للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلِاتِّبَاعِ.

وَشُرِطَ لِلتَّقْدِيمِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: الْأَوَّلُ: التَّرْتِيبُ بِأَنْ يَبْدَأَ بِالْأُولَى لِأَنَّ الْوَقْتَ لَهَا، وَالثَّانِيَةُ تَبَعٌ لَهَا وَالثَّانِي: نِيَّةُ الْجَمْعِ لِيَتَمَيَّزَ التَّقْدِيمُ الْمَشْرُوعُ عَنْ التَّقْدِيمِ سَهْوًا أَوْ عَبَثًا فِي أُولَى وَلَوْ مَعَ تَحَلُّلِهِ مِنْهَا. وَالثَّالِثُ: وَلَاءٌ بِأَنْ لَا يَطُولَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ عُرْفًا وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَهُمَا تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى أَعَادَهُمَا وَلَهُ جَمْعُهُمَا تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا لِوُجُودِ الْمُرَخِّصِ، فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ بَيْنَ سَلَامِهَا وَالذِّكْرِ تَدَارَكَ وَصَحَّتَا، فَإِنْ طَالَ بَطَلَتْ الثَّانِيَةُ وَلَا جَمْعَ لِطُولِ الْفَصْلِ، وَلَوْ جَهِلَ بِأَنْ لَمْ يَدْرِ أَنَّ التَّرْكَ مِنْ الْأُولَى أَوْ مِنْ الثَّانِيَةِ أَعَادَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ الْأُولَى بِغَيْرِ جَمْعِ تَقْدِيمٍ. وَالرَّابِعُ: دَوَامُ سَفَرِهِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ، فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ فَلَا جَمْعَ لِزَوَالِ السَّبَبِ.

وَشُرِطَ لِلتَّأْخِيرِ أَمْرَانِ فَقَطْ: أَحَدُهُمَا نِيَّةُ جَمْعٍ فِي وَقْتِ أُولَى مَا بَقِيَ قَدْرٌ يَسَعُهَا تَمْيِيزًا لَهُ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ النِّيَّةَ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ الْأُولَى عَصَى.

وَإِنْ وَقَعَتْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: (أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ) وَيُزَادُ خَامِسٌ وَهُوَ بَقَاءُ وَقْتِ الْأُولَى يَقِينًا، فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ بَطَلَ الْجَمْعُ وَالصَّلَاةُ عَلَى الصَّحِيحِ شَوْبَرِيٌّ وَس ل. وَتَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيِّ مَا يُخَالِفُهُ، وَيُزَادُ سَادِسٌ وَهُوَ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى لِتَخْرُجَ الْمُتَحَيِّرَةُ، فَإِنَّ الْأُولَى لَهَا لَيْسَتْ مَظْنُونَةَ الصِّحَّةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا فِي الْحَيْضِ ع ش. وَبِهَذَا حَصَلَ الْفَرْقُ بَيْنَ جَمْعِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ وَهُوَ أَنَّ ظَنَّ صِحَّةِ الْأُولَى شَرْطٌ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ لَا فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ اهـ اط ف قَوْلُهُ: (فِي أُولَى)

فَإِنْ قُلْتَ: كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ تَكُونَ نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي أَوَّلِ الثَّانِيَةِ لِكَوْنِهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: لِيَتَمَيَّزَ التَّقْدِيمُ الْمَشْرُوعُ إلَخْ لِأَنَّ التَّقْدِيمَ إنَّمَا هُوَ لِلثَّانِيَةِ. أُجِيبَ: بِأَنَّ الْجَمْعَ ضَمُّ الثَّانِيَةِ لِلْأُولَى وَلَا يُحْسَبُ الضَّمُّ الْمَذْكُورُ إلَّا بِنِيَّةِ الْجَمْعِ فِي الْأُولَى لِتَصِيرَ الصَّلَاتَانِ كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ تَدَبَّرْ. فَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ فِيهَا ثُمَّ رَفَضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ فِيهَا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ وَنَوَى وَهُوَ فِيهَا فَإِنَّهُ يَكْفِي لِوُجُودِ مَحَلِّ النِّيَّةِ، وَهُوَ الْأَوْلَى كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَع ش عَلَيْهِ، وَأَمَّا لَوْ نَوَى الْجَمْعَ فِي الْأُولَى ثُمَّ رَفَضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ بَعْدَ تَحَلُّلِهَا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ عَنْ قُرْبٍ وَنَوَاهُ فَقَالَ م ر فِي شَرْحِهِ: يَجُوزُ وَلَهُ الْجَمْعُ وَخَالَفَهُ مُحَشِّيَاهُ، وَاعْتَرَضَا عَلَيْهِ وَاسْتَوْجَهَا مَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِفَوَاتِ مَحَلِّ النِّيَّةِ. وَعِبَارَةُ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ أَرَادَهُ وَلَوْ فَوْرًا لَمْ يَجُزْ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِأَنَّ وَقْتَ النِّيَّةِ انْقَضَى فَلَمْ يُفِدْ الْعَوْدُ إلَيْهَا شَيْئًا وَإِلَّا لَزِمَ إجْزَاؤُهَا بَعْدَ تَحَلُّلِ الْأُولَى اهـ قَوْلُهُ: (وَلَوْ مَعَ تَحَلُّلِهِ مِنْهَا) وَهُوَ حَاصِلٌ بِمَا ذُكِرَ اهـ بَابِلِيٌّ قَوْلُهُ: (بِأَنْ لَا يَطُولَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ) وَلَوْ بِعُذْرٍ وَلَوْ احْتِمَالًا لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ لَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ. قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ: وَمِنْ الْفَصْلِ الطَّوِيلِ قَدْرُ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَمَا اقْتَضَى إطْلَاقُهُمْ اهـ. فَيُفْهَمُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الرَّاتِبَةَ بَيْنَهُمَا بَلْ يُؤَخِّرُهَا. نَعَمْ إنْ أَسْرَعَ بِهَا إسْرَاعًا مُفْرِطًا عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ م ر. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ كَمَا قَالَهُ أج. قَوْلُهُ: (وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَهُمَا) تَفْرِيعٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ، فَكَانَ الْمُنَاسِبُ التَّعْبِيرَ بِالْفَاءِ. وَخَرَجَ بِبَعْدِهِمَا مَا لَوْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ فَهُوَ كَمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ وَإِلَّا بَنَى عَلَى الْأُولَى وَبَطَلَ إحْرَامُهُ بِالثَّانِيَةِ، وَبَعْدَ الْبِنَاءِ يَأْتِي بِالثَّانِيَةِ أَوْ مِنْ الثَّانِيَةِ تَدَارَكَ وَبَنَى، وَلِأَجْلِ هَذَا التَّفْصِيلِ قَيَّدَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُمَا كَمَا قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ قَوْلُهُ: (أَعَادَهُمَا) أَمَّا الْأُولَى فَلِتَرْكِ الرُّكْنِ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِفَسَادِهَا بِعَدَمِ شَرْطِهَا لَكِنْ تَقَعُ لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ مِنْ نَوْعِهَا وَإِلَّا وَقَعَتْ عَنْهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر اهـ أج قَوْلُهُ: (بِغَيْرِ جَمْعِ تَقْدِيمٍ) وَإِنَّمَا امْتَنَعَ جَمْعُ التَّقْدِيمِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ الثَّانِيَةِ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ بِهَا، وَبِالْأُولَى الْمُعَادَةُ بَعْدَهَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ لِأَنَّهُ إذَا أَعَادَهُمَا يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ مَثَلًا ثُمَّ الْعَصْرِ، وَالْحَالُ أَنَّنَا فَرَضْنَا أَنَّ الظُّهْرَ الَّتِي صَلَّاهَا أَوَّلًا صَحِيحَةٌ فَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ الظُّهْرِ الصَّحِيحَةِ وَالْعَصْرِ الَّتِي صَلَّاهَا ثَانِيًا بِالْعَصْرِ الْفَاسِدَةِ وَالظُّهْرِ الْمُعَادَةِ. اهـ. ح ل مُلَخَّصًا. وَهَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ بِغَيْرِ جَمْعِ تَقْدِيمٍ صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ وَصَلَاةِ كُلٍّ فِي وَقْتِهَا قَوْلُهُ: (إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ) وَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهُ عِنْدَ عَقْدِ الْأُولَى، فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي بَلْدَةٍ ثُمَّ سَافَرَ جَازَ لَهُ الْجَمْعُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. وَعِبَارَةُ ق ل قَوْلُهُ: إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ أَيْ وَإِنْ أَقَامَ فِي أَثْنَائِهَا، وَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ جَمِيعِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى، فَلَوْ دَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>