للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَمْسَكَ) مَعَهُمْ وَإِنْ تَمَّ الْعَدَدُ ثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْهُمْ (أَوْ بِعَكْسِهِ) بِأَنْ سَافَرَ مِنْ الْبَعِيدِ إلَى مَحَلِّ الرُّؤْيَةِ (عَيَّدَ) مَعَهُمْ سَوَاءٌ أَصَامَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ بِأَنْ كَانَ رَمَضَانُ عِنْدَهُمْ نَاقِصًا فَوَقَعَ عِيدُهُ مَعَهُمْ تَاسِعَ عِشْرِينَ مِنْ صَوْمِهِ أَمْ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ بِأَنْ كَانَ رَمَضَانُ تَامًّا عِنْدَهُمْ (وَقَضَى يَوْمًا إنْ صَامَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ) يَوْمًا؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَإِنْ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَلَا قَضَاءَ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ كَذَلِكَ.

(وَلَا أَثَرَ لِرُؤْيَتِهِ) أَيْ الْهِلَالِ (نَهَارًا) فَلَوْ رُئِيَ فِيهِ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ نُفْطِرْ إنْ كَانَ فِي ثَلَاثِي رَمَضَانَ وَلَا نُمْسِكُ إنْ كَانَ فِي ثَلَاثِي شَعْبَانَ فَعَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بِخَانِقِينَ أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَخَانِقِينُ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَنُونٍ ثُمَّ قَافٍ مَكْسُورَتَيْنِ بَلْدَةٌ بِالْعِرَاقِ قَرِيبَةٌ مِنْ بَغْدَادَ وَقَوْلِي إنْ صَامَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ (أَرْكَانُهُ) ثَلَاثَةٌ وَعَبَّرَ عَنْهَا الْأَصْلُ بِالشُّرُوطِ فَتَسْمِيَتِي لَهَا أَرْكَانًا كَنَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ فِي غَيْرِ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ مِنْ زِيَادَتِي أَحَدُهَا (نِيَّةٌ.

ــ

[حاشية الجمل]

ح ل قَوْلُهُ: آخِرًا أَيْ فَيَنْوِي الصَّوْمَ إذَا وَصَلَ إلَيْهِمْ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَوْ انْتَقَلَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَيْهِمْ لَا يُوَافِقُهُمْ عِنْدَ حَجّ وَيُوَافِقُهُمْ عِنْدَ شَيْخِنَا وَقَالَ: لِأَنَّهُ صَارَ مِنْهُمْ وَلَوْ كَانَ هُوَ الرَّائِي لِلْهِلَالِ وَعَلَيْهِ يُلْغَزُ وَيُقَالُ إنْسَانٌ رَأَى الْهِلَالَ بِاللَّيْلِ وَأَصْبَحَ مُفْطِرًا بِلَا عُذْرٍ اهـ. بِحُرُوفِهِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُوَافِقُهُمْ فِي الْفِطْرِ.

(قَوْلُهُ: أَمْسَكَ مَعَهُمْ) أَيْ وَلَزِمَهُ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: " أَمْسَكَ مَعَهُمْ قَالَ الْعَلَّامَةُ ز ي وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ لَوْ أَفْسَدَهُ بِجِمَاعٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ أَصْلِيٍّ سَوَاءٌ سَافَرَ قَبْلَ أَنْ عَيَّدَ أَوْ بَعْدَهُ وَخَالَفَهُ الْعَلَّامَةُ سم وَهُوَ وَاضِحٌ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْهُمْ وَمُقْتَضَاهُ أَيْضًا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ لَوْ أَفْسَدَهُ أَوْ لَمْ يُبَيِّتْ النِّيَّةَ فِيهِ لَوْ وَصَلَ إلَيْهِمْ لَيْلًا وَكَذَا بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ اهـ. قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ: فَلَوْ أَفْسَدَ صَوْمَ الْيَوْمِ الْآخَرِ الَّذِي وَافَقَهُمْ فِيهِ لِكَوْنِهِ وَصَلَهُمْ قَبْلَهُ بِحَيْثُ بَيَّتَ النِّيَّةَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ، وَالْكَفَّارَةُ إذَا كَانَ الْإِفْسَادُ بِجِمَاعٍ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ عَدَمُ اللُّزُومِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ صَوْمُهُ إلَّا بِطَرِيقِ الْمُوَافَقَةِ لَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ عَنْ وَاجِبِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْيَوْمُ هُوَ الْحَادِيَ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ صَوْمِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا ذُكِرَ أَوْ يَكُونَ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ فَيَلْزَمُهُ فَلْيُحَرَّرْ.

وَقَدْ يُقَالُ الْأَوْجَهُ اللُّزُومُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْهُمْ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت حَجّ فِي أَوَّلِ بَابِ الْمَوَاقِيتِ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مَا نَصُّهُ " مَا بَيْنَ مُنْتَهَى غُرُوبِ آخِرِ رَمَضَانَ وَفَجْرِ النَّحْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَيَصِحُّ إحْرَامُهُ بِهِ فِيهِ وَإِنْ انْتَقَلَ بَعْدَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ مُخَالِفٍ لِمَطْلَعٍ ذَلِكَ وَوَجَدَهُمْ صِيَامًا عَلَى الْأَوْجَهُ لِأَنَّ وُجُوبَ مُوَافَقَتِهِ لَهُمْ فِي الصُّوَرِ لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ حَجِّهِ الَّذِي انْعَقَدَ لِشِدَّةِ تَثَبُّتِ الْحَجِّ وَلُزُومِهِ بَلْ قَالَ فِي الْخَادِمِ نَقْلًا عَنْ غَيْرِهِ: لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ لَوْ جَامَعَ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ لَزِمَهُ الْإِمْسَاكُ قَالَ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِطْرَةٌ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ وَعَلَى هَذَا يَصِحُّ الْإِحْرَامُ فِيهِ إعْطَاءً لَهُ حُكْمَ شَوَّالٍ اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَفَّارَةِ قَرِيبٌ؛ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَفِي الْفِطْرَةِ يَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ فِيمَا إذَا حَدَثَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ فِي الْأَوَّلِ قَبْلَ غُرُوبِ الْيَوْمِ الثَّانِي وَإِلَّا فَالْوَجْهُ لُزُومُهَا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهَا بِمَحَلِّ الْمُؤَدِّي.

وَأَمَّا الْإِحْرَامُ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ عَدَمُ صِحَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ انْتَقَلَ إلَيْهَا صَارَ مِثْلَهُمْ فِي الصَّوْمِ فَكَذَا الْحَجُّ؛ لِأَنَّهُ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَرِدُ الْكَفَّارَةُ لِمَا عَلِمْت اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ بِعَكْسِهِ) قِيلَ وَتُصَوَّرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مِنْ صَوْمِ الْبَلَدَيْنِ لَكِنْ الْمُنْتَقَلُ إلَيْهِمْ لَمْ يَرَوْهُ وَبِأَنْ يَكُونَ التَّاسِعَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ صَوْمِهِمْ لِتَأَخُّرِ ابْتِدَائِهِ بِيَوْمٍ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ سَافَرَ مِنْ الْبَعِيدِ) أَيْ الَّذِي لَا رُؤْيَةَ فِيهِ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ رُئِيَ بِمَحَلٍّ دُونَ آخَرَ فَصَحَّ كَوْنُ هَذَا عَكْسًا فَلَوْ سَافَرَ مِنْ دِمْيَاطَ وَلَمْ يُرَ فِيهَا إلَى مِصْرَ وَقَدْ رُئِيَ فِيهَا وَأَدْرَكَهُمْ مُعَيِّدِينَ عَيَّدَ مَعَهُمْ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: تَاسِعَ عِشْرِينَ مِنْ صَوْمِهِ) أَيْ الْمُتَأَخِّرِ ابْتِدَاؤُهُ عَنْ ابْتِدَاءِ صَوْمِهِمْ بِيَوْمٍ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ رَمَضَانُ تَامًّا عِنْدَهُمْ) أَيْ وَقَدْ تَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ صَوْمِهِ. اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِرُؤْيَتِهِ نَهَارًا) أَيْ وَلَوْ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ فَلَا يَكُونُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ وَإِنْ كَانَ الْغَيْمُ مَوْجُودًا مَانِعًا مِنْ رُؤْيَتِهِ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِرُؤْيَتِهِ نَهَارًا أَيْ فَلَا يَكُونُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ فَيُفْطِرُ وَلَا لِلْمُسْتَقْبَلَةِ فَيَثْبُتُ رَمَضَانُ وَمَنْ اعْتَبَرَ أَنَّهُ لِلْمُسْتَقْبَلَةِ صَحِيحٌ فِي رُؤْيَتِهِ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ لَكِنْ لَا أَثَرَ لَهُ لِكَمَالِ الْعَدَدِ بِخِلَافِهِ يَوْمَ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ فَلَا يُغْنِي عَنْ رُؤْيَتِهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ لِلْمُسْتَقْبَلِ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ انْتَهَتْ

[فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ]

(فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا مِنْ قَوْلِهِ وَحَلَّ إفْطَارٌ بِتَحَرٍّ. إلَخْ، وَمِنْ قَوْلِهِ وَشَرْطُ الصَّوْمِ الْإِسْلَامُ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: أَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ) نِيَّةٌ وَصَائِمٌ وَإِمْسَاكٌ وَزَادَ فِي الْأَنْوَارِ رَابِعًا، وَهُوَ قَابِلِيَّةُ الْوَقْتِ لِلصَّوْمِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: كَنَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ) مُقْتَضَى هَذَا أَنَّ تَسْمِيَةَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ فِي كُلِّ بَابٍ أَرْكَانًا مِنْ هُنَا إلَى آخِرِ الْكِتَابِ مِنْ زِيَادَتِهِ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَصْلِ التَّسْمِيَةُ بِالْأَرْكَانِ فِي بَابٍ مِنْ الْأَبْوَابِ غَيْرَ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ. اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: فَتَسْمِيَتِي لَهَا أَرْكَانًا مِنْ زِيَادَتِي فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْإِبْدَالِ لَا مِنْ الزِّيَادَةِ فَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ وَتَعْبِيرِي بِالْأَرْكَانِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالشُّرُوطِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: نِيَّةٌ) وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ فَلَا تَكْفِي بِاللِّسَانِ قَطْعًا كَمَا لَا يُشْتَرَطُ التَّلَفُّظُ بِهَا قَطْعًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ تَسَحَّرَ لِيَصُومَ أَوْ شَرِبَ لِدَفْعِ الْعَطَشِ عَنْهُ نَهَارًا أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ أَوْ الْجِمَاعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>