِلَافِ التَّكْفِينِ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَلَوْ حَضَرَ مَنْ لَهُ غُسْلُهُمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَجَبَ الْغُسْلُ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَهُ فَتَجِبُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ.

هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي الْمُصَلِّينَ عَلَى الْمَيِّتِ لِأَنَّهَا خَاتِمَةُ طَهَارَتِهِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ خَرَجَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَا لَوْ حَضَرَ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَا يُنْبَشُ بَعْدُ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِالتَّيَمُّمِ بَدَلَ الْغُسْلِ وَلَيْسَ هُنَا كَمَا لَوْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ فَإِنَّهُ يُنْبَشُ لِأَجْلِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ ثَمَّ غُسْلٌ وَلَا بَدَلُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الدَّفْنِ إدْلَاؤُهُ فِي الْقَبْرِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا يُيَمَّمُ) أَيْ فِي الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ يُغَسَّلُ فِي ثِيَابِهِ وَيَلُفُّ الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَيَغُضُّ طَرْفَهُ مَا أَمْكَنَ فَإِنْ اُضْطُرَّ النَّظَرَ نَظَرَ لِلضَّرُورَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إلْحَاقًا لِفَقْدِ الْغَاسِلِ بِفَقْدِ الْمَاءِ) إذْ الْغُسْلُ حِينَئِذٍ مُتَعَذِّرٌ شَرْعًا لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النَّظَرِ أَوْ الْمَسِّ الْمُحَرَّمِ فَلَوْ أَمْكَنَ غُسْلُهُ حِينَئِذٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا مَسٍّ وَجَبَ بِأَنْ كَانَ فِي ثِيَابٍ سَابِغَةٍ وَبِجَانِبِهِ نَهْرٌ وَأَمْكَنَ غَمْسُهُ لِيَعُمَّ الْمَاءُ الْبَدَنَ اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لِيَعُمَّ الْمَاءُ الْبَدَنَ أَيْ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ وَأَمْكَنَ الصَّبُّ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَصِلُ الْمَاءُ إلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ وَلَا نَظَرٍ وَجَبَ وَضَابِطُ فَقْدِ الْغَاسِلِ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلٍّ لَا يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ وَلَوْ قِيلَ بِتَأْخِيرِهِ إلَى وَقْتٍ لَا يُخْشَى عَلَيْهِ فِيهِ التَّغَيُّرُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ. ع ش عَلَى م ر

[فَرْعٌ الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ يُغَسِّلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ]

(قَوْلُهُ الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ إلَخْ) أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَقَوْلُهُ يُغَسِّلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَيْ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَغْسِيلُهُ لِأَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ عَلَى غُسْلِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْخُنْثَى الْكَبِيرُ) أَيْ وَكَذَا مَنْ جُهِلَ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى كَأَنْ أَكَلَ سَبُعٌ مَا بِهِ يَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ. اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ فِيهِ عَلَى الْغُسْلِ الْوَاجِبِ دُونَ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَدُونَ الْوُضُوءِ.

وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ النَّاشِرِيُّ

(تَنْبِيهٌ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ حَيْثُ قُلْنَا إنَّ الْأَجْنَبِيَّ يُغَسِّلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>