للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ وَاعْتَبَرُوا هُنَا الْعَدَدَ فِيمَنْ رَأَى بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ فِيهِمَا أَمَّا إذَا لَمْ يَتَحَدَّثْ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا أَحَدٌ أَوْ شَهِدَ بِهَا وَاحِدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ فَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ شَكٍّ بَلْ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ لِخَبَرِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ.

(فَرْعٌ) إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ إنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ

(وَسُنَّ تَسَحُّرٌ وَتَأْخِيرٌ وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الشَّارِحُ إلَى دَفْعِ التَّنَافِي بِقَوْلِهِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ. . . إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوُجُوبَ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَ الْمُخْبِرِ وَجَوَازُهُ وَإِجْزَاؤُهُ بِمَا إذَا ظَنَّ وَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْحُرْمَةُ وَعَدَمُ الْإِجْزَاءِ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَالَ النِّيَّةِ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ) أَيْ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَإِذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ لَيْلًا لَا يَجِبُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ هَذِهِ الْمَحَالِّ الثَّلَاثَةِ أَيْ الْوُجُوبِ، وَالْجَوَازِ مَعَ الْإِجْزَاءِ وَالْحُرْمَةِ مَعَ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ وَحَاصِلُ جَوَابِ الشَّارِحِ أَنَّ الْوُجُوبَ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَ الْمُخْبِرِ وَجَوَازُهُ وَإِجْزَاؤُهُ بِمَا إذَا ظَنَّ وَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَعَدَمُ إجْزَائِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ فِيهِمَا فَأَوْجَبُوا بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ وَحَرَّمُوا بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ وَكَتَبَ أَيْضًا فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَ الْمُخْبِرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَصَحَّ وَأَجْزَأَهُ حَيْثُ لَمْ يَتَبَيَّنْ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ، وَإِنْ ظَنَّ صِدْقَ الْمُخْبِرِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الصَّوْمُ لَكِنْ يَصِحُّ وَيُجْزِئُهُ إنْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا يُجْزِئُهُ إنْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَحِينَئِذٍ كَانَ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارَ فِي يَوْمِ الشَّكِّ عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا أَحَدٌ فَإِنَّهُ هُوَ يَوْمُ الشَّكِّ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ وَأَمَّا إذَا شَهِدَ بِهَا غَيْرُ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ فَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَظُنَّ صِدْقَ خَبَرِهِ يَوْمَ شَكٍّ، وَفِي حَقِّ مَنْ ظَنَّ صِدْقَ خَبَرِهِ لَيْسَ شَكًّا تَأَمَّلْ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ مَنْ يُعَوِّلُ عَلَى اعْتِقَادِ صِدْقِ الْمُخْبِرِ لَا يُعْتَبَرُ هَذَا الْقَيْدُ بَلْ الْمَدَارُ عِنْدَهُ عَلَى اعْتِقَادِ صِدْقِ الْمُخْبِرِ وَعَدَمِهِ فَحَيْثُ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَصَحَّ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ الِاعْتِقَادِ وَأَجْزَأَ عَنْ رَمَضَانَ سَوَاءٌ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَاعْتَمَدَهُ م ر.

فَإِنْ قُلْت: كَيْفَ يَصِحُّ التَّعْوِيلُ عَلَى الِاعْتِقَادِ مَعَ تَقْيِيدِ الرَّافِعِيِّ كَوْنَ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ يَوْمَ شَكٍّ بِإِخْبَارِ الصِّبْيَانِ بِمَا إذَا ظَنَّ صِدْقَهُمْ قُلْت: لَا إشْكَالَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهُمْ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِمْ وَإِنْ ظَنَّ فَالْيَوْمُ شَكٌّ لِمَنْ لَمْ يَظُنَّ بِخِلَافِ مَنْ ظَنَّ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَيَعْتَمِدُ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّبْيِيتِ وَيُجْزِئُهُ الصَّوْمُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ) أَيْ وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ شَيْءٌ يُبْنَى عَلَيْهِ فَعَمِلْنَا بِالْأَصْلِ مِنْ بَقَاءِ شَعْبَانَ وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ فِيهِمَا) اُنْظُرْ أَيْنَ الِاحْتِيَاطُ هُنَا فَإِنَّ هُنَا احْتِيَاطًا لِلتَّحْرِيمِ لَا لِلْعِبَادَةِ.

وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ وَتَحْرِيمِهَا وَهِيَ ظَاهِرَةٌ. اهـ شَيْخُنَا.

وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةُ، وَالْمَنْدُوبَةُ، فَاحْتِيطَ لِلْمَنْدُوبَةِ حَيْثُ صَحَّتْ عِنْدَ إخْبَارِ وَاحِدٍ وَلَمْ تَمْتَنِعْ إلَّا بِعَدَدٍ وَهَذَا أَحْسَنُ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ شَكٍّ) وَقِيلَ هُوَ يَوْمُ شَكٍّ اهـ. شَرْحُ م ر وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ الْخِلَافِ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ صَوْمُهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ إذْ بِفَرْضِ أَنَّهُ لَيْسَ شَكًّا هُوَ يَوْمٌ مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَعْبَانَ، وَصَوْمُهُ حَرَامٌ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ قَالَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَإِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ. . . إلَخْ وَهَذَا قَدْ يُوجِبُ أَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِيَوْمِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْوَصْلِ بِمَا قَبْلَهُ يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ وَغَيْرِهِ وَمَعَ عَدَمِ الْوَصْلِ يَحْرُمُ الصَّوْمُ مِنْ جِهَتَيْنِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

وَقَدْ يُقَالُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي التَّعَالِيقِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ الْيَوْمُ الْفُلَانِيُّ يَوْمَ شَكٍّ فَعَبْدِي حُرٌّ أَوْ نَحْوَهُ فَيُؤَاخَذُ بِذَلِكَ حَيْثُ قُلْنَا إنَّهُ شَكٌّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ) أَيْ فَيَحْرُمُ صَوْمُهُ لِكَوْنِهِ بَعْدَ النِّصْفِ لَا لِكَوْنِهِ يَوْمَ شَكٍّ سُلْطَانٌ.

[فَرْعٌ إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ]

(قَوْلُهُ: حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ) أَمَّا بِسَبَبٍ فَيَجُوزُ كَقَضَاءٍ وَنَذْرٍ وَوِرْدٍ فَإِنْ قُلْت لَمْ يَبْقَ لِيَوْمِ الشَّكِّ أَثَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَ النِّصْفِ أَوْ صَامَهُ بِسَبَبٍ جَازَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ الْوَصْلِ وَعَدَمِ السَّبَبِ لَا لِكَوْنِهِ شَكًّا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ قُلْت بَلْ عَدَمُ الْجَوَازِ حِينَئِذٍ لِلْأَمْرَيْنِ عَدَمُ الْوَصْلِ، وَالسَّبَبِ وَلِكَوْنِهِ شَكًّا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ الْجِهَتَيْنِ وَمَا حَرُمَ لِجِهَتَيْنِ أَبْلَغُ إثْمًا مِمَّا حَرُمَ لِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت م ر قَالَ ذَلِكَ ثُمَّ جَزَمَ بِحُرْمَةِ يَوْمِ الشَّكِّ وَإِنْ وَصَلَهُ حَتَّى لَوْ صَامَ الْخَامِسَ عَشَرَ وَاسْتَمَرَّ وَجَبَ عَلَيْهِ إذَا وَصَلَ إلَى يَوْمِ الشَّكِّ أَنْ يُفْطِرَ ثُمَّ جَزَمَ بِالْجَوَازِ إنْ وَصَلَهُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْفَتَاوَى اهـ. سم (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ) أَيْ بِأَنْ يَصُومَ الْخَامِسَ عَشَرَ وَتَالِيَهُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ فَمَتَى أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَلَمْ يَنْعَقِدْ وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ صَامَ الْخَامِسَ عَشَرَ وَتَالِيَهُ ثُمَّ أَفْطَرَ السَّابِعَ عَشَرَ حَرُمَ عَلَيْهِ صَوْمُ الثَّامِنَ عَشَرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ صَوْمٌ بَعْدَ النِّصْفِ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ اهـ. ع ش وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ تَسَحُّرٌ) وَسُنَّ كَوْنُهُ بِتَمْرٍ لِحَدِيثٍ فِيهِ وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ اهـ. ح ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>