للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسَنُّ مِنْ حَمْلِ مَيِّتٍ وَمَسِّهِ، وَمِنْ فَصْدٍ وَحَجْمٍ وَقَيْءٍ، وَأَكْلِ لَحْمِ جَزُورٍ وَقَهْقَهَةِ مُصَلٍّ، وَمِنْ لَمْسِ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ بَدَنَ الْخُنْثَى أَوْ أَحَدَ قُبُلَيْهِ وَعِنْدَ الْغَضَبِ وَكُلِّ كَلِمَةٍ قَبِيحَةٍ، وَلِمَنْ قَصَّ شَارِبَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ، وَلِخُطْبَةِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ لَا اللُّغَوِيُّ، وَلَا يُنْدَبُ لِلُبْسِ ثَوْبٍ وَصَوْمٍ وَعَقْدِ نِكَاحٍ وَخُرُوجٍ لِسَفَرِ وَلِقَاءِ قَادِمٍ وَزِيَارَةِ وَالِدٍ وَصَدِيقٍ وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَتَشْيِيعِ جِنَازَةٍ، وَلَا لِدُخُولِ سُوقٍ، وَلَا لِدُخُولٍ عَلَى نَحْوِ أَمِيرٍ.

فَصْلٌ: فِي الِاسْتِنْجَاءِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْك لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ» . اهـ. وَقَوْلُهُ: (يَعْقِدُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ، وَالشَّيْطَانُ أَيْ إبْلِيسُ أَوْ أَحَدُ أَعْوَانِهِ. وَقَوْلُهُ: قَافِيَةِ هُوَ مُؤْخِرُ الْعُنُقِ وَهُوَ الْقَفَا، وَقَوْلُهُ: إذَا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِيَعْقِدُ، وَقَوْلُهُ: يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ أَيْ لِحَجْبِ الْحِسِّ وَالْإِدْرَاكِ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى لَا يَسْتَيْقِظَ أَيْ وَقَوْلُهُ: مَكَانَهَا بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَيْ فِي مَكَانِهَا أَيْ الْقَافِيَةِ، وَقَوْلُهُ: عَلَيْك لَيْلٌ طَوِيلٌ أَيْ قَائِلًا بَاقٍ عَلَيْك لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَلَيْلٌ: مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ، وَبَاقٍ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ أَوْ عَلَيْك إغْرَاءٌ وَالتَّقْدِيرُ عَلَيْك بِالنَّوْمِ، وَقَوْلُهُ: لَيْلٌ طَوِيلٌ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ وَتَقْدِيرُهُ أَمَامَك لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَالْكَلَامُ جُمْلَتَانِ وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ تَعْلِيلٌ لِلْأُولَى، فَلَوْ نَامَ مُتَمَكِّنًا ثُمَّ انْتَبَهَ فَصَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلْوُضُوءِ وَالذِّكْرِ. وَقَوْلُهُ: فَيُصْبِحُ نَشِيطًا أَيْ لِمَا وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ وَظَائِفِ الطَّاعَةِ خَالِصًا مِنْ عُقَدِ الشَّيْطَانِ.

وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ لَمْ يَفْعَلْ الثَّلَاثَ الْمَذْكُورَةَ. اهـ. ذَكَرَهُ شُرَّاحُ الْبُخَارِيِّ إلَى هُنَا، وَفِي الْحَدِيثِ: «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ. قَالُوا: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَأَنَا إلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُ إلَّا بِالْخَيْرِ» . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فُضِّلْت عَلَى آدَمَ بِخَصْلَتَيْنِ. كَانَ شَيْطَانِي كَافِرًا فَأَعَانَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ، وَكُنَّ أَزْوَاجِي عَوْنًا لِي وَكَانَ شَيْطَانُ آدَمَ كَافِرًا وَزَوْجَتُهُ عَوْنًا عَلَى خَطِيئَتِهِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُنَاوِلُهُ مِنْ الشَّجَرَةِ» . فَهَذَا صَرِيحٌ فِي إسْلَامِ قَرِينِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَكُونُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُخْتَصًّا بِإِسْلَامِ قَرِينِهِ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ آكَامِ الْمَرْجَانِ فِي أَحْكَامِ الْجَانِّ. وَيُسَنُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ إرَادَةِ الْجُنُبِ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. وَقَالَ: «إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا فَإِنَّهُ أَنْشَطُ فِي الْعَوْدِ» .

قَوْلُهُ: (مِنْ حَمْلِ مَيِّتٍ) أَيْ مِنْ إرَادَةِ حَمْلِهِ. قَوْلُهُ: (أَوْ أَحَدِ قُبُلَيْهِ) أَيْ إذَا مَسَّ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرَ مَا لَهُ. أَمَّا إذَا مَسَّ مِثْلَ مَا لَهُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ وَالْأَصَابِعِ وَلَا مَانِعَ هُنَاكَ مِنْ نَحْوِ مَحْرَمِيَّةٍ وَنَحْوِهَا فَيُنْقَضُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فَقَدْ مَسَّ فَرْجَهُ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ بِلَمْسِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَاسُّ مُشْكِلًا لَمْ يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ إلَّا بِلَمْسِ الْقُبُلَيْنِ إمَّا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. وَالضَّابِطُ أَنَّهُ يُسَنُّ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ خِلَافٌ أَنَّهُ يُنْقَضُ كَمَسِّ الْمَيِّتِ أَيْ إذَا كَانَ الْمَاسُّ ذَكَرًا وَالْمَيِّتُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَالْمَيِّتُ أُنْثَى وَمَسُّ الْأَمْرَدِ الْحَسَنِ وَالْمُنْفَتِحِ فَوْقَ الْمَعِدَةِ وَفَرْجِ الْبَهِيمَةِ، وَكَالْبُلُوغِ بِالسِّنِّ وَالْقَيْءِ وَرَفْعِ اللُّصُوقِ عِنْدَ تَوَهُّمِ الِانْدِمَالِ، فَرَآهُ لَمْ يَنْدَمِلْ، وَالرِّدَّةُ.

قَوْلُهُ: (وَعِنْدَ الْغَضَبِ) وَلَوْ لِلَّهِ لِخَبَرِ: «إنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ» . اهـ. قَالَ الرَّاغِبُ: وَالْغَضَبُ ثَوَرَانُ دَمِ الْقَلْبِ عِنْدَ إرَادَةِ الِانْتِقَامِ وَسَبَبُهُ هُجُومُ مَا تَكْرَهُ النَّفْسُ مِمَّنْ هُوَ دُونَهَا أَوْ مِثْلُهَا. قَوْلُهُ: (وَالْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ) أَيْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ. قَوْلُهُ: (لَا اللُّغَوِيُّ) الَّذِي هُوَ مُجَرَّدُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ. قَوْلُهُ: (وَلَا يُنْدَبُ لِلُبْسِ ثَوْبٍ) جُمْلَةُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا.

[فَصْلٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ]

ِ أَيْ: وَآدَابِ قَاضِي الْحَاجَةِ وَلَا يُعَدُّ خَلَلًا لِأَنَّهُ تَرْجَمَ لِشَيْءٍ وَزَادَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا م د، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ إذَا كَانَتْ التَّرْجَمَةُ وَالزِّيَادَةُ لِوَاحِدٍ، وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ إذْ التَّرْجَمَةُ لِلشَّارِحِ وَالزِّيَادَةُ لِلْمُصَنِّفِ وَهِيَ الْآدَابُ. فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: شُرِعَ الِاسْتِنْجَاءُ لِوَطْءِ الْحَوَرِ الْعَيْنِ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إلَى الْكُوعَيْنِ لِلْأَكْلِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>